للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٣.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٣.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٣.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٤ أبريل سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٤ أبريل سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١ بإصدار القانون البحري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على القانون البحري المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٤ أبريل سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع تجميل وتحسين مدينة الرستاق، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٤ أبريل سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م
1993/6 6/1993 93/6 6/93 ١٩٩٣/٦ ٦/١٩٩٣ ٩٣/٦ ٦/٩٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٣م
1993/21 21/1993 93/21 21/93 ١٩٩٣/٢١ ٢١/١٩٩٣ ٩٣/٢١ ٢١/٩٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠١) الصادر في ١٧ / ٤ / ١٩٩٣م
1993/21 21/1993 93/21 21/93 ١٩٩٣/٢١ ٢١/١٩٩٣ ٩٣/٢١ ٢١/٩٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٠) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٣م
1993/75 75/1993 93/75 75/93 ١٩٩٣/٧٥ ٧٥/١٩٩٣ ٩٣/٧٥ ٧٥/٩٣