نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤م
2004/52 52/2004 ٢٠٠٤/٥٢ ٥٢/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٢.
المادة الثانية
يصدر وزير الاقتصاد الوطني أية تعديلات في أحكام اللائحة المرافقة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ وتعديلاته،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٧ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ وتعديلاته،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٧ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية التجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية الموقعة في هاوني بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية التجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية الموقعة في هانوي بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٠٤ المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م.
2004/69 69/2004 ٢٠٠٤/٦٩ ٦٩/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع أعمال شبكة التجميع والنقل اللازمة لمشاريع الصرف الصحي بكل من ولايات (صور، نزوى، خصب، البريمي) المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين والمزمع تنفيذها بالولايات المشار إليها من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المشار إليه هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٧٥ في تقدير الديات والأروش، وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا المرسوم بوزارة الصحة صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
المادة الثانية
يتولى الصندوق سداد التعويضات التي قد يحكم بها أو يتم التصالح بشأنها مع المتضرر أو ورثته.
المادة الثالثة
يدير أعمال الصندوق مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير عبدالله بن محمد بن عبدالله الفارسي سفيرنا لدى المملكة المغربية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية جامبيا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م.
2004/66 66/2004 ٢٠٠٤/٦٦ ٦٦/٢٠٠٤
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٤.