نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/64 64/1989 89/64 64/89 ١٩٨٩/٦٤ ٦٤/١٩٨٩ ٨٩/٦٤ ٦٤/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/64 64/1989 89/64 64/89 ١٩٨٩/٦٤ ٦٤/١٩٨٩ ٨٩/٦٤ ٦٤/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/63 63/1989 89/63 63/89 ١٩٨٩/٦٣ ٦٣/١٩٨٩ ٨٩/٦٣ ٦٣/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/62 62/1989 89/62 62/89 ١٩٨٩/٦٢ ٦٢/١٩٨٩ ٨٩/٦٢ ٦٢/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/1 1/1989 89/1 1/89 ١٩٨٩/١ ١/١٩٨٩ ٨٩/١ ١/٨٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشرطة رقم ٥ لسنة ١٩٧٣م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ بإصدار قانون نظام الجمارك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون نظام الجمارك المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٥ بإصدار قانون البعثات والإعانات الدراسية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (١٠) من قانون البعثات والإعانات الدراسية المشار إليه النص الآتي:
مادة (١٠)
“يلتزم المبعوث منفردا وبالتضامن مع كفيله بسداد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة وأية غرامات أخرى تقررها اللجنة إذا ألغيت بعثته طبقا لنص المادة (٩) أو رفض الخدمة وفقا للمادة (١٢).
وتتولى وزارة الخدمة المدنية إجراءات استرداد النفقات وتحصيل الغرامات المشار إليها.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزارة الخدمة المدنية الإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى في الحالات التي يرى المجلس استحقاق أصحابه للإعفاء”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.
1989/64 64/1989 89/64 64/89 ١٩٨٩/٦٤ ٦٤/١٩٨٩ ٨٩/٦٤ ٦٤/٨٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٩ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لموارد المياه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٩ بإنشاء اللجنة الوطنية لترشيد استخدام مياه الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين نائب رئيس الهيئة العامة لموارد المياه عضوا في اللجنة الوطنية لترشيد استخدام مياه الباطنة، بدلا من أمين عام مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٠ مارس ١٩٨٩م.
صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.
1989/63 63/1989 89/63 63/89 ١٩٨٩/٦٣ ٦٣/١٩٨٩ ٨٩/٦٣ ٦٣/٨٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام المادتين (١٢٢، ١٢٤) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، تكون قرارات الجمعية العامة لشركة الأسماك العمانية قانونية – إذا تعذر تحقيق النصاب المشار إليه فيهما – متى حضر الاجتماع شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (٣٠٪) من رأسمال الشركة على الأقل بشرط تمثيل حصة الحكومة، فإذا لم تتوافر هذه النسبة تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته، تعقد خلال شهر من الاجتماع الأول، ويدعى إليها المساهمون بالطريقة التي تمت بها دعوتهم إلى أول جمعية، قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوع واحد على الأقل.
وتكون قرارات الجمعية الثانية قانونية إذا حضرها شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (٢٠٪) من رأسمال الشركة على الأقل بشرط تمثيل حصة الحكومة، إذا كانت الجمعية العامة غير عادية، فإذا كانت الجمعية العامة عادية فإن القرارات تكون قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة شريطة أن تكون بينها حصة الحكومة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس ١٩٨٩م.
صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.
1989/62 62/1989 89/62 62/89 ١٩٨٩/٦٢ ٦٢/١٩٨٩ ٨٩/٦٢ ٦٢/٨٩