استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم استخدام وحدات تحلية المياه على الآبار الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠٠٩ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدمات البيطرية،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧ / ٢٠١٤ بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي،
وإلى لائحة تنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفقا للملاحق المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٩) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
الملحق رقم (١)
رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في القطاع الزراعي
م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | إصدار ترخيص محلات البيع بالتجزئة للأسمدة | ٢١ |
٢ | إصدار ترخيص مزاولة نشاط استيراد أو تصدير أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية | ٢١ |
٣ | إصدار ترخيص إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية | ٢١ |
٤ | إصدار ترخيص استيراد أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية | ٣ |
٥ | تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية | ٢٠ |
٦ | شهادة تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية | ١٠٠ |
٧ | إعادة تسجيل شهادة الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية | ٥٠ |
٨ | إصدار تصريح الإعلان عن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية | ٥ |
٩ | إصدار ترخيص مزاولة استيراد أو تصدير أو تداول المبيدات | ٦ |
١٠ | إصدار ترخيص محلات البيع بالتجزئة للمبيدات | ٦ |
١١ | إصدار ترخيص مزاولة تصنيع أو تركيب مبيدات | ٦٠٠ |
١٢ | إصدار ترخيص استيراد أو تصدير المبيدات | ٣ |
١٣ | إصدار تصريح الإعلان عن مبيدات | ٣ |
١٤ | تقديم طلب التسجيل المبدئي للمبيد | ٥٠ |
١٥ | إصدار شهادة تسجيل المبيد | ١٠٠ |
١٦ | إعادة تسجيل مبيد | ١٠٠ |
١٧ | إصدار تصريح زراعي لاستيراد النباتات والمنتجات النباتية | ١ |
١٨ | إصدار شهادة الصحة النباتية | ١ |
١٩ | إصدار بدل فاقد لشهادة الصحة النباتية | ١ |
٢٠ | فحص الشحنات المستوردة أو المصدرة أو العابرة | ١ ر.ع (للطن وكسوره)
١٠٠ ر.ع (بحد أقصى) |
٢١ | معالجة الشحنات المصابة | ٢ ر.ع (للطن وكسوره)
٢٠٠ ر.ع (بحد أقصى) |
٢٢ | تطهير وسيلة النقل | ١٠ |
٢٣ | إصدار ترخيص البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للبذور | ١٥ |
٢٤ | إصدار ترخيص زراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والتربية والشتلات | ١٥ |
٢٥ | إصدار ترخيص تجارة الزهور والنباتات الطبيعية | ١٥ |
٢٦ | إصدار تصريح استيراد مستلزمات ومنتجات نحل العسل | ١٠ |
٢٧ | إصدار ترخيص إنشاء منحل خاص | ٣ |
٢٨ | إصدار ترخيص إنشاء منحل تجاري | ٤٥ |
٢٩ | تصريح نقل خلايا نحل العسل من محافظة إلى أخرى | – |
٣٠ | إصدار ترخيص أو تعديل بطاقة حيازة زراعية | ٣ |
٣١ | إصدار بطاقة مسوق قت | ٥ |
الملحق رقم (٢)
رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في قطاع الثروة الحيوانية
م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | فحص اللحوم أو الألبان ومنتجاتها ومشتقاتها | ٥ ر.ع (من كيلو إلى ألف كيلو)
