التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٤) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٧م

2007/3 3/2007 ٢٠٠٧/٣ ٣/٢٠٠٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٧ بمنح الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسم كل واحد منهم.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٤ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٧ بالتصديق على تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى التعديلات التي تم إجراؤها على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على تعديلات اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.
2007/66 66/2007 ٢٠٠٧/٦٦ ٦٦/٢٠٠٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ وبإصدار قواعد ونظم تطوير هذه المجمعات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وعلى تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بعبارة “تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة” عبارة “تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة” أينما وردت بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ المشار إليه والنظام المرافق له والقوانين الأخرى.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرافقة على نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ المشار إليه.

المادة الثالثة

يصدر وزير السياحة، بالاتفاق مع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه والبلديات المختصة، خطة تنظيم التطوير واللوائح المتعلقة بقواعد ونظم العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة.

المادة الرابعة

تسري في شأن مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة، أحكام اتفاقية التطوير المعتمدة والخاصة بأي من تلك المجمعات.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢ وقانون تنظيم الاتصالات المرافق له

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١ بإصدار قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ بإصدار قانون التجارة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤ بإصدار نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧ بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩ بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢ بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢ المشار إليه النص الآتي:

يصدر رئيس الهيئة – بعد موافقتها – اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٧ بتعديل جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بجدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ المشار إليه الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يستحق القاضي أو العضو الموجود في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم بداية ربط الوظيفة التي يشغلها أو الراتب الذي يتقاضاه – شاملا أية زيادة أو علاوة مستحقة – أيهما أكبر.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٠٧م.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٩٥ بإصدار النظام الأساسي لكليات التربية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ بإصدار القانون المالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد تحويل كليات التربية في كل من نزوى وصحار وصور وعبري وصلالة إلى كليات للعلوم التطبيقية اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦م، ولمجلس الأمناء تحويل كلية التربية بالرستاق إلى كلية للعلوم التطبيقية أو إنشاء كليات جديدة أخرى، أما بالنسبة للطلبة الخاضعين لأحكام النظام الأساسي لكليات التربية فيسري بشأنهم هذا النظام إلى حين تخرجهم.

المادة الثانية

يعمل في شأن كليات العلوم التطبيقية بأحكام هذا المرسوم، ويصدر وزير التعليم العالي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

المادة الثالثة

يكون لهذه الكليات مجلس أمناء ومجلس أكاديمي، كما يكون لكل كلية مجلس وعميد ومساعد للعميد يصدر بتعيينهما قرار من وزير التعليم العالي.

المادة الرابعة

تنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي:

أ- تشكيل واختصاصات مجلس الأمناء والمجلس الأكاديمي ومجالس الكليات وصلاحيات ومهام العميد ومساعده.

ب- نظام الدراسة بالكليات وحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات وسائر ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية.

المادة الخامسة

يحدد الجدولان المرفقان الدرجات والرواتب والعلاوات السنوية لأعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المساندة وغيرهم من الموظفين بكليات العلوم التطبيقية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٧ بتعيين وكيل لوزارة المالية للشؤون المالية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وكيلا لوزارة المالية للشؤون المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.
2007/61 61/2007 ٢٠٠٧/٦١ ٦١/٢٠٠٧

التصنيفات
اتفاقية دولية

تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٧.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم هيئة لتنظيم وإدارة الوثائق والمحفوظات تسمى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أموالها أموالا عامة.
يكون مقر الهيئة مدينة مسقط ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات والمناطق.

المادة الثانية

استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم، يشرف وزير التراث والثقافة على هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لفترة تأسيسية لا تتجاوز مدتها أربع سنوات، ويصدر خلال هذه الفترة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
ويحدد مجلس الوزراء الوزير الذي يشرف على الهيئة بعد انتهاء الفترة المشار إليها.

المادة الثالثة

تنقل إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الوثائق التاريخية المحفوظة لدى دائرة الوثائق بوزارة التراث والثقافة.

المادة الرابعة

يعمل في شأن الوثائق والمحفوظات وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالقانون المرفق.
وتستثنى من أحكام هذا القانون الوثائق والمحفوظات الخاصة بديوان البلاط السلطاني وشؤون البلاط السلطاني والمكتب السلطاني.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.