التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٦٧ / ٢٠١٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.

2012/267 267/2012 ٢٠١٢/٢٦٧ ٢٦٧/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: منشور مالي رقم ٣ / ٢٠١٢ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٣) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٢م.

2012/3 3/2012 ٢٠١٢/٣ ٣/٢٠١٢

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٩٩٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥١٢ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وإلى كتاب وزارة التراث والثقافة رقم: و ت ث / ١ / ب / ٧ / ١٧٨٧ / ٢٠١٢ بتاريخ ٣٠ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف التالية بوزارة التراث والثقافة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية التراث القومي المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف.

– مدير دائرة التنقيب والدراسات الأثرية.

– رئيس قسم المسح والتنقيب.

– أخصائي آثار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠١٢م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.

2012/512 512/2012 ٢٠١٢/٥١٢ ٥١٢/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٣٢١ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية

تحميل

استنادا إلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ بشأن النقل البري بوسائل النقل الأجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ المشار إليه مادة جديدة نصها الآتي:

“المادة الثالثة مكررا

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة والتي يكون طاقمها من الجنسيات غير الخليجية الدخول إلى أراضي السلطنة من أجل تحميل الركاب أو البضائع إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة النقل والاتصالات”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠١٢م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.

2012/321 321/2012 ٢٠١٢/٣٢١ ٣٢١/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ١٠١ / ٢٠١٢ في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/101 101/2012 ٢٠١٢/١٠١ ١٠١/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ١٠٠ / ٢٠١٢ في شأن الإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/100 100/2012 ٢٠١٢/١٠٠ ١٠٠/٢٠١٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنظم شؤون اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة نظمها الأساسية المعتمدة من جمعياتها العمومية، بما يتفق والنظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية أو النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المعتمدين من وزارة الشؤون الرياضية، وذلك بما لا يتعارض مع النظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية المعنية والقوانين النافذة في السلطنة.

المادة الثانية

دون الإخلال بأي قانون أو مرسوم سلطاني آخر، لا تسري على اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي المشار إليه فيما عدا المواد (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٥، والفقرتين ٥، ٦ من المادة ٢٩، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٢ عدا الفقرة (٦) منها، والمادة (٥٣) عدا البندين (٤، ٥) منها، والمواد ٥٤، ٧٣، ٧٤).

المادة الثالثة

على رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ورؤساء مجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم موافاة وزارة الشؤون الرياضية بنسخة من مشروع الخطة والميزانية السنويين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية، كما يجب عليهم موافاة الوزارة بنسخة من الحساب الختامي خلال شهر مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية على الأكثر.
ولا يجوز لأجهزة اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة اعتماد مشروع الميزانية السنوية إلا بعد إقرارها من وزارة الشؤون الرياضية، كما لا يجوز لها إجراء أي تعديل أو تغيير في أوجه صرف الدعم الحكومي خلال السنة المالية إلا بموافقة كتابية من تلك الوزارة.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٢ بتعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تلغى الدرجات الثانية والسادسة والثانية عشرة من جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليه، وتعتبر الدرجة الأولى هي التالية مباشرة للدرجة الثالثة، والخامسة هي التالية مباشرة للسابعة، والحادية عشرة هي التالية مباشرة للثالثة عشرة في تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٠٧م.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/56 56/2012 ٢٠١٢/٥٦ ٥٦/٢٠١٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٢ بتعديل الملحق رقم (١) الخاص بجدول الدرجات والرواتب من قانون الخدمة المدنية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تلغى الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، وتعتبر الدرجة الرابعة تالية مباشرة للدرجة السادسة في تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٠٦م.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/55 55/2012 ٢٠١٢/٥٥ ٥٥/٢٠١٢