قرارات
هيئة البيئة
قرار إداري رقم ١٥٠ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة.
هيئة حماية المستهلك
وزارة الخارجية
هيئة البيئة
قرار إداري رقم ١٥٠ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة.
هيئة حماية المستهلك
وزارة الخارجية
استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب غير مطابقة من مادة (Methyl N – Methylanthranilate (MNM))، وذلك وفقا للآتي:
|
نوع المنتج |
النسبة المسموح بها من مادة (Methyl N – Methylanthranilate (MNM)) |
|
منتجات الوقاية من الشمس |
٠ ٪ |
|
مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف |
٠,١ ٪ |
|
مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف |
٠,٢ ٪ |
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وفي حال استمرار هذه المخالفة، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو ٢٠٢٤م
سليم بن علي بن سليم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٥) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٤م.
١- قرار – قرار الاستقالة – مدى جواز سحب قرار قبول استقالة من بعد صدوره متفقا وصحيح حكم القانون.
حدد المشرع في المادة (١٤٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤- على سبيل الحصر – حالات انتهاء خدمة الموظف، ومن هذه الحالات الاستقالة – تعد الاستقالة قرارا إداريا بالمعنى الاصطلاحي، وهو قرار منشئ، مما يخضع لرقابة المشروعية من قبل القضاء والذي له سلطة الحكم بعدم صحته إذا صدر مخالفا للقانون، كما يجوز لجهة الإدارة سحبه للسبب ذاته، وفي الحالتين فإن الطعن عليه قضاء أو التظلم منه إداريا لغرض سحبه يتقيد بالميعاد المحدد قانونا، وإلا كان غير مقبول شكلا – الاستقالة حق للموظف له أن يستعمله متى شاء، فكما أن الوظيفة حق لطالبها متى استوفى شروط شغلها، فالعزوف عنها وفتور رغبة الموظف عن شغلها حق مواز له – متى أبدى الموظف رغبته في ترك الوظيفة صراحة أو ضمنا، فلا يجوز له التنصل منه، وإلا شاب ذلك إخلال بالقانون، كما أن قبول الاستقالة صراحة أو ضمنا ينبني عليه انفصال الموظف عن وظيفته انفصالا لا رجعة فيه طالما استوفت الاستقالة أركانها الشكلية والقانونية – عدول الموظف عن استقالته إن تم بعد تحقق هذا الانفصال يغدو أمرا متعذرا قانونا، وتغدو استجابة الجهة الإدارية له إخلالا بصحيح حكم القانون – تطبيق.
٢- موظف – تعيين في غير أدنى الوظائف – صدور قرار التعيين بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية – تحصنه.
المستقر عليه أن دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي (٦٠) ستين يوما ويكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو لم ينطو على مخالفة جسيمة للقانون – قرار تعيين الموظف في غير أدنى الوظائف دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية يعد مخالفا للقانون – بفوات المواعيد المقررة قانونا لإلغائه أو سحبه يكون قد تحصن ونشأ بموجبه للموظف مركز قانوني جديد جدير بالحماية -أثر ذلك- تكون أقدمية الموظف في التعيين من تاريخ صدور قرار التعيين الأخير انصياعا لحكم المادة (١٦) من قانون الخدمة المدنية – تطبيق.
موظف – سن الإحالة إلى التقاعد – أثر التباين بين تاريخ الميلاد المثبت في شهادة تقدير السن والتاريخ الوارد في البطاقة الشخصية.
لكل من القوانين الوظيفية وقانون الحماية الاجتماعية نطاق تطبيق ومجال إعمال لا يتقاطع أو يتعارض مع الآخر، ففي حين أن آلية حساب سن الموظف في نطاق تطبيق القانون المنظم لعلاقته الوظيفية الغرض منه هو التحقق من استيفائه الحد الأدنى لبلوغ سن العمل عند التحاقه بالخدمة، ثم الحيلولة دون بقائه في الخدمة عند بلوغه السن المقررة قانونا لانتهائها، فإن آلية حساب سن كبار السن في نطاق تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الغرض منها تحديد تاريخ استحقاق منافع حماية كبار السن في نطاق تطبيق نظام الحماية الاجتماعية، وتاريخ استحقاق معاش كبار السن أو مستحقات التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم أو مستحقات التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم، وهي أمور تحكمها أسس وقواعد محاسبية اكتوارية – أوجب المشرع أن يكون التسجيل سواء في نظام الحماية الاجتماعية أو في نظام التأمين الاجتماعي وفقا للبيانات الشخصية للمؤمن عليه من واقع السجل المدني، في إعلان جهير منه بأن أحكام هذين النظامين تقوم على أساس تلك البيانات، وترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يجب التعويل عليها وأخذها في الاعتبار عند تفسير النصوص القانونية المنظمة لهذين النظامين -مقتضى ذلك- أن تاريخ بلوغ الموظف سن كبار السن في نطاق تطبيق أحكام نظام الحماية الاجتماعية ونظام التأمين الاجتماعي سيكون تاريخا واحدا -مؤدى ذلك- عدم جواز تعديل تواريخ ميلاد الموظفين الثابتة في المستند الأول المودعة في ملفاتهم الوظيفية والمعول عليه في تحديد تاريخ انتهاء مدة خدمتهم الوظيفية تطبيقا لأحكام القانون المنظم لعلاقتهم الوظيفية، ليتفق مع تواريخ ميلادهم الثابتة في السجل المدني والمعول عليها في استحقاق منفعة ومعاش كبار السن وفقا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية – تطبيق.
