السنة: 2020
استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحدد ثمن بيع كتاب “منتزه حصن سلوت الأثري” لعام ٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٢) ريالان عمانيان للنسخة الواحدة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢٠م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.
2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية ليبيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية ليبيا.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ / ٢ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠م.
2020/45 45/2020 ٢٠٢٠/٤٥ ٤٥/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يمنع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري، ويستثنى من ذلك دخول الإرساليات السمكية الواردة من محافظة مسندم إلى محافظات السلطنة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ / ٢ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠م.
2020/44 44/2020 ٢٠٢٠/٤٤ ٤٤/٢٠٢٠
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة بالقرار رقم ٣٢٢ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها مادة جديدة برقم (١٤ مكررا)، نصها الآتي:
المادة (١٤ مكررا)
لا يجوز إقامة مساكن عمال في المنطقة إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة بذلك، وفق الاشتراطات والمواصفات التي يصدر بها قرار من الرئيس.
ويجوز للهيئة فرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حالة إقامة مساكن عمال بدون موافقة الهيئة، أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات المحددة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٠م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.
2020/22 22/2020 ٢٠٢٠/٢٢ ٢٢/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات الصادرة بالقرار رقم ٣٤٠ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
المادة الأولى
يحدد ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة على المواقع التعدينية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
تحدد رسوم التسجيل والتجديد للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٠م
المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٠ بقيد نظام الجمعية العمانية لسلامة الطرق في سجل الجمعيات الأهلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحل الجمعية العمانية لسلامة الطرق المقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالقرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٠، وذلك لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أشهرت لأجلها.
المادة الثانية
لا يجوز للقائمين على الجمعية وموظفيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.
المادة الثالثة
تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٠م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.
2020/13 13/2020 ٢٠٢٠/١٣ ١٣/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠٧ بقيد نظام جمعية المقاولين في سجل الجمعيات الأهلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحل جمعية المقاولين المقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالقرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠٧، وذلك لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أشهرت لأجلها.
المادة الثانية
لا يجوز للقائمين على الجمعية وموظفيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.
المادة الثالثة
تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٠م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.
2020/12 12/2020 ٢٠٢٠/١٢ ١٢/٢٠٢٠
(٣)
٤ / ٢ / ٢٠٢٠م
١ – أموال عامة – بنك التنمية العماني أمواله عامة.
المستقر عليه إفتاء أن الأشخاص الاعتبارية العامة ينشئها القانون، محددا لها اختصاصاتها، ومقررا لها نطاق سلطاتها ومكناتها، وذلك على هدى أهدافها ووظائفها، فلا يجوز لها مجاوزة هذه الأهداف، ولا أن تباشر ما لم يؤذن لها به في نص صريح – إن الأهلية التي تتمتع بها تلك الأشخاص هي بالضرورة أهلية منضبطة بالقانون نصا فهو الذي يمنح قدر القوامة، وحد الأهلية الذي يتمتع به الشخص الاعتباري، وفي إطار ما يقرره القانون في هذا الخصوص تدور مكنات الشخص الاعتباري، وسلطاته – أثر ذلك – بالرغم من أن بنك التنمية العماني شركة مساهمة عمانية مقفلة إلا أن المشرع أسبغ على أمواله صفة الأموال العامة – مؤداه – عدم جواز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المال العام وفقا للقانون – تطبيق.
٢ – نظام تحصيل الضرائب والرسوم والمبالغ المستحقة للدولة – السلطة المختصة بإصدار قرار إسقاط المبالغ المستحقة لبنك التنمية العماني.
عهد نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة لوكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه سلطة إصدار قرار إسقاط المبالغ المستحقة بعد موافقة وكيل الشؤون المالية في وزارة المالية، وناط لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المختص – تطبيق.
(٢)
٤ / ٢ / ٢٠٢٠م
سلامة الغذاء الفرق بينه وبين التغذية العلاجية.
يقصد بمفهوم سلامة الغذاء تحقق كافة الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المقررة في أي مادة نباتية أو حيوانية مصنعة أو غير مصنعة مهيأة للاستخدام الآدمي، وما يستخدم من مواد في تصنيع أو معاملة أو تحضير الغذاء، وخلوه من أي مادة قد تكون مصدر خطر على صحة المستهلك، يقصد بالتغذية الوقائية أو العلاجية كيفية الوقاية من الأمراض أو العلاج منها عن طريق الغذاء – مؤدى ذلك – أن التغذية الوقائية أو العلاجية تدخل ضمن مفهوم المؤسسة الصحية التي تختص بتقديم الخدمة الطبية – أثره – قيام شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بتقديم التغذية العلاجية أو الوقائية في المؤسسات الطبية ويخرج عن ذلك اختصاص مركز سلامة وجودة الغذاء بحسبان أنه غير مختص بتقديم الخدمة الطبية – تطبيق.