التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

2024/228 228/2024 ٢٠٢٤/٢٢٨ ٢٢٨/٢٠٢٤

تحميل English

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٩) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م.