التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٦٩٦٩

تحميل

(٢٤)
بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٨م

١ – ملكية – ملكية خاصة – الملكية الخاصة مصونة بموجب أحكام النظام الأساسي للدولة.

كفل النظام الأساسي للدولة الحماية للملكية الخاصة، واعتبرها مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، شريطة تعويضه عن ذلك تعويضا عادلا.

٢ – ملكية – نزع الملكية للمنفعة العامة – الأثر المترتب على فوات مدة الاعتراض على البيانات الواردة في كشوف الحصر.

ألزم المشرع بموجب قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بأن تعد كشوفا تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة لكل منهم، على أن تعرض تلك الكشوف في أماكن محددة عينا، ويخطر بعرضها الملاك وأصحاب الشأن بموجب خطاب موصى عليه – أجاز المشرع لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض تلك الكشوف الاعتراض على البيانات الواردة فيها أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المشار إليه – رتب المشرع على انقضاء تلك المواعيد دون اعتراض اعتبار التعويض المقدر عن الأرض والمنشآت المقامة عليها نهائيا لا تجوز المنازعة فيه بأي وجه كان – تطبيق.

٣ – قرار إداري – سلطة الإدارة في تصويب قراراتها – حالات تحصن القرار غير المشروع وأثره على التحقيق الإداري.

المستقر عليه قضاء وإفتاء أن الأخطاء المادية الحسابية أو الكتابية لا تتحصن بفوات الميعاد المقرر قانونا للسحب أو الإلغاء – مقتضى ذلك – يجوز تصويب تلك الأخطاء في أي وقت – مع مراعاة – أنه إذا كانت القاعدة أنه يجب على جهة الإدارة أن تسحب القرارات الفردية غير المشروعة التزاما منها بحكم القانون، وتصحيحا للأوضاع المخالفة له فإن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضا أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر بمضي فترة من الزمن يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم يكن القرار المعيب معدوما أو صدر نتيجة غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره باعتبار أن القرار في هذه الحالات غير جدير بتحصينه من السحب أو الإلغاء – مؤدى ذلك – تحصن القرارات غير المشروعة لا يغل يد جهة الإدارة في إجراء التحقيق الإداري – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٦٥٥٩

تحميل

(٢٣)
بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م

موظف – إصابة عمل – الجهة المختصة في تحديد إصابة العمل.

حدد المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية المقصود بإصابة العمل، وقد اعتبر الإصابة الناتجة عن حادث يقع للموظف في أثناء تأديته لعمله أو بسببه إصابة عمل كما اعتبر الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من قبيل إصابة العمل وقد وسد إلى الجهة الطبية المختصة – وفقا لكل حالة على حدة – تقرير ما إذا كان الإجهاد أو الإرهاق من العمل هو السبب المباشر للإصابة أو الوفاة من عدمه – مؤدى ذلك – التقرير الطبي الصادر من الجهة الطبية المختصة هو الأساس المقرر قانونا في اعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٤٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٢ / ٢٠١٨ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ من ربيع الأول ١٤٣٢هـ،
الموافق ٨ من فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير أسماك الكنعد، وأسماك الجيذر، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، خلال الفترة من ١ يونيو ٢٠١٨م حتى ٣١ مايو ٢٠١٩م.

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

تستثنى أسماك الجيذر والعندق المعلبة، والمبردة، والمجمدة من أحكام المادة الأولى من هذا القرار، على أن تتوافر الشروط الآتية بالنسبة للأسماك المبردة والمجمدة منهما:

١ – أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها.

٢ – أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل هذه الوزارة.

٣ – أن تقدم الشركات، والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من وزارة الزراعة والثروة السمكية، برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده هذه الوزارة.

٤ – أن يتم تصدير أسماك الجيذر وأسماك العندق (المبردة) جوا فقط.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أسماك الصال الكبير، وتشمل: الصال، والقشران والخايط، والحمام، والكفدار، ما عدا “الطلاح”، وأسماك الهامور ما عدا “الديسكو”، وأسماك الشعري، وأسماك السقطانة، وأسماك الكوفر ما عدا “السية، وبنت النوخذة”، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق.

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٤٠٪) أربعين بالمائة مما في حوزتهم من أسماك الضلعة، وأسماك الأشخلي ما عدا “البناوة”، وأسماك البياح ما عدا “الجردفة”، وأسماك النجرور، وأسماك الربيان، وأسماك الشارخة كل في موسمه، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٦٠٪) ستين بالمائة من النوع ذاته.

المادة الخامسة

تستثنى الأسماك المغلفة (المجمدة) التي تعد بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها من أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده هذه الوزارة.

