(٤)
بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٤م
جدول – جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – جواز ترقية شاغلي كل من المجموعة النوعية للوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة لما يجاوز الدرجة المالية الثالثة عشرة إذا توفرت في شأنهم كافة شروط الترقية.
اتجاه إرادة المشرع – في تسكين الموظفين العمانيين في الدرجات المالية الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد – إلى الأخذ بالمعيار الشخصي المتمثل في الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في تاريخ العمل بمرسوم إصدار الجدول، بصرف النظر عن الطبيعة الموضوعية للوظائف التي يشغلونها. غايته؛ مساواة الدرجات والرواتب للمخاطبين بأحكامه أيا كانت الأنظمة الوظيفية الخاضعين لها – خلو الجدول من تحديد نهاية لدرجات المجموعات النوعية للوظائف الحرفية – مؤدى ذلك – زوال المانع القانوني الذي كان يحول دون ترقية شاغلي هذه الوظائف – أثر ذلك – جواز ترقية شاغلي كل من المجموعة النوعية للوظائف الحرفية، والمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة لما يجاوز الدرجة المالية الثالثة عشرة إذا توفرت في شأنهم كافة شروط الترقية – تطبيق.
