التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٨٦٢٥

تحميل

(٦)
٢٣ / ٢ / ٢٠٢٢م

وزارة العدل والشؤون القانونية – طلب الرأي القانوني – شروطه.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في سلطنة عمان للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها – مؤدى ذلك – يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة لإبداء الرأي بشأنه.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:………………….. المؤرخ في………………ه، الموافق……………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول جدول الدرجات الذي سينقل إليه شاغلو وظيفة ملاحظ صحي، توطئة لتسوية وضعهم الوظيفي في ضوء ما انتهت إليه فتوى وزارة العدل والشؤون القانونية رقم: ٢١٢٧٥١٦٧٩ بتاريخ ٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ، الموافق ٥ من يناير ٢٠٢٢م.

يسرني أن أفيد معاليكم بأن وزارة العدل والشؤون القانونية انتهت بموجب فتواها المشار إليها إلى وجوب تسوية وضع شاغلي وظيفة ملاحظ صحي وفقا للملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤، وقد أبانت الفتوى عن أن اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية) المشار إليها قد نظمت آلية نقل شاغلي الوظائف الطبية المساعدة إلى الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، ومايزت في هذا الشأن بين حالتين، الأولى تتعلق بفئة الموظفين الواردة وظائفهم في الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، وفي هذه الحالة يتم نقل هؤلاء الموظفين بصفة آلية إلى تلك الوظائف والدرجات المالية المقابلة لها، والحالة الثانية تتعلق بفئة الموظفين الشاغلين لوظائف طبية مساعدة غير واردة في الملحق رقم (٢) المشار إليه، وغير مستوفين في الوقت ذاته اشتراطات شغل الوظائف المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنظيمية المشار إليها، فيتم نقلهم إلى الدرجات المالية المعادلة للدرجات الشاغلين لها ويحتفظون بصفة شخصية بمسمياتهم الوظيفية إلى حين استيفاء كل منهم شروط شغل الوظيفة المعادلة للدرجة التي نقل إليها.

ومن حيث إنه وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، فإن الوزارة تختص بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، وقد استقر إفتاء الوزارة على أن هذا الاختصاص لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على حالة واقعية محددة أحدثت إشكالا في التطبيق العملي للنصوص القانونية؛ ومن ثم يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة في شأنه.

ولما كان الثابت أن ما ورد في الكتاب المشار إليه لم يتضمن أي إشكال قانوني، وإنما يتعلق بمسألة وظيفية بحتة لا ترتبط بخلاف أو معضلة في تطبيق نص قانوني، والتي تدور حول تحديد جدول الوظائف الوارد في الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ /  ٢٠١٣ والذي سيتم نقل شاغلي وظيفة ملاحظ صحي، عليه، تنفيذا لنص المادة (١٩٨) من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)؛ لذا فإن وزارة العدل والشؤون القانونية تعتذر عن عدم إبداء الرأي القانوني في المسألة المعروضة.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٥١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم انقطاع خدمات الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم انقطاع خدمات الاتصالات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣١) الصادر في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٣٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العدل والشؤون القانونية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة العدل والشؤون القانونية صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣١) الصادر في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير دائرة ترويج الاستثمار في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي، وذلك على النحو الآتي:

– مدير ومدير مساعد دائرة أمن المعلومات الإلكترونية.

– مدير ومدير مساعد دائرة المعلومات في وزارة العمل.

– مدير ومدير مساعد مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠.

– رئيس قسم أمن المعلومات الإلكترونية.

– رئيس قسم متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٠) الصادر في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٢م.

2022/77 77/2022 ٢٠٢٢/٧٧ ٧٧/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٤٥ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم حاضنات الأعمال

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٠) الصادر في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٢٩

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٧٨٠٤

تحميل

(٥)
١٠ / ٢ / ٢٠٢٢م

 رسوم – رسوم الخدمات العلاجية – عدم استحقاق المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني.

حددت المادة (٤) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ الفئات المستحقة للعلاج المجاني من المؤسسات الصحية الحكومية في سلطنة عمان، ومن بينها الوافدات المتزوجات من عمانيين، أي في الحالة التي تكون فيها رابطة العلاقة الزوجية قائمة – مؤدى ذلك – عدم استحقاق المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….. المؤرخ في……………ه، الموافق…………………م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ حددت الفئات المستحقة للعلاج المجاني على سبيل الحصر وليس من بينها الزوجات غير العمانيات اللاتي تنتهي علاقتهن الزوجية لأي سبب من الأسباب.

وتذكرون أن الفاضلة / ………………..، …………….الجنسية، انتهت علاقتها الزوجية بوفاة زوجها………………….. المتوفى بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠٢٠م وهي مستقرة حاليا في سلطنة عمان مع بناتها العمانيات، والفاضلة / …………………،……………..الجنسية، انتهت علاقتها الزوجية بطلاقها من المواطن / ………………..، وهي مستقرة حاليا في سلطنة عمان مع ابنها العماني.