١٠٠ ر.ع (بحد أقصى) |
٢ | إصدار ترخيص استيراد أو تصدير الأعلاف الحيوانية أو مكوناتها | ٢٠ |
٣ | فحص الأعلاف الحيوانية | ٣٠ للإرسالية |
٤ | إصدار ترخيص مصنع المستحضرات البيطرية | ٢٠٠ |
٥ | إصدار ترخيص مستودع المستحضرات البيطرية | ١٢٠ |
٦ | إصدار ترخيص الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية | ٢٠ |
٧ | إصدار ترخيص عيادة بيطرية خاصة | ٥٠ |
٨ | إصدار ترخيص صيدلية بيطرية خاصة | ٥٠ |
٩ | إصدار ترخيص مختبر بيطري خاص | ٧٥ |
١٠ | إصدار ترخيص مستشفى بيطري خاص | ١٥٠ |
١١ | إصدار تصريح عيادة بيطرية لتركيب الشريحة الإلكترونية للإبل | ٢٥ |
١٢ | استمارة إدراج الإبل في برنامج الترقيم | ٥ |
١٣ | القشة المستخدمة في التلقيح الاصطناعي | ١ |
١٤ | اختبار أو إعادة اختبار لإصدار ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في القطاع الخاص لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية | ٣٠ |
١٥ | إصدار ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في القطاع الخاص بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية | ٣٠ |
١٦ | إصدار ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة للعاملين في القطاع الحكومي | – |
١٧ | إصدار ترخيص بيطري لاستيراد الكلاب أو القطط | ٢٠ |
١٨ | فحص الكلاب والقطط | ٢٠ للرأس |
١٩ | إيواء الكلاب والقطط والحيوانات البرية الأخرى | ١٠٠ بيسة لليوم/ للرأس |
٢٠ | إصدار ترخيص بيطري لاستيراد الخيول | ٥ |
٢١ | فحص الحيوانات الحية من الفصيلة الخيلية | ١٠ للرأس |
٢٢ | إصدار ترخيص بيطري لاستيراد الأبقار أو الإبل | ۲ ر. ع (من رأس إلى خمسة رؤوس)
۱۰ ر. ع (ما يزيد على خمسة رؤوس) |
٢٣ | فحص الحيوانات الحية من الفصيلة البقرية والإبل | ٢٠٠ بيسة للرأس |
٢٤ | إيواء الفصيلة البقرية والإبل والخيول | ٢٠٠ بيسة لليوم/ للرأس |
٢٥ | إصدار ترخيص بيطري لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها وأسماك الزينة | ١٠ |
٢٦ | فحص الأسماك الحية للتربية والزينة | ١٠ للإرسالية |
٢٧ | فحص الأسماك المبردة والمجمدة والمنتجات البحرية | ٥ ر.ع (من كيلو واحد إلى ألف كيلو)
١٥ ر.ع (بحد أقصى) |
٢٨ | إصدار ترخيص بيطري لاستيراد الطيور الداجنة | ۱۰ |
٢٩ | إصدار ترخيص بيطري لاستيراد الحيوانات والطيور البرية وطيور الزينة | ۱۰ ر.ع (من ١ رأس / طير إلى٢٠ رأسا طيرا)
۲۰ ر.ع (ما يزيد على ۲۰ رأس/ طير) |
٣٠ | فحص الدجاج والبط والإوز والرومي والحمام والطيور البرية (غير الطيور الجارحة) | ١٠٠ بيسة للرأس |
٣١ | فحص الطيور الجارحة | ٢٠ للرأس |
٣٢ | فحص النعام | ١ للرأس |
٣٣ | فحص طيور الزينة | ١٠٠ بيسة للطير |
٣٤ | فحص الكتاكيت عمر يوم واحد | ١٥ للإرسالية |
٣٥ | إيواء الطيور بأنواعها | ١٠٠ بيسة لليوم/ للرأس |
٣٦ | إصدار ترخيص بيطري لاستيراد الضأن أو الماعز | ۲ ر.ع (من رأس واحد إلى ١٠٠ رأس)
۱۰ ر.ع (ما يزيد على ١٠٠ رأس) |
٣٧ | فحص الحيوانات الحية من الضأن أو الماعز | ١٠٠ بيسة للرأس |
٣٨ | إيواء الماعز أو الضأن في المحاجر | ١٠٠ بيسة لليوم/ للرأس |
٣٩ | إصدار ترخيص بيطري لاستيراد الزواحف والبرمائيات | ۱۰ |
٤٠ | فحص الزواحف والبرمائيات | ١ للرأس |
