نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون منح امتياز مرفق كهرباء صلالة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠١،
وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٥،
وعلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بإنشاء جهاز الاستثمار العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تتولى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط في شأن قطاع المياه والصرف الصحي، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
المادة الثانية
تتولى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي.
المادة الثالثة
تتولى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات السلطنة، عدا محافظة ظفار، كما تتولى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار.
المادة الرابعة
تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه.
وتؤول إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.
كما تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي، وذلك كل فيما يخصه وفقا لحكمي الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ولا تؤثر تلك الأيلولة على المعاملة المقررة قانونا للتصرفات والعقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم والتي يكون محلها أيا من الحقوق والالتزامات المشار إليها في الفقرات السابقة من حيث الضرائب والرسوم.
المادة الخامسة
ينقل موظفو الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، كما ينقل موظفو المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه.
كما ينقل العاملون في شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وذلك وفقا لمنهاج التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم دون الإخلال بالمزايا التي قد تكون مقررة لهم بموجب قانون آخر.
المادة السادسة
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة السابعة
يتولى جهاز الاستثمار العماني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة الثامنة
يستمر العمل بالقوانين، والمراسيم السلطانية، واللوائح، والقرارات ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي المعمول بها في تاريخ إصدار هذا المرسوم، وذلك إلى أن يصدر القانون المنظم لقطاع المياه والصرف الصحي.
المادة التاسعة
تلغى الهيئة العامة للمياه من تاريخ الانتهاء من تنفيذ منهاج التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة العاشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
2020/131 131/2020 ٢٠٢٠/١٣١ ١٣١/٢٠٢٠