المادة السادسة

يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذا القرار، الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السابعة

تستثنى من أحكام هذا القرار الأحياء المائية المستزرعة.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١٨م.

صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٤) الصادر في ٢٠ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/132 132/2018 ٢٠١٨/١٣٢ ١٣٢/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٨ بتعديل القرار رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٥) من أولا من القسم الأول من القرار رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة النص الآتي:

٥ – على الجهة طالبة نزع الملكية والمسؤولة عن المشروع تعويض المواطن في شكل فائدة سنوية بنسبة (٦٪) من قيمة العقار المتأثر تضاف إلى المبالغ المقدرة للتعويضات وذلك من تاريخ انتقال سند الملكية إلى الجهة طالبة نزع الملكية وحتى تاريخ تسلم التعويض العيني أو النقدي أو إلغاء المشروع.

وفي جميع الأحوال لا يستحق المواطن التعويض إذا كان التأخير في تسلم التعويض العيني أو النقدي يرجع إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٠ من مايو ٢٠١٨م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٣) الصادر في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/35 35/2018 ٢٠١٨/٣٥ ٣٥/٢٠١٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٤٢

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٢١٧٦

تحميل

(٢٢)
بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠١٨م

قرار – قرارات التسكين – مدى جواز سحبها.

تعد قرارات التسكين قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها إلا في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم تتحصن بفوات تلك المواعيد طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام مما يفقدها صفة القرار الإداري ويجعلها مجرد أعمال مادية، كأن تصدر منطوية على مخالفة صارخة لأحكام آمرة لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية عند تطبيقها على الحالات المخصوصة لموظفيها – أساس ذلك – ما استقر عليه من أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠١٨ بشأن رسوم تأجير القاعات المتعددة الاستخدام والتدريب بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يكون تأجير القاعات المتعددة الاستخدام الملحقة بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة كل ساعتين نظير الرسوم الآتية:

١ – (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني خلال أيام العمل الرسمية، ويضاف إليها (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل ساعة إضافية.

٢ – (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني خلال أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية، ويضاف إليها (١٢٠) مائة وعشرون ريالا عمانيا عن كل ساعة إضافية.

المادة الثانية

تحدد رسوم التدريب بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على النحو الآتي:

الجهة المستفيدة

قيمة الرسم أسبوعيا بالريال العماني بالنسبة لكل متدرب

المتدربون من المؤسسات الصحية الخاصة

(٩٠) تسعون ريالا عمانيا

المتدربون من المؤسسات التعليمية الخاصة

(١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا

المادة الثالثة

لا يجوز استرداد الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار في حالة عدم استغلال القاعة المؤجرة خلال المدة المتفق عليها لأسباب راجعة للمستأجر أو الاعتذار عن التدريب.

المادة الرابعة

يلتزم المستأجر – من غير وحدات الجهاز الإداري للدولة – بتقديم ضمان بقيمة تعادل نصف رسوم إيجار القاعة على الأقل، أو خطاب ضمان مصرفي سار لحين انتهاء مدة الإيجار بذات القيمة، ويرد للمستأجر بعد تسليم القاعة بحالة جيدة.

المادة الخامسة

يلتزم المستأجر باستغلال القاعة المؤجرة في الغرض المخصص لها، وبالمحافظة عليها، ويكون مسؤولا عما يلحق بها من تلف، أو هلاك ناشئ عن سوء الاستخدام في أثناء انتفاعه بها.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٣) الصادر في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/76 76/2018 ٢٠١٨/٧٦ ٧٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الجلسة رقم ٢١ / ٩٦ بالموافقة على إنشاء كلية كالدونيان الهندسية،
وإلى الموافقة رقم ٢٠٠٠ / ٣ / ٣٢٢ على إنشاء كلية عمان الطبية،
وإلى موافقة مجلس التعليم في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م على إنشاء جامعة خاصة عن طريق دمج كلية كالدونيان الهندسية، وكلية عمان الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ جامعة خاصة من خلال دمج كليتي كالدونيان الهندسية، وعمان الطبية، وتسمى (الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط، وتضم ثلاث كليات، وهي كلية الهندسة، وكلية الطب والعلوم الصحية، وكلية الصيدلة.

المادة الثانية

يمثل الجامعة أمام الوزارة والجهات الرسمية وفي علاقاتها مع الغير رئيسها.

المادة الثالثة

يمنح المؤسسون مدة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، لإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الجامعة أعمالها، ويجوز زيادة المدة ل(٦) ستة أشهر إضافية، بعد موافقة وزير التعليم العالي.

