(٦)
بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٤م
الادعاء العام – صيغة اليمين وآلية أدائها.
قررت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ – فيما يتعلق بصيغة اليمين وآلية أدائها- أصلا عاما مفاده أن تكون اليمين بالصيغة المنصوص عليها في تلك المادة، ويكون أداؤها من خلال توقيع صاحب الشأن على تعهد مكتوب بصيغة اليمين، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل إلا فئات محددة حصرا بصفاتها الوظيفية، وذلك بالنص صراحة على تلك الصفة كأعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى، والقضاة، أو الاكتفاء بالإشارة إلى تلك الصفة، وذلك بتحديد الجهة التي تؤدى أمامها تلك اليمين وهي المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – في ضوء تماثل المراكز القانونية للقضاة، وأعضاء الادعاء العام، فإن المغايرة بين الفئتين فيما يتعلق بآلية أداء اليمين تنطوي على تمييز بينهما استنادا إلى مجرد المسمى الوظيفي، وهو تمييز تحكمي، إذ لا يقوم على معايير أو ضوابط موضوعية – مؤدى ذلك – وجوب حمل كلمة ” القضاة ” الواردة في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم (٧٨ / ٢٠٢٣) على معنى (أعضاء السلطة القضائية) لتشمل بذلك القضاة بالمعنى الاصطلاحي بالإضافة إلى أعضاء الادعاء العام- مؤدى ذلك- سريان الاستثناء الخاص بالقضاة – فيما يتعلق بصيغة آلية أداء اليمين – في نطاق تطبيق حكم المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ على أعضاء الادعاء العام، وبحيث تكون تأديتهم لليمين المنصوص عليها في المادة (١١) من قانون الادعاء العام أمام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
