تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠٠١.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام وقاية وحماية الثروة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (٣) من نظام وقاية وحماية الثروة الزراعية النص الآتي:
“لصاحب الشأن التظلم من الطلب المشار إليه في المادة السابقة إلى وزير الزراعة والثروة السمكية خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب”.
مادة (٢)
تضاف مادة جديدة برقم (٤) إلى النظام المشار إليه نصها الآتي:
“كل من يخالف أحكام هذا النظام من أصحاب الشأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عماني”.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.
2001/116 116/2001 ٢٠٠١/١١٦ ١١٦/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠١ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن حماية مصادر مياه الشرب من التلوث بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات المطبقة حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠١ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن حماية البيئة ومكافحة التلوث بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ المشار إليه، وكل ما يتعارض مع القانون المرافق.
مادة (٣)
يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاتهما،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين المهندس سلطان بن حمدون بن سيف الحارثي أمينا عاما لمجلس المناقصات.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.
2001/113 113/2001 ٢٠٠١/١١٣ ١١٣/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠١ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠١ بتعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين كل من وزير التنمية الاجتماعية ووزير القوى العاملة عضوا في مجلس المناقصات.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.
2001/112 112/2001 ٢٠٠١/١١٢ ١١٢/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م
2001/309 309/2001 ٢٠٠١/٣٠٩ ٣٠٩/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م
2001/308 308/2001 ٢٠٠١/٣٠٨ ٣٠٨/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين اللواء عبدالله بن راشد بن عبدالله الكلباني رئيسا لجهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.
2001/111 111/2001 ٢٠٠١/١١١ ١١١/٢٠٠١