٤١ | إصدار ترخيص بيطري للمنتجات الحيوانية عدا بيض المائدة وبيض التفريخ | ٥ ر.ع (من كيلو جرام واحد إلى ألف كيلوجرام)
۱۰ ر.ع ما يزيد على ألف كيلو جرام) |
٤٢ | إصدار ترخيص بيض المائدة أو بيض التفريخ | ١٠ |
٤٣ | فحص بيض التفريخ | ١٠ للإرسالية |
٤٤ | فحص بيض المائدة | ۱۰۰ بيسة للصندوق وبحد أقصى ٤٠ ريالا عمانيا للإرسالية |
٤٥ | إصدار ترخيص بيطري لاستيراد المخلفات والأدوات الحيوانية | ١٠ |
٤٦ | فحص المخلفات الحيوانية | ٣٠ للإرسالية |
٤٧ | إصدار ترخيص السائل المنوي والبويضات والأجنة | ١٠ |
٤٨ | فحص الحيوانات البرية | ٥ للرأس |
٤٩ | فحص الأرانب | ١٠٠ بيسة للرأس |
٥٠ | إصدار الشهادة الصحية البيطرية للتصدير | ٥ |
٥١ | بدل فاقد أو تالف لجميع خدمات المشاريع الحيوانية أو البيطرية | ٢ |
الملحق رقم (٣)
رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في قطاع موارد المياه
م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | إصدار ترخيص حفر بئر جديدة | ١٠ |
٢ | إصدار ترخيص حفر بئر بديلة | ١٠ |
٣ | إصدار ترخيص تعميق بئر | ٥ |
٤ | إصدار ترخيص صيانة وتنظيف بئر | ٥ |
٥ | إصدار ترخيص توسيع قطر بئر | ٥ |
٦ | إصدار ترخيص تغيير نوع استخدام البئر | ٥ |
٧ | إصدار ترخيص تركيب أو إضافة مضخة على بئر | ٢ |
٨ | إصدار ترخيص تركيب وحدة تحلية مياه على بئر | ٥ |
٩ | إصدار ترخيص بيع أو نقل مياه من بئر | ١٠ |
١٠ | إصدار ترخيص مد مزرعة بالمياه من بئر مجاورة لفترة مؤقتة | ٥ |
١١ | تسجيل بئر | ١٠ |
١٢ | تغيير مالك البئر | ٢ |
١٣ | إصدار لوحة بدل فاقد/ تالف للبئر | ١٠ |
١٤ | إصدار شهادة تسجيل لإضافة شريك لملاك البئر | ٢ |
١٥ | توفير بيانات هيدرولوجية هيدروجيولوجية للمحطة المائية الواحدة | ١٥ |
الملحق رقم (٤)
رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في قطاع سلامة وجودة الغذاء
أولا: رسوم خدمات مركز سلامة وجودة الغذاء
م | نوع الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | تفتيش الواردات الغذائية | ١٠ |
٢ | إصدار شهادة صحية | ١٠ |
٣ | إصدار شهادة صلاحية | ١٠ |
٤ | إصدار شهادة بيع حر | ٥ |
٥ | إصدار شهادة تصدير | ١٠ |
٦ | دراسة تقارير الاختبار المخبري | ١٠ |
٧ | التفتيش على الإرساليات الغذائية في المخازن المعتمدة | ٥٠ |
٨ | الخدمة السريعة | ضعف سعر كل خدمة |
٩ | طلب زيارة متابعة | ٢٥ |
١٠ | طلب الحصول على موافقة تصميم منشأة غذائية | ١٠٠ بيسة لكل متر من مساحة المنشأة |
١١ | طلب اعتماد المخازن الغذائية | ٥ |
١٢ | طلب الحصول على شهادة ضبط الجودة لمصانع تجهيز المنتجات السمكية في البر والمصانع العائمة | ٢٥ |
١٣ | اعتماد نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة (HACCP) |
٥٠ |
ثانيا: رسوم التحاليل المخبرية
م | نوع الرسم | قيمة الرسم بالريال العماني |
التحاليل الميكروبيولوجية | ||
١ | البكتيريا القولونية (الكوليفورم) في المياه | ٦ |
٢ | البكتيريا القولونية الغائطية (إيكولاي) في المياه | ٦ |
٣ | البكتيريا القولونية (الكوليفورم) في الأغذية | ٤ |
٤ | البكتيريا القولونية الغائطية (إيكولاي) في الأغذية | ٤ |
٥ | بكتيريا الانتيروكوكاي | ٤ |
٦ | سيدوموناس أريجونوزا | ٤ |
٧ | البكتيريا القولونية الغائطية ٠١٥٧
(إيكولاي ٠١٥٧) |
١٠ |
٨ | ثيرموفيلك كامبيلوبكتر | ١٠ |
٩ | ليستيريا | ١٠ |
