نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٨م
ب م/٤٤/٧/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٨م
1998/14 14/1998 98/14 14/98 ١٩٩٨/١٤ ١٤/١٩٩٨ ٩٨/١٤ ١٤/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٨م
1998/13 13/1998 98/13 13/98 ١٩٩٨/١٣ ١٣/١٩٩٨ ٩٨/١٣ ١٣/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٨م
1998/3 3/1998 98/3 3/98 ١٩٩٨/٣ ٣/١٩٩٨ ٩٨/٣ ٣/٩٨
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠.
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٨ / ٩٧ في شأن تحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شان تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
للدائن في المعاملات التجارية غير المصرفية الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري بسعر ١٠٪ مالم يتفق الطرفان على سعر أقل من ذلك.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ربيع الآخر ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ١٩٩٨م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٨م
1998/97 97/1998 98/97 97/98 ١٩٩٨/٩٧ ٩٧/١٩٩٨ ٩٨/٩٧ ٩٧/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٨ / ٥ / ١٩٩٨م.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم (٤) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ بتأسيس شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٢ بتعيين رئيس لمجلس إدارة شركة الكروم العمانية وعضوين ممثلين لحصة الحكومة في المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (٧) من ملحق أحكام تأسيس شركة الكروم العمانية المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ المشار إليه النص الآتي:
يشكل مجلس الإدارة من عشرة أعضاء على النحو الآتي:
– ثلاثة أعضاء يمثلون حصة الحكومة ويتم تعيينهم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المالي المشار إليهما، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة.
ويصدر قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بتعيين رئيس لمجلس الإدارة من بين الأعضاء الممثلين لحصة الحكومة.
مادة (٢)
يعدل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٦ /٥ / ١٩٩٨م.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.
1998/50 50/1998 98/50 50/98 ١٩٩٨/٥٠ ٥٠/١٩٩٨ ٩٨/٥٠ ٥٠/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى موافقتنا على ما جاء برسالة الحرس السلطاني العماني المؤرخة ٧ / ١٠ / ١٩٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مع عدم الإخلال بموافقتنا المشار إليها، يعمل في شأن معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني بالنظام المرافق.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٧٤،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن السجون بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
يلغى القانون رقم ٢٣ / ٧٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من نشره.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م ونشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٩ / ٩١ وتعديلاته،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٩٧ بتعديل بعض اختصاصات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٧ بشأن فرض الرسوم،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٧ المتضمن إجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات وإلغاء وزارة التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام القانون المالي المرافق.
مادة (٢)
يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات والمنشورات المالية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
يلغى كل من المرسومين السلطانيين رقمي ٥٦ / ٨٢ و٥٤ / ٩٧ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.