نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٩) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
التصنيفات
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
2024/228 228/2024 ٢٠٢٤/٢٢٨ ٢٢٨/٢٠٢٤