التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٦ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السفراء الآتية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

١- الشيخ محمد بن عبدالله بن علي القتبي سفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

٢- محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي سفيرنا لدى دولة قطر.

٣- حسين بن عمر بن عبدالله آل إبراهيم سفيرنا لدى الجمهورية التونسية.

٤- سمو السيد قيس بن سالم بن علي آل سعيد سفيرنا لدى جمهورية تركيا.

٥- رياض بن يوسف بن أحمد الرئيسي سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

٦- خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

٧- محمد بن خليل بن صالح الجزمي سفيرنا لدى جمهورية السنغال.

٨- أحمد بن بركات بن عبدالله آل إبراهيم سفيرنا لدى جمهورية لبنان.

المادة الثانية

ينقل كل من:

١- السفيرة ليوثا بنت سلطان بن أحمد المغيرية مندوبة السلطنة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

٢- السفير الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية، ويعين مندوبا دائما للسلطنة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

٣- السفير الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

٤- السفير بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرنا لدى الجمهورية اليمنية، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اللبنانية.

٥- السفير الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحي سفيرنا لدى دولة ليبيا، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تركيا.

٦- السفير سعود بن علي بن محمد الرقيشي سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.

المادة الثالثة

يعين كل من:

١- السفير الدكتور علي بن أحمد بن حارب العيسائي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبا دائما للسلطنة لدى جامعة الدول العربية.

٢- السفير عبدالله بن محمد بن سليمان العامري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السنغال.

المادة الرابعة

يمنح كل من:

١- الوزير المفوض الشيخ محمد بن عمر بن أحمد المرهون لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

٢- الوزير المفوض علي بن عبدالله بن سالم المحروقي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة.

٣- المستشار عماد بن حمود بن سالم العبري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

٤- المستشار نجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.
2016/29 29/2016 ٢٠١٦/٢٩ ٢٩/٢٠١٦

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٤٤ / ٥ / ٨٤٤ / ٢٠١٦م

تحميل

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٦.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١٨ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠١٦م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٠) الصادر في ١٢ / ٦ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (أ) من الفقرة (١) من المادة (٤٨٢) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها النص الآتي:

“أ – ألا يزيد المبلغ المصروف على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني في المرة الواحدة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٠) الصادر في ١٢ / ٦ / ٢٠١٦م.

2016/84 84/2016 ٢٠١٦/٨٤ ٨٤/٢٠١٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٤٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٥ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠١٦م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٦ / ٢٠١٦ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك العندق، أسماك الهامور ما عدا “الديسكو”، أسماك الجيذر، أسماك الشعري خلال الفترة من ١ / ٦ / ٢٠١٦م حتى ٣١ / ٨ / ٢٠١٦م.

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يستثنى من حكم المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة.

كما تستثنى أسماك الجيذر، وأسماك الشعري المغلفة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يتم شراؤها من سوق الجملة المركزي للأسماك من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة رقم ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وأن يكون تحديد الكمية المصرح بتصديرها من قبل إدارة سوق الجملة المركزي للأسماك، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق، وهي:

(أسماك النجرور، أسماك الحبس، أسماك الضلعة، أسماك البياح ما عدا “الجردفة”، أسماك الأشخلي ما عدا “البناوه”).

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٧٠٪) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٣٠٪) من النوع ذاته، وهي:

(أسماك سقطانة، أسماك الكوفر ما عدا “السيه، بنت النوخذة” أسماك الصال الكبير وتشمل “الصال، القشران، الحمام، الخايط، الكفدار”).

المادة الخامسة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذ القرار، على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ، ومكان تسويقها، ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ٢٠١٦م.

صدر في: ١٨ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ / ٥ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٨) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/146 146/2016 ٢٠١٦/١٤٦ ١٤٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٦ بشأن حظر نقل خلايا النحل من وإلى محافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر نقل خلايا النحل من وإلى محافظة ظفار حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ / ٥ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٨) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/145 145/2016 ٢٠١٦/١٤٥ ١٤٥/٢٠١٦