وفي ضوء ذلك، تستطلعون الرأي القانوني في الموضوع.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٤) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ نصت على أنه: ” تحصل الفئات التالية على الخدمات العلاجية مجانا:

١ – …

٢ – …

٣ – الوافدون المتزوجون من عمانيات ويشمل ذلك:

أ – الزوج.

ب – الأطفال المولودون للزوجة العمانية من هذا الزواج.

٤ – الوافدات المتزوجات من عمانيين.

…………………… “.

وحيث إن المستقر عليه أن البيان في موضع العد يفيد الحصر، ولما كانت أحكام المادة (٤) المشار إليها حصرت وحددت الفئات المستحقة للعلاج المجاني من المؤسسات الصحية الحكومية في سلطنة عمان، ومن بينها الوافدات المتزوجات من عمانيين، أي في الحالة التي تكون فيها رابطة العلاقة الزوجية قائمة، وبالتالي وفقا لمفهوم المخالفة يخرج عن نطاق هذه الفئة الوافدات اللاتي تنتهي علاقتهن الزوجية من العماني سواء بسبب الطلاق أو الوفاة.

ولما كان الثابت أن المعروضة حالتاهما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الوفاة بالنسبة للأولى والطلاق بالنسبة للثانية، فإنهما تخرجان عن الفئات المستحقة للعلاج المجاني؛ إذ لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون تعديل أحكام القرار المشار إليه بعد موافقة وزارة المالية ليشمل الأمهات غير العمانيات المقيمات مع أبنائهن في سلطنة عمان؛ تأسيسا على أحكام النظام الأساسي للدولة التي أولت اهتماما بالأسرة واعتبرتها أساس المجتمع، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها؛ إذ إن الأسرة في هذا الإطار تكون هي الوحدة الرئيسية التي يقوم عليها البنيان الاجتماعي، وتغرس في أبنائها أكثر القيم الخلقية والدينية والثقافية سموا وأرفعها شأنا، وبطبيعة الحال لن يتأتى ذلك إلا بتوفير البيئة المناسبة والملائمة والاستقرار لتعزيز هذا الدور، بما فيها توفير خدمات العلاج المجاني، فضلا عن الاعتبارات الإنسانية التي تسوغ الأخذ بما تقدم.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني، ما لم يتم إجراء تعديل تشريعي يقرر ذلك، على النحو المبين في الأسباب.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٢٢م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها. وقد اطلعت اللجنة العليا على تقارير حول وضع جائحة كورونا (كوفيد 19) والتي تشير إلى تسطح المنحنى الوبائي للحالات الإيجابية، ويدعم ذلك استقرار نسبة الإيجابية للفحوصات، رغم زيادة عدد الحالات المنومة سواء في أجنحة كوفيد19- أو العناية المركزة؛ وعلى ضوء ذلك اتخذت اللجنة العليا القرارات الآتية على أن يتم العمل بها بدءا من تاريخ نشر هذا البيان:

أولا: إقامة صلاة الجمعة واستمرار إقامة الصلوات الخمس على أن لا يتجاوز عدد المصلين %50 من السعة الاستيعابية للمسجد أو الجامع، مع الالتزام بجميع الضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

ثانيا: إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، وتهيب اللجنة العليا بضرورة استمرار جميع الجهات باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.

ثالثا: السماح بتشغيل أنشطة القاعات بنسبة %70 من طاقتها الاستيعابية بشرط تلقي جميع الحضور لقاح كوفيد19-، والالتزام بجميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

رابعا: السماح بإقامة المؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، مع ضرورة التزام المنظمين لها بالاشتراطات الموضوعة لمزاولة هذه الأنشطة، خصوصا عدم تجاوز نسبة %70 من السعة الاستيعابية لمكان إقامة هذه الفعاليات.

خامسا: سوف تقوم وزارة التربية والتعليم بإصدار بيان حول محددات التعليم المدرسي للفصل الثاني في العام الدراسي 2021 / 2022.

وتود اللجنة العليا التأكيد على ضرورة التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بتلقي التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.

وتحث اللجنة العليا الجميع على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة والمحافظة على التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات بجميع أنواعها والمحافظة على نظافة اليدين. كما تحث اللجنة كافة المواطنين من هم في سن الثانية عشرة فما فوق إلى المبادرة لتلقي الجرعة الثالثة والمنشطة من لقاح كوفيد19-، إذ لم تزل نسبة التحصين في هذه الفئة العمرية متدنية وتبلغ %9 بالنسبة للعمانيين مقارنة بـ %24 من الوافدين.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كولومبيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كولومبيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٤ من يناير ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٩) الصادر في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢م.