نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من أبريل سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ سفارة لسلطنة عمان في مملكة بلجيكا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من أبريل سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٦م.
2006/41 41/2006 ٢٠٠٦/٤١ ٤١/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ سفارة لسلطنة عمان في جمهورية كازاخستان.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من أبريل سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٦م.
2006/40 40/2006 ٢٠٠٦/٤٠ ٤٠/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع المنعقد بدولة الكويت خلال شهر ديسمبر ٢٠٠٣م باعتماد القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كقانون إلزامي وتطبيقه في الدول الأعضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يطبق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من التاريخ المحدد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.
صدر في: ٢٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من أبريل سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنقل تبعية “كلية الحقوق” إلى جامعة السلطان قابوس ابتداء من العام الجامعي ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧م وتبقى في مقرها الحالي.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٦م.
2006/38 38/2006 ٢٠٠٦/٣٨ ٣٨/٢٠٠٦