نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م
2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠١ / ٩٨ بتعديل لائحة رسوم الخدمات العلاجية لغير العمانيين العاملين بالقطاع الخاص،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٢١٠٦) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٧٨٥ المؤرخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠٢م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم تقدير النسبة المئوية لدرجة العجز الناشئ عن إصابات العمل والأمراض المهنية للعاملين بالقطاع الخاص، بمبلغ قدره ثلاثون ريالا عمانيا.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١ من جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٠٢م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م
2002/98 98/2002 ٢٠٠٢/٩٨ ٩٨/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من التالية أسماؤهم، اعتبارا من ٢٧ / ٦ / ١٩٩٤م:
١- سالم بن سالم بن علي رعفيت.
٢- علي بن سالم بن علي رعفيت.
٣- فاطمة بنت سالم بن علي رعفيت.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م.
2002/75 75/2002 ٢٠٠٢/٧٥ ٧٥/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٣ بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على تعديل المواد (١٨) و (١٩) و (٢٧) من النظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار طبقا لقرار الجمعية العامة العادية للمؤسسة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٠٢م.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م.
2002/74 74/2002 ٢٠٠٢/٧٤ ٧٤/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام كلية الشريعة والقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٧ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٧) من نظام كلية الشريعة والقانون المشار إليه النص الآتي:
يكون للكلية مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
– وزير العدل.
– وزير الشؤون القانونية.
– وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
– المفتش العام للشرطة والجمارك.
– عميد الكلية عضوا ومقررا.
– عضوين من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية في مجال الشريعة أو القانون، ويصدر باختيارهما قرار من رئيس مجلس الأمناء.
مادة (٢)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٩) من نظام كلية الشريعة والقانون المشار إلين نصها الآتي:
وتكون مدة تعيين العميد ثلاث سنوات ومساعد العميد سنتين، ويجوز تجديد مدة كل منهما لمرة واحدة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٦ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م.
2002/73 73/2002 ٢٠٠٢/٧٣ ٧٣/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/113 113/2002 ٢٠٠٢/١١٣ ١١٣/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م
2002/103 103/2002 ٢٠٠٢/١٠٣ ١٠٣/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٤٦) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المشار إليها النص الآتي:
تؤدى شركات التأمين للوزارة سنويا رسماً نسبياً على جملة وثائق التامين على النحو التالي:
أ- ٢٪ تخصص لتمويل صندوق طوارئ التأمين.
ب- ٣ في الألف بالنسبة لوثائق التأمين على الحياة.
ج- ٦ في الألف بالنسبة لباقي وثائق التأمين.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٠٢م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م
2002/102 102/2002 ٢٠٠٢/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام المشار إليه، فقرة جديدة نصها الآتي:
يوقف صرف بدل القضاء في الحالات الآتية:
أ- عند النقل إلى وظائف أخرى لا يسري عليها هذا الجدول.
ب- عن مدة البعثة أو المنحة الدراسية.
ج- عن مدة الإجازة الدراسية براتب إذا زادت على شهرين خلال السنة الواحدة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٤) الصادر في ٣ / ٨ / ٢٠٠٢م.
2002/71 71/2002 ٢٠٠٢/٧١ ٧١/٢٠٠٢