نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/222 222/2001 ٢٠٠١/٢٢٢ ٢٢٢/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/222 222/2001 ٢٠٠١/٢٢٢ ٢٢٢/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير سالم بن محمد بن مسعود الريامي سفيرنا لدى الجمهورية النمساوية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية بلغاريا.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنى ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/92 92/2001 ٢٠٠١/٩٢ ٩٢/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون المرور المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادرة في ١/ ٨ / ٢٠٠١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٩٩ بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠١ باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين علي بن ناصر بن علي البوعلي، مدعيا عاما.
مادة (٢)
يعين محمد بن علي بن خلفان الحديدي، نائبا للمدعي العام.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثاني من يونيو ٢٠٠١م.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/90 90/2001 ٢٠٠١/٩٠ ٩٠/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/217 217/2001 ٢٠٠١/٢١٧ ٢١٧/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/152 152/2001 ٢٠٠١/١٥٢ ١٥٢/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- طاهر طالب كمال الحراكي
٢- أنتوني جون هيجنز
٣- سليمان بن سيف بن عبدالله الجهضمي
٣- هناء محمد أمين
٥- قدرية ابراهيم شافعي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٣ / ٥ / ٢٠٠١م.
صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/89 89/2001 ٢٠٠١/٨٩ ٨٩/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بالأحكام المرافقة في شأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني “سجل للقوى العاملة الوطنية” تقيد فيه:
أ- أسماء العاملين لدى كل من الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد وكذلك العاملين لحسابهم.
ب- أسماء طالبي العمل وطالبي الترخيص بمزاولة أية مهنة. ويجب أن يتضمن السجل بيانا بالمؤهلات الدراسية والخبرات العملية للعاملين ولطالبي العمل أو الترخيص إن وجدت.
مادة (٢)
على كل من الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد والجهات المعنية الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات لتعيين طالب عمل أو لمنح ترخيص بمزاولة مهنة ما لم يثبت طالب العمل أو الترخيص أنه مقيد بالسجل المشار إليه.
مادة (٣)
على كل من الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ببيانات العاملين لديهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم خلال ستة أشهر من هذا التاريخ، وببيانات أي عامل جديد خلال شهر من تاريخ التحاقه بالعمل.
مادة (٤)
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق هذا المرسوم.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/88 88/2001 ٢٠٠١/٨٨ ٨٨/٢٠٠١