١٠ | بروسيلا | ١٠ |
١١ | أي بكتيريا ممرضة أخرى | ٥ |
١٢ | أي بكتيريا غير ممرضة أخرى | ٤ |
١٣ | سلفر ريديوسنج كلوستيديا | ١٠ |
١٤ | الميكروبات المختزلة اللاهوائية للكبريت | ١٠ |
١٥ | خمائر وأعفان | ٨ |
١٦ | العدد الكلي للبكتيريا | ٤ |
١٧ | ستافيليوكوكس أريوس | ٥ |
١٨ | كلوستريديوم | ٥ |
١٩ | سالمونيلا | ٥ |
٢٠ | فيبريو كوليرا | ٨ |
٢١ | باسيليس سيريوس | ٥ |
٢٢ | فيبريو باراهيمورولتكس | ٨ |
٢٣ | الكشف عن الأغذية المعدلة وراثيا | ٣٠ |
٢٤ | الكشف عن الخنزير في اللحوم المطبوخة | ١٠ |
٢٥ | أعفان | ٥ |
٢٦ | فيبريو فولنيفيكوس | ٨ |
٢٧ | خمائر | ٥ |
٢٨ | فحص الطفيليات | ٢ |
٢٩ | الفحص الميكروبي لمختلف المواد الغذائية | ٣٨ |
العدد الكلي للبكتيريا | ||
ستافيليوكوكس أريوس | ||
سالمونيلا | ||
البكتيريا القولونية الغائطية (إيكولاي) | ||
البكتيريا القولونية الغائطية ٠١٥٧
(إيكولاي ٠١٥٧) |
||
خمائر وأعفان | ||
٣٠ | الفحص الميكروبي للبيض ومنتجاته | ٢٨ |
العدد الكلي للبكتيريا | ||
ستافيليوكوكس أريوس | ||
سالمونيلا | ||
البكتيريا القولونية الغائطية (إيكولاي) | ||
خمائر وأعفان | ||
٣١ | الفحص الميكروبي للأسماك ومنتجاتها | ٣٠ |
العدد الكلي للبكتيريا | ||
ستافيليوكوكس أريوس | ||
سالمونيلا | ||
ليستريا مونو سايتوجنس | ||
فيبريو كوليرا | ||
البكتيريا القولونية الغائطية (إيكولاي) | ||
أعفان | ||
فيبريو باراهيمورولتكس | ||
٣٢ | الفحص الميكروبي لمختلف اللحوم والدجاج | ٢٤ |
العدد الكلي للبكتيريا | ||
البكتيريا القولونية الغائطية ٠١٥٧
(إيكولاي ٠١٥٧) |
||
ستافيليوكوكس أريوس | ||
سالمونيلا | ||
٣٣ | الفحص الميكروبي لمنتجات الألبان | ٣٢ |
ستافيليوكوكس أريوس | ||
سالمونيلا | ||
البكتيريا القولونية (الكوليفورم) | ||
البكتيريا القولونية الغائطية (إيكولاي) | ||
العدد الكلي للبكتيريا | ||
خمائر وأعفان | ||
٣٤ | الفحص الميكروبي لمنتجات الحبوب | ٢٨ |
باسيليس سيريوس | ||
سالمونيلا | ||
وستافيليوكوكس إيريوس | ||
البكتيريا القولونية الغائطية (إيكولاي) | ||
خمائر وأعفان | ||
٣٥ | الفحص الميكروبي لعصائر الفواكه | ١٦ |
العدد الكلي للبكتيريا | ||
البكتيريا القولونية (الكوليفورم) | ||
خمائر وأعفان | ||
٣٦ | الفحص الميكروبي للحلويات، والشكولاتة، والكراميل، والمكسرات، واللبان والعسل، | ٢٧ |
ستافيليوكوكس أريوس | ||
سالمونيلا | ||
البكتيريا القولونية الغائطية (إيكولاي) | ||
العدد الكلي للبكتيريا | ||
خمائر وأعفان | ||
٣٧ | الفحص الميكروبي لمياه الشرب غير المعبأة | ١٢ |
البكتيريا القولونية (الكوليفورم) | ||
البكتيريا القولونية الغائطية (إيكولاي) | ||
٣٨ | الفحص الميكروبي للثلج | ٢٠ |
العدد الكلي للبكتيريا | ||
البكتريا الغائطية | ||
البكتيريا القولونية الغائطية (إيكولاي) | ||
سيدوموناس أريجونوزا | ||
٣٩ | الفحص الميكروبي لمياه الشرب المعبأة / للمياه المعدنية الطبيعية | ٤٥ |
البكتيريا القولونية (الكوليفورم) | ||
البكتيريا القولونية الغائطية (إيكولاي) | ||
سيدوموناس اريجونوز | ||
فيكال استربتوكوكاي | ||
الميكروبات المختزلة اللاهوائية للكبريت | ||
كلوسترديا مختزلة الكبريت | ||
٤٠ | فيكال استربتوكوكاي | ٥ |
٤١ | التقييم الميكروبي للمطاعم | ٨٠ |
