يعدل مسمى “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” إلى “هيئة تنظيم الخدمات العامة”.
المادة الثانية
تسند إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي المنصوص عليها في المواد أرقام (٤، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١) من قانون النفط والغاز المشار إليه.
المادة الثالثة
لهيئة تنظيم الخدمات العامة – في سبيل ممارسة اختصاصها بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي – كافة الصلاحيات، وبصفة خاصة الآتي:
١- إصدار التراخيص المتعلقة بنشاط نقل الغاز الطبيعي.
٢- إبرام اتفاقيات امتياز نقل الغاز الطبيعي، ولا تكون تلك الاتفاقيات نافذة إلا بعد إجازتها بمرسوم سلطاني.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام هذا المرسوم باتفاقيات نقل الغاز الطبيعي القائمة في تاريخ العمل به، والتي تكون السلطنة طرفا فيها.
المادة الخامسة
يتولى مجلس الوزراء تحديد الخدمات الأخرى التي تسند إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة.
المادة السادسة
يستبدل بعبارات “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”، و”أعضاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”، و”رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” و”المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارات “هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة”.
كما يستبدل بعبارتي “وزارة النفط والغاز”، و”وزير النفط والغاز”، أينما وردتا في المواد أرقام (٤، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١) من قانون النفط والغاز المشار إليه، وذلك فيما يتعلق بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي، عبارتا “هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”.
المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
يعدل مسمى “الهيئة العامة لحماية المستهلك” إلى “هيئة حماية المستهلك”.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (٥) من نظام هيئة حماية المستهلك المشار إليه، النص الآتي:
“يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.”
المادة الثالثة
يستبدل بعبارتي “الهيئة العامة لحماية المستهلك”، و”رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “هيئة حماية المستهلك”، و”رئيس هيئة حماية المستهلك”.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
تنشأ جامعة حكومية تسمى “جامعة التقنية والعلوم التطبيقية”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط.
المادة الثانية
يكون لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية رئيس بالدرجة الخاصة، يصدر بتعينه مرسوم سلطاني.
المادة الثالثة
تؤول إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: كلية التربية في الرستاق، وكليات العلوم التطبيقية، والمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي، وكلية التقنية العليا، والكليات التقنية، والمديرية العامة للتعليم التقني في وزارة القوى العاملة.
المادة الرابعة
ينقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كل من: كلية التربية في الرستاق، وكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي، وكلية التقنية العليا، والكليات التقنية في وزارة القوى العاملة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، كما ينقل إليها موظفو تلك الكليات بذات درجاتهم المالية.
وينقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية موظفو كل من: المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي، والمديرية العامة للتعليم التقني في وزارة القوى العاملة، وذلك بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
تمارس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الاختصاصات المقررة لكل من: وزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة، الواردة في المراسيم السلطانية والنظم ذات الصلة بالكليات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
كما يمارس رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الاختصاصات المقررة لكل من: وزير التعليم العالي، ووزير القوى العاملة، الواردة في المراسيم السلطانية والنظم المشار إليها في هذه المادة.
المادة السادسة
يصدر بنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مرسوم سلطاني، وإلى أن يصدر يستمر العمل بالمراسيم السلطانية والنظم ذات الصلة بالكليات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
يقصد بالجهاز الإداري للدولة: الوزارات، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمجالس، وغيرها من الوحدات التنفيذية التي تستمد سلطتها من الدولة، أيا كان اسمها، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام خدمي أو اقتصادي، كالهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
المادة (٢)
يتكون الجهاز الإداري للدولة من وحدات مركزية كالوزارات، والأجهزة، والمجالس، وما في حكمها، ومن وحدات لا مركزية كالهيئات، والمؤسسات العامة، وما في حكمها.
المادة (٣)
يكون إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها بمراسيم سلطانية.
المادة (٤)
يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات في حدود الاختصاصات المقررة لها بموجب المراسيم السلطانية الصادرة بشأنها.
المادة (٥)
تلتزم الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة بموافاة مجلس الوزراء خلال (٣) ثلاثة أشهر على الأكثر من نهاية كل عام ميلادي، بتقرير عن أنشطتها خلال ذلك العام، يتضمن الأنشطة التي قامت بها، والإنجازات التي حققتها، والصعوبات التي واجهتها في تحقيق أهدافها، والحلول المقترحة للتغلب عليها.
