1997/55 55/1997 97/55 55/97 ١٩٩٧/٥٥ ٥٥/١٩٩٧ ٩٧/٥٥ ٥٥/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء أن يفرض الوزير المختص رسما مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة، وذلك دون إخلال بما ورد في شأنه نص خاص.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (602) الصادر في 1 / 7 / 1997م.
1997/54 54/1997 97/54 54/97 ١٩٩٧/٥٤ ٥٤/١٩٩٧ ٩٧/٥٤ ٥٤/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين علي بن أحمد الأنصاري رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بذات درجته ومخصصاته الحالية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.
1997/53 53/1997 97/53 53/97 ١٩٩٧/٥٣ ٥٣/١٩٩٧ ٩٧/٥٣ ٥٣/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين حمد بن محمد بن محسن الراشدي وكيلا لوزارة الإعلام.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.
1997/52 52/1997 97/52 52/97 ١٩٩٧/٥٢ ٥٢/١٩٩٧ ٩٧/٥٢ ٥٢/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وفقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٧ بشأن فرض الرسوم.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية.
وإلى موافقة مجلس الوزراء.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحصل رسوم نظير تشغيل جهاز تفتيت حصيات الكلى، للمرضى غير العمانيين الذين ليس لهم حق العلاج المجاني، وذلك على النحو الآتي:
١- مقياس جريان البول. | ١٠ ريالات عمانية |
٢- حركات البول كاملة. | ٥٠ ريالا عمانيا |
٣- تفتيت حصيات الكلى (بدون أنبوب). | ١٥٠ ريالا عمانيا |
٤- تفتيت حصيات الكلى (بالأنبوب). | ١٨٥ ريالا عمانيا |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من صفر ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ١٩٩٧م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٧م
1997/67 67/1997 97/67 67/97 ١٩٩٧/٦٧ ٦٧/١٩٩٧ ٩٧/٦٧ ٦٧/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تخصص المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرافقين حديقة طبيعية وطنية باسم “حديقة السليل الطبيعية”.
مادة (٢)
يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن القواعد المنظمة لدخول المحميات والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تخصص المناطق المحددة أبعادها في الملاحق والخرائط المرافقة مواقع طبيعية محمية بأسماء:
– محمية خور المغسيل.
– محمية خور البليد.
– محمية خور صولى.
– محمية خور الداهريز.
– محمية خور طاقة.
– محمية خور روري.
– محمية خور عوقد.
– محمية خور القرم الصغير.
– محمية خور القرم الكبير.
مادة (٢)
يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن القواعد المنظمة لدخول المحميات والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ١٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تخصص المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرافقين موقعا طبيعيا محميا باسم “محمية جبل سمحان”.
مادة (٢)
يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن القواعد المنظمة لدخول المحمية والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٣٢ / ٨٤) وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.