مراسيم سلطانية
قرارات وزارية
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٢٤ باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة.
البنك المركزي العماني
قرار رقم ب م / ٥٨ / ٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٢٤ باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة.
البنك المركزي العماني
قرار رقم ب م / ٥٨ / ٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال.
استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،
وإلى اللائحة رقم ب م ٤٣ / ١١ / ٩٧ بتنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها.
ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.
يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
تلغى لائحة تنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من أبريل ٢٠٢٤م
تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الاتحادي السويسري بشأن تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من ابريل سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٥ / ٩٢ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٩٩ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٤ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تعتبر المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار مواصفات قياسية عمانية ملزمة.
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.
تلغى البنود أرقام (٩، ١٠، ١١، ١٢) من القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٥ المشار إليه، كما تلغى البنود أرقام (١٤، ١٥، ١٦، ٤٧) من القرار الوزاري رقم ٦ / ٩٩ المشار إليه.
تلغى القرارات الوزارية أرقام (٧ / ٨٥، ١١٦ / ٨٦، ١١ / ٨٧، ٥٥ / ٩٠، ١٥٥ / ٩٢، ١٤٧ / ٢٠٠٠، ٨١ / ٢٠٠٤) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من أبريل ٢٠٢٤م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.
استنادا إلى اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٢٠٢٠) المتعلقة بإعداد المعايير اللازمة لحفظ المعلومات إلكترونيا بما يكفل سهولة تداولها، وتدقيقها، والمحافظة على سريتها وما يرتبط بها من إجراءات، قامت هذه الوزارة بإعداد هذه الوثيقة بهدف وضع مجموعة من الضوابط لحماية البيانات الشخصية تتضمن معالجتها وتخزينها والإفصاح عنها والوصول إليها والتعديل والاطلاع عليها.
على وحدات الجهاز الإداري للدولة الالتزام بالأحكام التالية:
– حماية جميع ما بحوزتها من معلومات وبيانات شخصية بما فيها المعلومات والبيانات الواردة إليها من وحدات أخرى، أو تلك التي تم الإفصاح عنها لوحدات أخرى.
– تطبيق التدابير الأمنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات من الإتلاف غير المقصود أو غير المصرح به، أو من الفقد العرضي، أو مما هو غير مصرح به من التغيير أو الإفصاح أو الاختراق أو أي من الصور الأخرى للمعالجة.
– معالجة البيانات الشخصية داخل الحدود الجغرافية لسلطنة عمان لضمان المحافظة على السيادة الوطنية لهذه البيانات وحماية خصوصية أصحابها.
– وضع احتياطات أمنية كافية لجميع الأنظمة ووسائط التخزين المعنية بالتعامل مع البيانات لمنع أي نوع من أنواع الاختراق.
– نشر بيان الخصوصية على مواقعها الإلكترونية.
ويرجى من جميع الجهات ذات العلاقة في سلطنة عمان الأخذ بكافة الأحكام الواردة في السياسة المرفقة، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع المختصين بهذه الوزارة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
والله ولي التوفيق ،،،
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
صدر في: ٢٠ رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ مارس ٢٠٢٤م
مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٤ بإجراء تعديل في قانون الإجراءات الجزائية.
مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٤ بإصدار نظام جامعة السلطان قابوس.
مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها.
مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون البصمات الحيوية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة ظفار الخاصة.
الهيئة العامة لسوق المال
قرار رقم خ / ٢١ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم السندات والصكوك.
هيئة تنظيم الاتصالات
كلية عمان للعلوم الصحية
قرار رقم ١٣٤ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الساعات الدراسية لبرنامج “التجسير” في كلية عمان للعلوم الصحية.
وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة ظفار الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة ظفار الخاصة، النص الآتي:
تتكون جامعة ظفار الخاصة من:
أ – كلية الهندسة.
ب – كلية التجارة وإدارة الأعمال.
ج – كلية الآداب والعلوم التطبيقية.
د – كلية الحقوق.
هـ – كلية الطب.
و – مراكز البحوث العلمية.
ويصدر ببدء الدراسة في كل كلية من هذه الكليات قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد استكمال مقوماتها المادية والبشرية وفقا للمعايير الموضوعة في هذا الشأن، وغير ذلك من متطلبات تطبيق البرامج.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٤م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام قانون البصمات الحيوية المرفق.
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من مارس سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يجرى التعديل المرفق على قانون الإجراءات الجزائية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦،
وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام نظام جامعة السلطان قابوس المرفق.
يصدر رئيس جامعة السلطان قابوس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.
يلغى قانون جامعة السلطان قابوس المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.