كما تلتزم تلك الوحدات بموافاة مجلس الوزراء بخطة عملها للعام التالي، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر من كل عام.
المادة (٦)
تعفى وحدات الجهاز الإداري للدولة من كافة الضرائب.
الفصل الثاني الوزارات والأجهزة والمجالس
المادة (٧)
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارات والأجهزة والمجالس من عدد من القطاعات، ويتضمن كل قطاع مديريات عامة، وتتكون المديرية العامة من عدد من الدوائر، وتتكون الدائرة من عدد من الأقسام.
ويجوز أن يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارات، والأجهزة، والمجالس تقسيمات إدارية بمسميات أخرى معادلة للمسميات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (٨)
يكون إنشاء أو تعديل القطاعات أو المديريات العامة بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة، ويكون إنشاء أو تعديل الدوائر أو الأقسام بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة الجهات المختصة.
الفصل الثالث الهيئات والمؤسسات العامة
المادة (٩)
تنشأ الهيئة العامة لإدارة مرفق يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، دون السعي لتحقيق ربح، وتنشأ المؤسسة العامة لإدارة مرفق اقتصادي، للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتكون ذات طبيعة تجارية، وبتمتع كلتاهما بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.
المادة (١٠)
تحدد تبعية الهيئة أو المؤسسة العامة في المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها.
يكون لكل هيئة أو مؤسسة عامة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ولمجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات والمؤسسات العامة من حكم الفقرة السابقة، على أن يمارس رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال، الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة.
المادة (١٢)
يعقد مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس، أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراهم من خارج الهيئة أو المؤسسة العامة، ولهم حضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المداولات، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (١٣)
يتولى مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة رسم سياستها العامة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله على الأخص الآتي:
١- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة أو المؤسسة العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة.
٢- إقرار اللوائح التي تتطلبها مجالات العمل في الهيئة أو المؤسسة العامة.
٣- اعتماد الميزانية المالية السنوية للهيئة أو المؤسسة العامة، وحسابها الختامي.
٤- اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمال الهيئة أو المؤسسة العامة وفق القواعد المالية المعتمدة.
٥- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة أو المؤسسة العامة مع الغير.
٦- اعتماد التقارير الدورية والسنوية المقدمة إلى مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة أو المؤسسة العامة.
٧- أي اختصاصات أخرى يحددها نظام الهيئة أو المؤسسة العامة.
المادة (١٤)
يكون تعيين رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي بمرسوم سلطاني، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.
المادة (١٥)
يتولى رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي تسيير شؤونها الإدارية والمالية، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (١٦)
لا يجوز الجمع بين منصب رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، ومنصب رئيس مجلس الإدارة، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.
المادة (١٧)
يكون للهيئة أو المؤسسة العامة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.
ويجوز تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية في مرسوم إنشاء الهيئة أو المؤسسة العامة، إذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة (١٨)
تتكون الموارد المالية للهيئة أو المؤسسة العامة من الآتي:
١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
٢- مقابل الخدمات التي تقدمها إلى الغير.
٣- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
لمجلس الوزراء الموافقة على تعيين مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، للهيئة أو المؤسسة العامة. وفي هذه الحالة يصدر بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه قرار من مجلس الإدارة، أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال.
يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص للعمل في أنشطة ورش النجارة، والحدادة، والألمنيوم، وفقا لما يأتي:
١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى من ذلك الآتي:
أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
ب – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.
٢ – أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة – نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار.
٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة.
٤ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة، أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.
٥ – سداد الرسوم المقررة.
المادة الثانية
يكون الترخيص باستقدام قوى عاملة غير عمانية بصفة مؤقتة وفق مدة الاتفاقية، وقيمة المشروع على أن يتعهد صاحب العمل بترحيل القوى العاملة المصرح بها للعمل لديه بعد انتهاء المشروع، أو تجديد ترخيص مزاولتهم للعمل بعد تقديمه اتفاقية مشروع آخر، أو تمديد الاتفاقية الأصلية.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ذي الحجة ١٤٤١هـ الموافق: ١١ من أغسطس ٢٠٢٠م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة