التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الإشادة السلطانية لكل من:

أولا: الدرجة الأولى (الأطباء):

١ – العميد طبيب سيف بن زاهر السالمي

٢ – البروفيسور منصور بن سيف بن خميس المنذري

٣ – العقيد طبيب موسى بن منصور بن علي أولاد ثاني

٤ – العقيد طبيب صالح بن سعود بن حمد العبري

٥ – العقيد طبيب إبراهيم بن خميس بن علي العلوي

ثانيا: الدرجة الثانية (الممرضون):

١ – سعود بن حميد بن عبدالله اللاهوري

٢ – خالد بن ناصر بن سيف الحبسي

٣ – فيصل بن خميس بن حمود اليحيائي

٤ – قاسم بن يعقوب بن سيف القاسمي

وذلك لنيلهم شرف مسؤولية المتابعة الصحية والعلاج للمغفور له – بإذن الله – حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد “طيب الله ثراه”.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ، الموافق ٢٢ من يناير ٢٠٢٠م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٧٣٩٥

تحميل

(١)
بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠٢٠م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – مدى أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد إثر صدور قرار وزاري بزيادة أجور العمال.

المستقر عليه في شأن الالتزامات التعاقدية أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – التقاء إرادة طرفي العقد صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية كل التغييرات الناتجة عن أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات – مؤداه – استحقاق المتعاقد معه زيادة قيمة العقد بنسبة زيادة أجور القوى العاملة الوطنية الذين ثبت تأثر أجورهم نتيجة صدور القرار الوزاري برفع الحد الأدنى للأجور – تطبيق.

٢ – عقد – عقد إداري – اختلال التوازن المالي للعقد – مناط تطبيق نظرية عمل الأمير والظروف الطارئة.

إن الأحكام العامة لنظرية عمل الأمير تستوجب أن يكون العمل الضار صادرا من الجهة الإدارية المتعاقدة، وألحق ضررا خاصا بالمتعاقد معها، المستقر عليه قضاء وفقها أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية، أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة، أو من عمل إنسان آخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد، ولا يملك لها دفعا، ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤٠) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:

يجوز للرئيس في الحالات الاستثنائية بناء على طلب الرئيس التنفيذي وبعد موافقة المجلس، التعاقد مع العمانيين وغير العمانيين ممن يتمتعون بكفاءات عالية أو تخصصات نادرة لشغل وظائف مؤقتة برواتب ومخصصات مالية تزيد على ما هو مقرر لها من رواتب وبدلات وعلاوات، وبما لا يجاوز (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الراتب الأساسي عند بداية التعاقد.
ويجوز زيادة تلك الرواتب بذات النسبة عند تجديد العقد باتباع الإجراءات ذاتها وبحد أقصى (٣) ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، وذلك حسبما تقتضيه مصلحة العمل.”

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٠م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٧) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠٢٠م.

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠٢٠ باعتبار مواصفات قياسية دولية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة،
واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الدولية الآتية الخاصة بمصابيح الإنارة الفلورسنت مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

1 – IEC 61195 “Double – capped fluorescent lamp- Safety specifications”

2 – IEC 61199 “Single – capped fluorescent lamp- Safety specifications”

3 – IEC 62532 “Fluorescent induction lamps – Safety specifications”

4 – IEC 60968 “Self- ballasted fluorescent lamps for general lighting services-Safety requirements”

المادة الثانية

تمنح المؤسسات والشركات مهلة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لاستنفاد مخزونها من مصابيح الإنارة الفلورسنت غير المطابقة للمواصفات القياسية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٧) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠٢٠م.

2020/11 11/2020 ٢٠٢٠/١١ ١١/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى الجدول رقم (١): المواد المخدرة من المجموعة الأولى، المرفق بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، المواد المخدرة الآتية:

الاسم التجاري CHEMICAL NAME INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME NO
………… N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide p-Fluoro-butyrylfentanyl 112
………… N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide Orthofluorofentanyl 113
………… 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide Methoxyacetyl fentanyl 114
………… N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide Cyclopropylfentanyl 115

المادة الثانية

تضاف إلى الجدول رقم (٢): المنشطات من المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية، المرفق بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، المنشطات الآتية:

الاسم التجاري CHEMICAL NAME OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME NO
………… N- [(2S)-1-amino3,3-dimethyl-1- oxobutan-2-yl]-1- [(4-fluorophenyl) methyl]-1Hindazole-3- carboxamide ADB-FUBINACA 16
………… methyl(2S)-2-({1- [(4-fluorophenyl) methyl]-1Hindazole-3- carbonyl} amino)- 3-methylbutanoate FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMBFUBINACA) 17
………… 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide CUMYL-4CN-BINACA 18
………… N-[(2S)-1-amino3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide ADB-CHMINACA 19
………… 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one N-ethylnorpentylone (Ephylone) 20

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٥ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ / ١ / ٢٠٢٠م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٦) الصادر في ١٩ / ١ / ٢٠٢٠م.

2020/7 7/2020 ٢٠٢٠/٧ ٧/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٥

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢٠ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠م

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠٢٠م.

صدر في: ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٠٢٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠٢٠م.