المادة الرابعة

يصدر قرار بدء الدراسة بالجامعة من وزير التعليم العالي، متضمنا مسميات المؤهلات العلمية، بعد استكمال الجامعة كافة المتطلبات الأكاديمية ومقوماتها المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للجامعة، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

تصدر جماعة المؤسسين قرارا بتشكيل مجلس أمناء الجامعة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الجامعات الخاصة المشار إليه.

المادة السادسة

يتولى مجلس أمناء الجامعة المهام والاختصاصات المبينة في نظام الجامعات الخاصة المشار إليه، وعلى الأخص تعيين رئيس الجامعة، ونوابه، وأعضاء مجلس الجامعة، بعد موافقة وزارة التعليم العالي.

المادة السابعة

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه، وعمداء الكليات، ورؤساء مراكز البحوث العلمية، ويجوز أن يضم المجلس أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شؤون التعليم، يعينهم مجلس الأمناء.

المادة الثامنة

يختص مجلس الجامعة بمباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة، وحسن سير العمل بالجامعة، وله على الأخص مباشرة المهام الآتية:

١ – تسيير الشؤون العلمية والإدارية للجامعة، وتنفيذ السياسات التي يقررها مجلس الأمناء.

٢ – إقرار سياسات وشروط قبول الطلاب بكل كلية.

٣ – تنظيم شؤون خدمات الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.

٤ – تحديد قواعد اختيار العمداء، ومجالس الكليات، ومراكز البحوث العلمية.

٥ – اقتراح خطة الدراسة، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية.

٦ – وضع نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.

٧ – تقوية الروابط بين الجامعة والجامعات الأخرى، والمعاهد العلمية والبحثية المختلفة والجهات الحكومية.

٨ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها مجلس الأمناء.

المادة التاسعة

يكون لكل كلية عميد، ومساعد للعميد، ومجلس للكلية يشكل برئاسة العميد، وعضوية مساعده ورؤساء الأقسام.

المادة العاشرة

يختص مجلس الكلية بمباشرة كافة الأعمال اللازمة لتسيير الشؤون الإدارية والعلمية بالكلية، وله بصفة خاصة تولي المهام الآتية:

١ – إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية.

٢ – تحديد مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها.

٣ – اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس، وندبهم.

٤ – اقتراح نظم المحاضرات، والتمرينات العملية.

٥ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.

المادة الحادية عشرة

يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يشكل من رئيس القسم، وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس فيه.

المادة الثانية عشرة

يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الشؤون العلمية والدراسية والإدارية المتعلقة بالقسم، وعلى الأخص بما يأتي:

١ – وضع نظام العمل بالقسم، والتنسيق بين مختلف التخصصات.

٢ – تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها، وتحديد محتواها العلمي.

٣ – تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم، وتيسير حصول الطلاب عليها.

٤ – مناقشة التقرير السنوي لرئيس القسم.

المادة الثالثة عشرة

تقبل الجامعة الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الجامعة، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة الرابعة عشرة

تمنح الجامعة بعد موافقة وزارة التعليم العالي المؤهلات العلمية المناسبة من الدرجات الواردة في الإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة الخامسة عشرة

تسري على جميع الطلبة المسجلين بكلية كالدونيان الهندسية، وكلية عمان الطبية، قبل تاريخ العمل بقرار بدء الدراسة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، الأحكام والنظم واللوائح الأكاديمية المعمول بها بالكليتين إلى حين تخرجهم.

المادة السادسة عشرة

تخضع الجامعة – فيما لم يرد به نص في هذا القرار – للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجامعات الخاصة المعمول بها.

المادة السابعة عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢ من مايو ٢٠١٨م

د.راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٣) الصادر في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/19 19/2018 ٢٠١٨/١٩ ١٩/٢٠١٨

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٢٨٨٧

تحميل

(٢١)
بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠١٨م

قرار – قرار تسكين – مدى جواز تعليق تنفيذ القرار على الموافقة الأمنية.

المستقر عليه أن قرار التسكين قرار إداري إذا صدر مستوفيا لمقوماته وأركانه، وغير معلق على شرط موافقة الجهات الأمنية، فإنه يكون نافذا في مواجهة المخاطب بأحكامه، ومنتجا لكافة آثاره القانونية من تاريخ صدوره، وأن تراخي جهة الإدارة عن تنفيذ القرار لا يؤثر على صحة القرار وترتيبه لكافة آثاره، باعتبار أن مركز الموظف بالنسبة إلى ما استحقه فعلا -بموجب قرار التسكين – هو مركز قانوني ذاتي، ولد له حقا مكتسبا واجب الأداء، لا يجوز المساس به – مقتضى ذلك – أن القرار مرتب لآثاره من تاريخ صدوره، ولا يجوز لجهة الإدارة التعلل بأمور حالت دون تنفيذه – تطبيق.