التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٩٦ / ٩٤ بمنع استيراد قرون حيوان وحيد القرن

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ في شأن قانون الوكالات التجارية وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ في شأن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته.
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٨٥.
ومن منطلق حرص السلطنة على التعاون مع الجهود الدولية في المحافظة على البيئة العالمية.

تقرر

مادة (١)

يمنع استيراد قرون حيوان وحيد القرن.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ جمادى الاولى ١٤١٥هـ
الموافق: ١٨ اكتوبر ١٩٩٤م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م

1994/196 196/1994 94/196 196/94 ١٩٩٤/١٩٦ ١٩٦/١٩٩٤ ٩٤/١٩٦ ١٩٦/٩٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٩٤ بإجازة التوقيع على اتفاقية أمن الطيران بين حكومة السلطنة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والتصديق عليها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية أمن الطيران بين حكومة السلطنة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التوقيع على اتفاقية أمن الطيران بين حكومة السلطنة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤.

مادة (٢)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٧ أكتوبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/104 104/1994 94/104 104/94 ١٩٩٤/١٠٤ ١٠٤/١٩٩٤ ٩٤/١٠٤ ١٠٤/٩٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٩٤ بتعيين عضو بالمجلس البلدي لبلدية مسقط

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩٣ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين مازن بن عبدالله بن محمد الطائي عضوا بالمجلس البلدي لبلدية مسقط في دورته الثالثة، بدلا من حمود بن محمد بن سعود الحسني.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض معه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٧ أكتوبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/103 103/1994 94/103 103/94 ١٩٩٤/١٠٣ ١٠٣/١٩٩٤ ٩٤/١٠٣ ١٠٣/٩٤

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية أمن الطيران بين حكومة السلطنة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٩٤.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ بقانون الوكالات التجارية وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٩٣ بإصدار الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المرافق.

مادة (٢)

تستمر مشروعات الاستثمار القائمة وقت صدور هذا القانون إلى نهاية مدة الترخيص بها ويجوز خلال هذه المدة تعديل نسبة المشاركة الأجنبية بها وفقا لما ورد بالقانون المرافق.
وتحسب مدة الإعفاء من ضريبة الدخل التي منحت وفقا لقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه ضمن مدة الإعفاء المقررة بهذا القانون.

مادة (٣)

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون.

مادة (٤)

يلغى قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادي الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٦ أكتوبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ وفقا لهذا المرسوم صندوق باسم (صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة).

مادة (٢)

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.

مادة (٣)

يصدر وزير شؤون مكتب القصر رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة النظام الأساسي للصندوق ولوائحه الداخلية.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: أمر محلي رقم ٢٧ / ٩٤ في شأن تطوير إيرادات البلدية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م

1994/27 27/1994 94/27 27/94 ١٩٩٤/٢٧ ٢٧/١٩٩٤ ٩٤/٢٧ ٢٧/٩٤

التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ٨٣ / ٩٤ بشأن تحديد أسس تثمين المنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة خلال عام ١٩٩٤م

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م

1994/83 83/1994 94/83 83/94 ١٩٩٤/٨٣ ٨٣/١٩٩٤ ٩٤/٨٣ ٨٣/٩٤

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: منشور مالي رقم ٣ / ٩٤ بتعديل دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م

1994/3 3/1994 94/3 3/94 ١٩٩٤/٣ ٣/١٩٩٤ ٩٤/٣ ٣/٩٤

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣١ / ٩٤ بشأن تحديد فئة رسوم تصريح الإقامة

تحميل

استنادا إلى القانون رقم ٣٨ / ١٩٧٣ الخاص بإقامة الأجانب.
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته.
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

يكون الرسم الذي يحصل مقابل إصدار تصريح الإقامة للأجنبي بواقع خمسة ريالات عمانية تحصل مقدما عند إصدار بطاقة العمل.

مادة (٢)

يلغى الرسم المقرر على تأشيرة العمل للأجنبي.

مادة (٣)

تتولى وزارة المالية والاقتصاد تحصيل الرسم المشار إليه في المادة (١) من هذا القرار ويتم إضافته لحساب الإيراد المختص.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٤جمادى الأولى ١٤١٥هـ
الموافق: ٩ أكتوبر ١٩٩٤م

الفريق أول سعيد بن راشد الكلباني
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٤م

1994/31 31/1994 94/31 31/94 ١٩٩٤/٣١ ٣١/١٩٩٤ ٩٤/٣١ ٣١/٩٤