نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى سياسات وضوابط التخصيص المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطيران المدني المشار إليه، يعمل بقانون منح امتياز إدارة وتشغيل مطاري السيب وصلالة المرافق.
مادة (٢)
يفوض وزير النقل والاتصالات نيابة عن حكومة سلطنة عمان في توقيع اتفاقية الامتياز واتفاقيتي حق الانتفاع بمطاري السيب وصلالة المنصوص عليها في القانون المرافق، وتخضع للمصادقة من قبل الحكومة.
مادة (٣)
يفوض وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية نيابة عن حكومة سلطنة عمان في توقيع اتفاقية المساهمين المنصوص عليها في القانون المرافق، وتخضع للمصادقة من قبل الحكومة.
مادة (٤)
يصدر وزير النقل والاتصالات – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م.