٤٢ | الكشف عن الغش التجاري في اللحوم والدواجن ومنتجاتها | ٥٠ |
٤٣ | العبوة المعقمة ٢٥٠ مل | ١ |
٤٤ | العبوة المعقمة ٥٠٠ مل | ٢ |
٤٥ | تحليل الزيوت والدهون ومنتجاتها | ٤٠ |
رقم الحمض | ||
الأحماض الدهنية | ||
الصابون | ||
رقم التصبن | ||
رقم اليودي | ||
قيمة البيروكسيد | ||
الكشف عن الزيوت المعدنية | ||
معامل الانكسار | ||
اختبار كريس والتزنخ | ||
درجة اللون | ||
الكثافة | ||
المواد غير القابلة للتصين | ||
٤٦ | الكشف عن شحوم الخنزير | ٣٠ |
٤٧ | تحليل الحبوب ومنتجاتها | ٥٠ |
نسبة الرطوبة | ||
نسبة المواد الصلبة | ||
نسبة الحموضة | ||
نسبة الرماد | ||
نسبة الألياف الخام | ||
البروتين | ||
نسبة الرماد غير الذائب في الحمض | ||
بيروكسيد الكالسيوم | ||
يوديد الصوديوم | ||
يوديد الكالسيوم | ||
نسبة كلوريد الصوديوم | ||
البرومات | ||
ثيامين | ||
ريبوفلافين | ||
نياسين | ||
الملح | ||
المواد الملونة | ||
حموضة الزيت المستخلص | ||
٤٨ | متبقيات المبيدات | ٤٠ |
٤٩ | متبقيات المضادات الحيوية لمجموعات | ١٥٠ |
٥٠ | متبقيات مضاد حيوي لمجموعة واحدة | ٥٠ |
٥١ | الكشف عن نوع من السموم الفطرية | ١٠ |
٥٢ | الكشف عن السموم الفطرية | ٣٠ |
٥٣ | تحليل العصائر والمشروبات غير الكحولية | ٥٠ |
والمركزات والمشروبات المنكهة | ||
نسبة الحموضة | ||
نسبة الرطوبة | ||
نسبة المواد الصلبة الذائبة | ||
الألوان الصناعية | ||
المواد الحافظة | ||
الكافيين | ||
بركس | ||
الغاز الذائب داخل العبوة | ||
كينين | ||
سابونين | ||
العناصر والأملاح المؤينة | ||
سكريات (جلوكوز، فركتوز، سكروز… الخ) | ||
المحليات الصناعية | ||
الرقم الهيدروجيني | ||
٥٤ | تحليل الألبان ومنتجاتها | ٢٥ |
نسبة الدهن | ||
نسبة الحموضة | ||
نسبة البروتين | ||
نسبة الملح | ||
نسبة الرماد | ||
نسبة المواد الصلبة الحليبية غير الدهنية | ||
٥٥ | تحليل السكر والعسل | ٤٠ |
نسبة الحموضة | ||
سكريات (جلوكوز، فركتوز، لاكتوز دکستروز…الخ) | ||
إنزيم الدياستيز | ||
معامل الانكسار | ||
نسبة الرماد | ||
نسبة الرطوبة | ||
سكروز | ||
فركتوز / جولوكوز | ||
هيدروكسي ميثيل فارفاريل | ||
٥٦ | السكريات الأحادية والسكريات الثنائية والسكريات المختزلة في الأغذية | ٢٠ |
٥٧ | الكشف عن الألوان الصناعية أو الطبيعية | ٢٠ |
٥٨ | الكشف عن المواد الحافظة | ٢٠ |
٥٩ | تحاليل التوابل والملح والشاي والقهوة | ٤٠ |
نسبة الحموضة رقم الحمض | ||
الرقم الهيدروجيني | ||
المستخلص المائي | ||
المواد غير الذائبة في الماء | ||
الرماد غير الذائب في الحمض | ||
نسبة الرماد | ||
نسبة الألياف | ||
الكشف عن الألوان الغذائية | ||
الكافيين | ||
٦٠ | الفحص الفيزيائي | ٥ |
٦١ | نسبة (محتوى) الرطوبة / محتوى الماء | ٥ |
٦٢ | نسبة السيقان | ٥ |
٦٣ | نسبة الرماد | ٥ |
٦٤ | نسبة المواد الصلبة | ٥ |
٦٥ | المستخلص المائي | ٧ |
٦٦ | المواد (الشوائب) غير الذائبة في الماء | ٥ |
٦٧ | نسبة الرماد غير الذائب في الحمض | ٧ |
٦٨ | رقم الحمض / نسبة الحموضة | ٥ |
٦٩ | المواد الملونة المستخدمة في الغذاء | ٢٠ |
نسبة المواد المتطايرة | ||
نسبة المواد غير الذائبة في الماء | ||
نسبة المواد القابلة للاستخلاص بالإيثير | ||
نسبة كلوريد الصوديوم | ||
نسبة نقاوة الصبغة | ||
