تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٢.
السنة: 2002
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٨) من لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليها، النص الآتي:
أن تتوفر الوسائل اللازمة للتغذية بالمياه النقية مع حوض للغسيل في حالة وجود معمل لتجهيز المستحضرات الصيدلانية.
مادة (٢)
يضاف إلى المادة (٦) من اللائحة المشار إليها بند جديد برقم (٥) نصه الآتي:
ألا تقل المسافة بين الصيدلية المراد الترخيص بها وبين أقرب صيدلية عامة مرخص بها عن مائتي متر تحسب من منتصف المدخل الرئيسي لكل منهما.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١ / ٢ / ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٤ / ٤ / ٢٠٠٢م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م
2002/47 47/2002 ٢٠٠٢/٤٧ ٤٧/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ وتعديلاته،
وإلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يفوض شاغلو الوظائف التالية – كل في مجال اختصاصه – في التعـاقـد في حالة الضرورة بأمر إسناد مباشر في الأعمال التي لا تجاوز قيمتها (٢٠٠) ريال عماني فقط:
أ- مدير دائرة الخدمات.
ب- مدير دائرة المشاريع.
ج- مدير دائرة تقنية المعلومات.
د- مدير دائرة النقليات.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من محرم ١٤٢٣هـ
الموافق: ١ من أبريل ٢٠٠٢م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٢م
2002/22 22/2002 ٢٠٠٢/٢٢ ٢٢/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢/ ٢٠٠٠ بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٠ المشار إليه النص الآتي:
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك القرارات واللوائح التنفيذية والتفسيرية لأحكام هذا القانون.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.
2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يجرى التعديل المرافق على قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.