وزارة العدل والشؤون القانونية
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية.
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
قرار رقم ٢ / ٢٠٢٤ بشأن التظلم من نتائج وقرارات عمليات الإطار الوطني للمؤهلات.
هيئة تنظيم الاتصالات
قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ١٢ بإصدار لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات.
هيئة حماية المستهلك
قرار رقم ٥٧٣ / ٢٠٢٤ بتحديد قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف.
استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة بأحكام اللائحة المرفقة.
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٥) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٤م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،
وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى لائحة شؤون موظفي هيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يكون التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل هيئة حماية المستهلك أو من خارجها، وفقا للقواعد الآتية:
١ – وجود وظيفة شاغرة.
٢ – أن تقتضي حاجة العمل الفعلية شغل الوظيفة.
٣ – أن تكون الوظيفة المراد شغلها من وظائف المستشارين والخبراء والوظائف ذات الطبيعة الإشرافية – أيا كانت المجموعة النوعية التي تنتمي إليها أو ما تحدده لجنة شؤون الموارد البشرية من وظائف أخرى، بناء على موافقة من رئيس الهيئة.
٤ – أن يتوفر لدى المرشح لشغل الوظيفة المطلوب شغلها التأهيل العلمي والحد الأدنى لمدة الخبرة العملية الكلية في مجال الوظيفة.
ويجوز لرئيس الهيئة الاستثناء من مدة الخبرة العملية وبحد أقصى نصف المدة المطلوبة لشغل الوظيفة، كما يجوز له – في غير الوظائف التخصصية – الاستثناء من شرط المؤهل على أن تتوفر لدى المرشح الخبرة العملية في مجال الوظيفة.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠٢٤م
سليم بن علي بن سليم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.
١- موظف – المستحقات الوظيفية والمستحقات التقاعدية – الفرق بينهما.
إن معيار التمييز بين ما يعد حقا وظيفيا وما يعد حقا تقاعديا، ليس صعيد وروده، وإنما طبيعته الذاتية، تلك التي تكشف عنها ماهية الجهة الملتزمة قانونا بصرفه، والمورد الذي تصرف منه، فإذا كان الملتزم قانونا بصرفه هو جهة العمل وكان مورد الصرف هو ميزانيتها فإن الحق يعد وظيفيا، أما إذا كان الملتزم قانونا بالصرف هو الجهة المنوط بها تنظيم وإدارة نظام أو برنامج التقاعد الخاضع له الموظف أو العامل وكان مورد الصرف هو ميزانية صندوق أو برنامج التقاعد فإن الحق يعد تقاعديا – الحقوق التقاعدية يستأثر بتنظيمها – حاليا – قانون الحماية الاجتماعية – دون غيره – ويلتزم صندوق الحماية الاجتماعية بصرفها للمخاطبين بأحكامه المستحقين لها، وذلك من موارده، أما الحقوق الوظيفية، فتلك التي تلتزم جهة العمل بصرفها للموظف أو العامل عند انتهاء خدمته بمسمى “منحة أو مكافأة نهاية الخدمة”، وذلك من ميزانية جهة العمل، وتلك يكون تنظيمها – بحسب الأصل – في القوانين أو المراسيم السلطانية أو اللوائح المنظمة للعلاقة الوظيفية، غير أنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من تنظيمها بموجب قوانين أو مراسيم سلطانية أو لوائح أخرى أيا كان موضوعها – تطبيق.
٢- موظف- منحة نهاية الخدمة- المقصود بالراتب الشهري المتخذ كأساس قانوني لحساب مقدار منحة التقاعد.
وفقا لأحكام المواد (١) و(٣٦) و(٣٦ مكررا) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني، تعد تلك المنحة حقا وظيفيا لمستحقيها تلتزم بصرفه جهة العمل، وتقدر بنصف راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة المعاشية، أي الخدمة الفعلية التي قضاها الموظف في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، محسوبا على أساس الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه كل منهم، وهو الراتب الأساسي شاملا البدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء وأي بدلات أخرى تدخل في حساب المعاش التقاعدي بموجب مرسوم سلطاني أو أوامر سامية – مقتضى ذلك- لا يسوغ قانونا في هذا المقام، دون نص صريح أو منطق قانوني سليم، عند حساب منحة نهاية الخدمة، وهي حق وظيفي، الاستناد إلى حكم البند (١٥) من المادة (١) من قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بشأن اتخاذ الأجر المنصوص عليه فيها أساسا لحساب تلك المنحة، والذي ينحصر نطاق تطبيقه في الحقوق التقاعدية المنظمة بموجب أحكام هذا القانون، والتي يلتزم صندوق الحماية الاجتماعية بصرفها لمستحقيها من مواد كل فرع من فروع التأمين المختلفة – تطبيق.
استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (١) المرفق، العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٢) المرفق، العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري وقانون العمل وقانون السياحة وقانون سلامة الغذاء المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة التعامل في أجهزة الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ٥٩ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات المرفقة.
يلغى القرار رقم ٥٩ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة به، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م
سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.