٧٠ | حمض الستيريك | ٥ |
٧١ | حمض الأسكوربك | ٥ |
٧٢ | حمض هيدروكسي بنزويك | ٥ |
٧٣ | حمض سوربيك | ٥ |
٧٤ | ايزوداي كربون أمايد | ٥ |
٧٥ | بيوتاليتد هيدروكسي تولوين | ٥ |
٧٦ | نسبة الكافيين | ١٠ |
٧٧ | الصوديوم | ٥ |
٧٨ | الكالسيوم | ٥ |
٧٩ | بروكسيد الكالسيوم | ١٠ |
٨٠ | نسبة الدهن الخام | ١٠ |
٨١ | الكشف عن المحليات الصناعية | ٢٠ |
٨٢ | الكشف عن أحد المحليات الصناعية مثل: السكارين أو اسبارتيم أو أسوسفام…… الخ | ٥ |
٨٣ | الكشف عن إحدى المواد الحافظة مثل حمض البنزويك أو حمض اللاكتيك…… الخ | ٥ |
٨٤ | الكشف عن متبقيات الهرمونات للمجموعات | ٢٥٠ |
٨٥ | متبقيات مجموعة واحدة من الهرمونات | ٧٠ |
٨٦ | مجموعة سلفانو أمايد | ٥٠ |
٨٧ | نسبة الملح | ٥ |
٨٨ | نسبة يوديد الكالسيوم | ٥ |
٨٩ | يوديد الصوديوم | ٥ |
٩٠ | نسبة بوتاسيوم برومايد | ٥ |
٩١ | رقم التصبن | ١٠ |
٩٢ | الكثافة | ٢٫٥ |
٩٣ | إنزيم دياستيز | ١٠ |
٩٤ | الكشف عن السكريات | ٢٠ |
٩٥ | الكشف عن أحد أنواع السكر مثل: (جلكوز، فركتوز، سكروز…… الخ) | ١٠ |
٩٦ | محتوى الدهن | ١٠ |
٩٧ | محتوى الدهن مع الهضم (هيدرولسس) | ١٠ |
٩٨ | الأحماض الدهنية (مثيل إستر) | ٢٠ |
٩٩ | المواد غير القابلة للتصبن | ١٠ |
١٠٠ | محتوى الألياف | ١٠ |
١٠١ | الكشف عن أحد الألوان الصناعية أو الطبيعية | ٥ |
١٠٢ | الزرنيخ | ١٠ |
١٠٣ | الكادميوم | ١٠ |
١٠٤ | الرصاص | ١٠ |
١٠٥ | النحاس | ١٠ |
١٠٦ | الكوبلت | ١٠ |
١٠٧ | الحديد | ١٠ |
١٠٨ | المنجنيز | ١٠ |
١٠٩ | المونيبدينوم | ١٠ |
١١٠ | الفانيديوم | ١٠ |
١١١ | الزنك | ١٠ |
١١٢ | الكروم | ١٠ |
١١٣ | الزئبق | ١٠ |
١١٤ | القصدير | ١٠ |
١١٥ | النيكل | ١٠ |
١١٦ | الزئبق والقصدير | ١٥ |
١١٧ | زئبق، كادميوم، رصاص | ٢٠ |
١١٨ | كادميوم، نحاس، كوبلت، كروم، زئبق، حديد، منجنيز، موليبدينوم، فانيديوم، زنك | ٧٠ |
١١٩ | نحاس، حديد، زنك | ١٠ |
١٢٠ | أي عنصر آخر من المعادن الثقيلة في الأغذية | ١٠ |
١٢١ | تجهيز العينة الغذائية | ٥ |
١٢٢ | نخل العينة | ٢٬٥ |
١٢٣ | التجفيف بالتجميد | ٥ |
١٢٤ | هيدروكسي ميثيل فارفاريل | ١٠ |
١٢٥ | الشوائب غير الذائبة | ٥ |
١٢٦ | محتوى اليود / رقم اليود | ١٠ |
١٢٧ | الكشف عن شحوم الخنزير ومشتقاته | ١٠ |
١٢٨ | الكشف عن الزيوت المعدنية | ٥ |
١٢٩ | ثاني أكسيد الكبريت | ١٠ |
١٣٠ | قيمة البيروكسيد | ٥ |
١٣١ | الرقم الهيدروجيني | ٢٫٥ |
١٣٢ | الفسفور | ٥ |
١٣٣ | بوتاسيوم | ٥ |
١٣٤ | نسبة البروتين | ١٠ |
١٣٥ | المواد الحافظة | ٢٠ |
١٣٦ | التزنخ (اختبار كريس) | ٢ |
١٣٧ | معامل الانكسار | ٢٫٥ |
١٣٨ | الميلامين | ٢٠ |
١٣٩ | الفيتامينات | ٤٠ |
١٤٠ | مضادات الأكسدة | ٣٠ |
١٤١ | محتوى الكحول باستخدام جهاز GC | ١٠ |
١٤٢ | محتوى الكحول بطريقة الكثافة | ٥ |
١٤٣ | أي مواد غذائية أخرى | ٢٥ |
١٤٤ | الكشف عن الملوثات الكيميائية في المواد الغذائية | ٤٠ |
١٤٥ | نسب المنكهات الصناعية أو الطبيعية | ٣٠ |
١٤٦ | أي منكه صناعي أو طبيعي | ٥ |
١٤٧ | أي مضافات غذائية أخرى | ٣٠ |
١٤٨ | الكشف عن السولانين في البطاطس | ١٠ |
١٤٩ | الكشف عن الفورمالدهايد في الألبان ومنتجاته | ١٠ |
١٥٠ | التوصيل الكهربائي | ٢٫٥ |
١٥١ | أي عناصر أخرى | ١٠ |
١٥٢ | نقاوة المحاليل السكرية | ١٠ |
