نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٧م
1997/6 6/1997 97/6 6/97 ١٩٩٧/٦ ٦/١٩٩٧ ٩٧/٦ ٦/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٧م
1997/6 6/1997 97/6 6/97 ١٩٩٧/٦ ٦/١٩٩٧ ٩٧/٦ ٦/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٧م
1997/7 7/1997 97/7 7/97 ١٩٩٧/٧ ٧/١٩٩٧ ٩٧/٧ ٧/٩٧
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تغيير مسمى الإدارة العامة للهجرة والجوازات إلى “الإدارة العامة للجوازات والإقامة”.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤١٧هـ
الموافق: ٤ من يناير ١٩٩٧م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٧م
1997/3 3/1997 97/3 3/97 ١٩٩٧/٣ ٣/١٩٩٧ ٩٧/٣ ٣/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦ بإصدار النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٩٧م حسب الجداول المرفقة.
مادة (٢)
على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ ذلك كل في اختصاصه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٧م.
صدر في: ٢١ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان ووزارة الزراعة في جمهورية الهند حول التعاون في مجال الزراعة والقطاعات المرتبطة بها والموقع عليها في مسقط بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٩٩٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة والثورة السمكية في سلطنة عمان ووزارة الزراعة في جمهورية الهند حول التعاون في مجال الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.
1996/112 112/1996 96/112 112/96 ١٩٩٦/١١٢ ١١٢/١٩٩٦ ٩٦/١١٢ ١١٢/٩٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣٠) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٠ / ٨٢) المشار إليه النص الآتي:
مادة (٣٠)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من تسبب في إفساد المحميات الطبيعية أو الإضرار بما فيها من ممتلكات أو أحياء نباتية أو حيوانية سواء كان ذلك بقطعها أو صيدها أو قتلها أو بأية صورة أخرى.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.
1996/111 111/1996 96/111 111/96 ١٩٩٦/١١١ ١١١/١٩٩٦ ٩٦/١١١ ١١١/٩٦
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٩٦.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩١) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٧م
1996/22 22/1996 96/22 22/96 ١٩٩٦/٢٢ ٢٢/١٩٩٦ ٩٦/٢٢ ٢٢/٩٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٤٢ / ٧٤)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (٨٩ / ٨٩) بإجازة الاتفاقية بين حكومة السلطنة وشركة كونكويست اكسبلوريشن عمان انك،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (٤٢ / ٩٤) بإجازة تنازل شركة كونكويست عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية،
وعلى خطابي معالي وزير النفط والمعادن بتاريخي ٢٧ / ٩ / ١٩٩٥م و ٥ / ١١ / ١٩٩٦م بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
أ- إجازة تنازل شركة كونكويست اكسبلوريشن عمان انك عن ٨,٥٧٪ من جملة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة ٢٣ يوليو ١٩٨٩م لشركة ايجيس اينرجي انك القابلة لذلك.
ب- إجازة تنازل شركة ايجيس اينرجي عن ١٥٪ من جملة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة ٢٣ يوليو ١٩٨٩م لسهيل بن سالم بن عبدالله بهوان القابل لذلك.
مادة (٢)
بهذا التنازل تصبح الحصص النهائية للأطراف في الاتفاقية النفطية المشار إليها على النحو التالي:
٢١،٤٣٪ شركة كونكويست اكسبلوريشن عمان انك.
٥٠٪ شركة اراكس اينرجي كوربوريشن.
١٣,٥٧٪ شركة ايجيس اينرجي انك.
١٥٪ سهيل بن سالم بن عبدالله بهوان.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.
1996/110 110/1996 96/110 110/96 ١٩٩٦/١١٠ ١١٠/١٩٩٦ ٩٦/١١٠ ١١٠/٩٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (١٠ / ٩٥) بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في طهران بتاريخ ١١ ديسمبر ١٩٩٤م،
وعلى تعديل الفقرة الأولى من المادة (٣) والفقرة الثانية من المادة (١٦) من الاتفاقية المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على تعديل كل من الفقرة الأولى من المادة (٣) والفقرة الثانية من المادة (١٦) من اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.
1996/109 109/1996 96/109 109/96 ١٩٩٦/١٠٩ ١٠٩/١٩٩٦ ٩٦/١٠٩ ١٠٩/٩٦