نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م
2007/43 43/2007 ٢٠٠٧/٤٣ ٤٣/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م
2007/43 43/2007 ٢٠٠٧/٤٣ ٤٣/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى الوزير المفوض أحمد بن محمد بن مسعود الريامي إلى درجة سفير.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من العاشر من نوفمبر ٢٠٠٧م.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م.
2007/125 125/2007 ٢٠٠٧/١٢٥ ١٢٥/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بالجدول رقم (١) الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه الجدول رقم (١) المرافق.
المادة الثانية
ينقل أعضاء السلكين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو المبين بالجدول رقم (١) المرافق.
ويمنح هؤلاء الأعضاء الراتب المقرر للدرجات التي ينقلون إليها أو الراتب الذي وصل إليه كل منهم – شاملا أية زيادة أو علاوة مستحقة – أيهما أكبر.
المادة الثالثة
استثناء من أحكام قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه، يعتد – عند تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة بالنسبة للأعضاء الموجودين في الخدمة في الأول من يناير عام ٢٠٠٦ – بالراتب المقرر للدرجات المعادلة للدرجات المالية التي كانوا يشغلونها في التاريخ المشار إليه، وفقا للمادة (١٥٢) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
أما بالنسبة لمن شغل وظيفة من وظائف أعضاء السلكين بعد الأول من يناير وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٠٦ فإنه يعتد بالراتب المقرر للدرجات المعادلة للدرجات المالية التي يشغلونها، وفقا للجدولين رقمي (١) و (٢) الملحقين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء اللجنة العليا لتخطيط المدن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٦ بإنشاء أمانة عامة للجنة العليا لتخطيط المدن وتعيين أمين عام لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٦ بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن وتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النص الآتي:
يعاد تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن على النحو الآتي:
– وزير الاقتصاد الوطني | رئيسا |
– وزير الإسكان | نائبا للرئيس |
– وزير الداخلية | عضوا |
– المفتش العام للشرطة والجمارك | عضوا |
– وزير البيئة والشؤون المناخية | عضوا |
– وزير النقل والاتصالات | عضوا |
– وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه | عضوا |
– وزيرة السياحة | عضوا |
– وزير الدولة ومحافظ ظفار | عضوا |
– رئيس بلدية مسقط | عضوا |
– وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية | عضوا |
– وكيل وزارة الدفاع | عضوا |
– أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن | عضوا ومقررا |
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م.
2007/123 123/2007 ٢٠٠٧/١٢٣ ١٢٣/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٦ بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة برئاستنا وعضوية كل من:
– وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية – نائبا للرئيس
– نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني
– وزير النفط والغاز
– مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي
– وزير الداخلية
– المستشار الخاص لجلالة السلطان للاتصالات الخارجية
– وزير النقل والاتصالات
– الأمين العام لمجلس الوزراء
– وزير التجارة والصناعة
– وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
– وزير الإسكان
– وزير البيئة والشؤون المناخية
– أمين عام وزارة المالية
– وكيل وزارة المالية للشؤون المالية
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م.
2007/122 122/2007 ٢٠٠٧/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م
2007/341 341/2007 ٢٠٠٧/٣٤١ ٣٤١/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م
2007/198 198/2007 ٢٠٠٧/١٩٨ ١٩٨/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٨م
2007/103 103/2007 ٢٠٠٧/١٠٣ ١٠٣/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م
2007/205 205/2007 ٢٠٠٧/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م
2007/138 138/2007 ٢٠٠٧/١٣٨ ١٣٨/٢٠٠٧