١٥٣ | الطعم والنكهة واللون للزعفران | ١٠ |
١٥٤ | قياس أبعاد الحبوب | ٣ |
١٥٥ | قياس كثافة اللون | ٥ |
١٥٦ | قياس حصة الاستهلاك | ٥ |
١٥٧ | اللزوجة | ٥ |
١٥٨ | التقييم الحسي | ٥ |
١٥٩ | درجة الانصهار | ٥ |
١٦٠ | الفينولات الكلية | ١٠ |
١٦١ | الفلافونويد الكلية | ١٠ |
١٦٢ | النيتروجين | ١٠ |
١٦٣ | هضم العينة | ٥ |
١٦٤ | أنواع الزرنيخ | ١٥ |
١٦٥ | الزئبق الكحولي | ٢٠ |
التحاليل الكيميائية للمياه | ||
١٦٦ | نسبة الكلور المتبقي | ٣ |
١٦٧ | الفحص الفيزيائي أو الحسي (اللون والطعم والرائحة) | ٣ |
١٦٨ | العكارة | ٣ |
١٦٩ | المواد الصلبة الذائبة الكلية | ٣٫٥ |
١٧٠ | المواد الصلبة العالقة | ٣٫٥ |
١٧١ | الكالسيوم | ٥ |
١٧٢ | المغنيسيوم | ٥ |
١٧٣ | الصوديوم | ٥ |
١٧٤ | العسر الكلي | ٥ |
١٧٥ | تحليل عينة مياه الشرب وتتضمن الصوديوم، الكالسيوم، المغنيسيوم البوتاسيوم، المواد الذائبة الكلية، التوصيل الكهربائي، الرقم الهيدروجيني، النتريت، الفلورايد، العسر الكلي، القلوية، الكلورايد، الباريوم، السليكون، الستنرنشيوم، البايكربونات، الكبريتات | ٣٤ |
١٧٦ | الألمونيوم | ٥ |
١٧٧ | البوتاسيوم | ٥ |
١٧٨ | السيليكون | ٥ |
١٧٩ | الستنرنشيوم | ٥ |
١٨٠ | الفلوريد | ٥ |
١٨١ | الكلوريدات | ٥ |
١٨٢ | النترات | ٥ |
١٨٣ | الكبريتات | ٥ |
١٨٤ | الكبريتيد | ٥ |
١٨٥ | الملوحة | ٥ |
١٨٦ | الأمونيا | ٥ |
١٨٧ | الباريوم | ٧ |
١٨٨ | التوصيل الكهربائي | ٣ |
١٨٩ | الرقم الهيدروجيني | ٣ |
١٩٠ | القلوية الكلية | ٥ |
١٩١ | كروم ٣+ | ١٠ |
كروم +٦ | ١٠ | |
١٩٢ | السيانيد | ١٥ |
١٩٣ | النيتريت | ٥ |
١٩٤ | زرنيخ | ١٠ |
١٩٥ | الانتيمون | ٥ |
١٩٦ | سيلينيوم | ٥ |
١٩٧ | بورون | ٥ |
١٩٨ | كادميوم | ٥ |
١٩٩ | الكروم | ٥ |
٢٠٠ | كوبلت | ٥ |
٢٠١ | نحاس | ٥ |
٢٠٢ | زئبق | ٥ |
٢٠٣ | حديد | ٥ |
٢٠٤ | رصاص | ٥ |
٢٠٥ | منجنيز | ٥ |
٢٠٦ | نيكل | ٥ |
٢٠٧ | فضة | ٥ |
٢٠٨ | سيلكا | ٥ |
٢٠٩ | مولبيديوم | ٥ |
٢١٠ | قصدير | ٥ |
٢١١ | تيتانيوم | ٥ |
٢١٢ | ثاليوم | ٥ |
٢١٣ | فانيديوم | ٥ |
٢١٤ | البيريليوم | ٥ |
٢١٥ | البروميت | ٢٠ |
٢١٦ | البروميد | ١٠ |
٢١٧ | البروميد والبروميت | ٣٠ |
٢١٨ | التنجستون | ٥ |
٢١٩ | الفسفور | ٥ |
٢٢٠ | زنك | ٥ |
٢٢١ | عسر الكالسيوم | ٥ |
٢٢٢ | عسر المغنيسيوم | ٥ |
٢٢٣ | الليثيوم | ٥ |
٢٢٤ | زئبق، كادميوم، رصاص | ١٠ |
٢٢٥ | كادميوم، نحاس، كوبلت ، كروم، زئبق، حديد، منجنيز، موليبدينوم، فانيديوم، زنك | ٣٥ |
٢٢٦ | نحاس، حديد، زنك | ١٠ |
٢٢٧ | الاحتياج الحيوي للأكسجين | ١٠ |
٢٢٨ | الاحتياج الكيميائي للأكسجين | ١٥ |
٢٢٩ | تحليل المواد المشعة بالعينات | ٤٠ |
٢٣٠ | الكشف عن المصادر المشعة بالمصانع والشركات | ٤٠ |
٢٣١ | تحليل جسيمات الفا وبيتا الكلية | ٤٠ |
٢٣٢ | تحليل المواد المشعة بالهواء مع جمع العينات | ٤٠ |
٢٣٣ | تحليل الشارة | ٨ |
٢٣٤ | معايرة الأجهزة | ١٥٠ |
٢٣٥ | فحص التسرب | ٢٠ |
٢٣٦ | الشارات | ٢٠ |
٢٣٧ | تحليل المواد المشعة بالهواء | ٢٠ |
٢٣٨ | عينات المياه للمواطنين للاستعمال الخاص كيميائيا | ١٥ |
٢٣٩ | عينات المياه للمواطنين للاستعمال الخاص (ميكروبي) | ٧ |
٢٤٠ | الأعلاف الحقائق (التغذوية) | ٢٠ |
٢٤١ | الزيوت والشحوم | ٧ |
٢٤٢ | الهيدروكربونات الكلية | ٧ |
