نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٩) الصادر في ١٧ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/106 106/1997 97/106 106/97 ١٩٩٧/١٠٦ ١٠٦/١٩٩٧ ٩٧/١٠٦ ١٠٦/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٩) الصادر في ١٧ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/106 106/1997 97/106 106/97 ١٩٩٧/١٠٦ ١٠٦/١٩٩٧ ٩٧/١٠٦ ١٠٦/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٩) الصادر في ١٧ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/105 105/1997 97/105 105/97 ١٩٩٧/١٠٥ ١٠٥/١٩٩٧ ٩٧/١٠٥ ١٠٥/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٩) الصادر في ١٧ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/57 57/1997 97/57 57/97 ١٩٩٧/٥٧ ٥٧/١٩٩٧ ٩٧/٥٧ ٥٧/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٩) الصادر في ١٧ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/56 56/1997 97/56 56/97 ١٩٩٧/٥٦ ٥٦/١٩٩٧ ٩٧/٥٦ ٥٦/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٩) الصادر في ١٧ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/109 109/1997 97/109 109/97 ١٩٩٧/١٠٩ ١٠٩/١٩٩٧ ٩٧/١٠٩ ١٠٩/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٩) الصادر في ١٧ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/61 61/1997 97/61 61/97 ١٩٩٧/٦١ ٦١/١٩٩٧ ٩٧/٦١ ٦١/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٧م
1997/52 52/1997 97/52 52/97 ١٩٩٧/٥٢ ٥٢/١٩٩٧ ٩٧/٥٢ ٥٢/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- رالف هنشلوود ديلي.
٢- إليزابيث آن ديلي.
ويرخص لهما في الجمع بينها وبين الجنسية الأصلية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢١ / ٦ / ١٩٨٨م.
صدر في: ٢٣ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م.
1997/25 25/1997 97/25 25/97 ١٩٩٧/٢٥ ٢٥/١٩٩٧ ٩٧/٢٥ ٢٥/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/54 54/1997 97/54 54/97 ١٩٩٧/٥٤ ٥٤/١٩٩٧ ٩٧/٥٤ ٥٤/٩٧
استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٦ بتحصيل رسم لدخول اختبارات الأطباء.
وإلى كتاب وزارة المالية رقم: م ت د / ٦ / ٣ / ٣٤٧ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٩٧م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة رقم (١) من القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٦ المشار إليه، نصها الآتي:
يعفى الطبيب غير العماني من الاستشاريين الأول والاختصاصيين الأول بوزارة الصحة – والطبيب العماني من دفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٦ من أبريل ١٩٩٧م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/43 43/1997 97/43 43/97 ١٩٩٧/٤٣ ٤٣/١٩٩٧ ٩٧/٤٣ ٤٣/٩٧