تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٣.
السنة: 2003
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٣.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح العميد أول عبدالله بن سيف بن علي العبري رئيس الخيالة السلطانية درجة وكيل وزارة ولقب سعادة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من أبريل سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/31 31/2003 ٢٠٠٣/٣١ ٣١/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سعادة المهندس محمود بن عبدالنبي مكي مستشارا بمكتب أمين عام شؤون البلاط السلطاني.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من أبريل سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/30 30/2003 ٢٠٠٣/٣٠ ٣٠/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٨ باعتماد نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٠ بإصدار نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي، المرافق.
مادة (٢)
تعتبر صحيحة ونافذة جميع الحقوق التي نشأت أو ترتبت على تطبيق أي قانون أو نظام أو قواعد خاصة بالتقاعد على موظفي الجهاز قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة (٣)
يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.
مادة (٤)
يصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق.
مادة (٥)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه وكل ما يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير عام ٢٠٠٣م.
صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٠٣ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م.
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2003/29 29/2003 ٢٠٠٣/٢٩ ٢٩/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة انكانا الدولية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣ بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣ بين حكومة السلطنة وشركة انكانا الدولية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/28 28/2003 ٢٠٠٣/٢٨ ٢٨/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قانون التعدين المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
تلغى النصوص المتعلقة بالتعدين الواردة بقانون النفط والمعادن المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م.
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٣ / ٢٠٠٢ المنعقدة بتاريخ ١٤ رمضان ١٤٢٣هـ الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى الملحق رقم (٤ / ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها وظيفة (ربان) بالدرجة المالية الخامسة، ووظيفة (مساعد ربان) بالدرجة المالية السادسة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من صفر ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٠٣م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م
2003/9 9/2003 ٢٠٠٣/٩ ٩/٢٠٠٣