استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم حركة المركبات واستخدام المواقف العامة بمحافظة ظفار بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
يصدر رئيس بلدية ظفار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.
المادة الرابعة
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠١٦م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٠) الصادر في ٢٨ / ٨ / ٢٠١٦م.