٢٤٣ | الفينولات الكلية | ٧ |
٢٤٤ | الهيدروكربونات الأليفاتية | ٣٠ |
الهبتاديكان | ||
البرستان | ||
الأوكتاديكان | ||
الفيتان | ||
المركبات الأليفاتية المفصولة | ||
المركبات الأليفاتية غير المفصولة | ||
مجموعة المركبات الأليفاتية | ||
المستخلص العضوي | ||
المركبات من C12-C32 | ||
٢٤٥ | الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقية | ٣٠ |
٢٤٦ | المبيدات الكلورية العضوية وثنائي الفينيل متعدد الكلورة | ٤٠ |
٢٤٧ | النشاط المائي | ٣ |
٢٤٨ | حمض ثيوباربيتورك | ٥ |
٢٤٩ | ترايميثيل امين | ٢٠ |
٢٥٠ | الأحماض الدهنية في الأسماك أو الأغذية | ٨٨ |
٢٥١ | فيلث | ٤ |
٢٥٢ | فحص الطزاجة | ٣٧ |
٢٥٣ | التزنخ في الأسماك أو الأغذية | ٣ |
٢٥٤ | الصبغات الصناعية | ٣٠ |
ملاكات جرين | ||
كرستل فويلت | ||
٢٥٥ | قيمة انسايدين | ٨ |
٢٥٦ | مجموعة البولي أروماتيك هيدروكربونات | ٣٠ |
٢٥٧ | الأحماض الأمينية | ٣٠ |
٢٥٨ | مضاد الحساسية | ٤٠ |
٢٥٩ | يوريا | ١٠ |
٢٦٠ | نسبة الحموضة | ٥ |
٢٦١ | نسبة الكوليسترول | ٢٠ |
٢٦٢ | الكشف عن صبغة سودن داي | ٣٠ |
٢٦٣ | نسبة الألياف المغذية | ٢٠ |
التحاليل الميكروبيولوجية للمنتجات السمكية | ||
٢٦٤ | البكتيريا القولونية (الكوليفورم) في المياه | ٦ |
٢٦٥ | البكتيريا القولونية الغائطية (إيكولاي) في المياه | ٦ |
٢٦٦ | البكتيريا القولونية (الكوليفورم) في الأغذية | ٢ |
٢٦٧ | البكتيريا القولونية الغائطية (إيكولاي) في الأغذية | ٦ |
٢٦٨ | البكتيريا القولونية الغائطية ١٥٧.
إيكولاي (٠١٥٧) |
٨ |
٢٦٩ | ليستيريا | ٨ |
٢٧٠ | سلفر ريديوسنج كلوستيديا | ٢ |
٢٧١ | الميكروبات المختزلة اللاهوائية للكبريت | ٢ |
٢٧٢ | خمائر وأعفان | ٤ |
٢٧٣ | العدد الكلي للبكتيريا | ٦ |
٢٧٤ | ستافيليوكوكس اريوس | ٨ |
٢٧٥ | كلوستريديوم | ٨ |
٢٧٦ | سالمونيلا | ٦ |
٢٧٧ | فيبريوكوليرا | ٨ |
٢٧٨ | باسيليس سيريوس | ٥ |
٢٧٩ | فيبريوباراهيمورولتكس | ٨ |
٢٨٠ | أعفان | ٤ |
٢٨١ | فيبريو فولنيفيكوس | ٨ |
٢٨٢ | خمائر | ٤ |
٢٨٣ | فحص الطفيليات | ٢ |
٢٨٤ | استقبال العينة وترقيمها وتحضيرها | ٢ |
٢٨٥ | التقييم الحسي | ٢ |
٢٨٦ | زئبق | ٢٠ |
٢٨٧ | كادميوم | ١٥ |
٢٨٨ | رصاص | ١٥ |
٢٨٩ | المونيوم وزرنيخ وباريوم | ١٠ |
٢٩٠ | نسبة الدهن | ١٤ |
٢٩١ | نسبة الرطوبة | ٣ |
٢٩٢ | نسبة البروتين | ١٣ |
٢٩٣ | نسبة الرماد | ٧ |
٢٩٤ | هستامين | ٦٥ |
٢٩٥ | القواعد النيتروجينية المتطايرة | ١٢ |
الملحق رقم (٥)
أثمان بيع فسائل النخيل والشتلات ودعم سلالات وطوائف نحل العسل وملكاتها التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
م | نوع الطلب | الثمن بالريال العماني للحبة الواحدة |
١ | فسائل نخيل نسيجية (خلاص الظاهرة، خلاص عمان) | ٥ |
٢ | فسائل نخيل نسيجية (زبد، هلالي، بونارنجة) | ٤ |
٣ | فسائل نخيل نسيجية (خنيزي، مدلوكي، خصاب فرض، نبوت سيف، مجهول، برحي، دجلة النور) | ٢ |
٤ | باقي أصناف طلبات النخيل النسيجية | ٣ |
٥ | الفحول بأنواعها | ١ |
٦ | شتلات البرتقال، اليوسفي السفرجل، العنب، الرمان، أنواع أخرى | ٥٠٠ بيسة |
٧ | سدر مطعوم، موز | ٢٥٠ بيسة |
٨ | طلب سلالات وطوائف نحل العسل | دعم من الوزارة لمربي النحل من ٥٠٪ إلى ٧٠ ٪ من القيمة السوقية |
٩ | طلب ملكات نحل العسل | – |