التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٦ بمنح الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٤٩

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٦ بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٤ بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٦ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السفراء الآتية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

١- الشيخ محمد بن عبدالله بن علي القتبي سفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

٢- محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي سفيرنا لدى دولة قطر.

٣- حسين بن عمر بن عبدالله آل إبراهيم سفيرنا لدى الجمهورية التونسية.

٤- سمو السيد قيس بن سالم بن علي آل سعيد سفيرنا لدى جمهورية تركيا.

٥- رياض بن يوسف بن أحمد الرئيسي سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

٦- خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

٧- محمد بن خليل بن صالح الجزمي سفيرنا لدى جمهورية السنغال.

٨- أحمد بن بركات بن عبدالله آل إبراهيم سفيرنا لدى جمهورية لبنان.

المادة الثانية

ينقل كل من:

١- السفيرة ليوثا بنت سلطان بن أحمد المغيرية مندوبة السلطنة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

٢- السفير الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية، ويعين مندوبا دائما للسلطنة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

٣- السفير الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

٤- السفير بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرنا لدى الجمهورية اليمنية، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اللبنانية.

٥- السفير الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحي سفيرنا لدى دولة ليبيا، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تركيا.

٦- السفير سعود بن علي بن محمد الرقيشي سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.

المادة الثالثة

يعين كل من:

١- السفير الدكتور علي بن أحمد بن حارب العيسائي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبا دائما للسلطنة لدى جامعة الدول العربية.

٢- السفير عبدالله بن محمد بن سليمان العامري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السنغال.

المادة الرابعة

يمنح كل من:

١- الوزير المفوض الشيخ محمد بن عمر بن أحمد المرهون لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

٢- الوزير المفوض علي بن عبدالله بن سالم المحروقي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة.

٣- المستشار عماد بن حمود بن سالم العبري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

٤- المستشار نجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.
2016/29 29/2016 ٢٠١٦/٢٩ ٢٩/٢٠١٦

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٦.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١٨ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠١٦م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٠) الصادر في ١٢ / ٦ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (أ) من الفقرة (١) من المادة (٤٨٢) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها النص الآتي:

“أ – ألا يزيد المبلغ المصروف على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني في المرة الواحدة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٠) الصادر في ١٢ / ٦ / ٢٠١٦م.

2016/84 84/2016 ٢٠١٦/٨٤ ٨٤/٢٠١٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٤٨

تحميل