التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٢٠٧

تحميل

(٢٥)
٦ / ٥ / ٢٠٢١م

موظف – تسكين – آلية تسكين الموظفين شاغلي المسميات الوظيفية الإشرافية في كل من وزارة السياحة (الملغاة)، والهيئة العامة للصناعات الحرفية (الملغاة) المنقولين إلى وزارة التراث والسياحة.

الأصل في الوظيفة العامة أن ثمة ارتباطا عضويا بينها وبين الدرجة المالية، واستثناء من هذا الأصل، قضى المشرع في المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بالفصل بين الوظيفة والدرجة المالية في مجال الترقية، وبموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي والمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية، قضى بنقل الموظفين بدرجاتهم المالية فقط دون أن يرد أحكاما مفصلة في هذا الخصوص علاوة على استحالة توفير وظائف إشرافية في الوحدات المستحدثة تكفي جميع الموظفين المنقولين شاغلي وظائف هذا المستوى في الجهات الملغاة – أثر ذلك – أن يراعى في عملية التسكين اتباع ضوابط ومعايير موضوعية مستوحاة من نظام الوظيفة العامة وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، وأن يتم على أساسها المفاضلة بين الموظفين المنقولين، وتتمثل تلك الضوابط والمعايير في مستوى التأهيل العلمي ومدد الخبرة العملية، ومدى الانضباط الوظيفي من واقع الثابت في ملفات خدماتهم، ومدد أقدمياتهم في وظائفهم السابقة كعامل مرجح، ومن ثم يجب تسكين الموظفين المنقولين في الوظائف الجديدة التي تتفق ومستوى تأهيلهم العلمي ونوع ومدد خبراتهم العملية في تخصصاتهم السابقة بذات درجاتهم المالية، وفي حال زاد عدد الموظفين المنقولين من مستوى وظيفي معين على عدد الوظائف المستحدثة في الهيكل الجديد من المستوى الوظيفي ذاته فتجرى مفاضلة بين موظفي كل مستوى وظيفي على حدة لاختيار أفضلهم لشغل تلك الوظائف وفقا للضوابط والمعايير المشار إليها، ويتم تسكين من لم يتم اختياره منهم في وظائف أخرى مناسبة في أقرب المستويات الوظيفية بذات درجاتهم المالية – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣١٥١

تحميل

(٢٤)
٦ / ٥ / ٢٠٢١م

موظف – إصابة عمل – مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل.

نظم قانون الخدمة المدنية مسألة إصابة العمل تنظيما متكاملا، وسن الأحكام التي توضح مفهوم إصابة العمل بأنواعها ودرجاتها، ونص على أنه يتعين لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في أثناء العمل، أو بسببه، ويعتبر الحادث واقعا في أثناء العمل إذا وقع في الساعات المحددة للعمل، وفي أثناء تأدية الموظف له، وأوجب المشرع على الموظف المصاب أن يبلغ جهة عمله بالحادث الذي تسبب في إصابته خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ وقوع الحادث – تطبيق.


التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢١ في شأن منح الأراضي الحكومية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يكون منح الأراضي الحكومية السكنية، وفقا للضوابط والشروط المبينة في الملحق المرفق في هذا المرسوم.

المادة الثانية

يكون منح الأراضي الحكومية التجارية، والسكنية التجارية والصناعية والزراعية بحق الانتفاع وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ المشار إليه.

المادة الثالثة

تسري على طلبات استحقاق الأراضي الحكومية السكنية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، الضوابط والشروط المنصوص عليها في الملحق المرفق في هذا المرسوم.

كما تسري على طلبات استحقاق الأراضي الحكومية التجارية، والسكنية التجارية والصناعية والزراعية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ المشار إليه.

المادة الرابعة

يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

يلغى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩١) الصادر في ٩ / ٥ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢١م

تحميل

بيان اللجنة العليا

في إطار المتابعة المستمرة للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) لتأثيرات الوضع الوبائي العالمي على الصحة العامة، لاسيما مع الانتشار المؤكد للسلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، وزيادة انتشار هذه السلالات في السلطنة حسب ما أشارت إليه التقارير المحلية لفحوصات البلمرة المسبقة التي تطلب من القادمين للسلطنة، وحماية لسائر أفراد المجتمع من مزيد من التفشي لهذا المرض وحفظا لقدرات النظام الصحي والعاملين الصحيين على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض، فقد قررت اللجنة العليا الآتي:

أولا: تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعار آخر للقادمين من جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والمملكة المتحدة وجمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

ثانيا: إضافة القادمين من جمهورية مصر العربية وجمهورية الفلبين والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من الدولتين خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة إلى قائمة الدول التي تقرر سابقا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا يوم الجمعة 7 مايو 2021م حتى إشعار آخر.

ويستثنى مما ورد أعلاه المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم اراضي السلطنة.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢ مايو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست اللجنة الوضع الوبائي في السلطنة في ضوء آخر البيانات حول الفيروس وسلالاته المختلفة، وإحصائيات المصابين والمرقدين في الأجنحة وغرف العناية المركزة في مختلف مستشفيات السلطنة إضافة إلى أعداد الوفيات، ولحماية جميع أفراد المجتمع من هذا المرض فقد قررت الآتي:

أولا: استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 8 مايو 2021م في كافة محافظات السلطنة.

ثانيا: منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021م حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021م، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقا.

ثالثا: حظر جميع الأنشطة التجارية طوال اليوم ابتداء من يوم السبت 8 مايو 2021م إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021م، وتستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، ويسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة.

رابعا: تعليق حضور الموظفين إلى مقار عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداء من يوم الأحد 9 مايو 2021م إلى يوم الثلاثاء 11 مايو 2021م، وتحث اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل.

خامسا: عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتشمل تجمعات العوائل وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

وفي هذا الإطار تعيد اللجنة العليا التأكيد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الجائحة تهدف في المقام الأول إلى وقاية المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحية الكبيرة التي قد تفضي، لا قدر الله، إلى الوفاة، كما أن التزام الجميع بهذه الإجراءات، خصوصا تجتب التجمعات خلال ما تبقى من شهر رمضان الفضيل وأيام عيد الفطر المبارك، كفيل بحماية الفرد وأسرته ومجتمعه من هذه المخاطر كما تؤكد اللجنة العليا كذلك على أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها تقوم بمراجعة مستمرة لقراراتها وفقا لتطورات الوضع الوبائي.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٩٠

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٨٥١

تحميل

(٢٣)
٢٨ / ٤ / ٢٠٢١م

١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بإبداء الرأي القانوني الاستشاري – مجاله.

تختص وزارة العدل والشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – تطبيق.

٢ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – مدى أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد في حال تجاوز الأوامر التغييرية على النسبة المتفق عليها من قيمة العقد.

المستقر عليه في شأن الالتزامات التعاقدية أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – أثر ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – التقاء إرادة طرفي العقد صراحة على أحقية المقاول في المطالبة بتعديل قيمة عقد المقاولة بنسبة تزيد على النسبة المتفق عليها من قيمة العقد الأصلي، وذلك وفقا للمبلغ الذي يتم الاتفاق عليه بين استشاري المشروع والمقاول – مؤدى ذلك – أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد في حال تجاوز الأوامر التغييرية النسبة المتفق عليها من قيمة العقد – تطبيق.


التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢١ بتعيين سفراء غير مقيمين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر، سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية سان مارينو.

المادة الثانية

يعين صالح بن سليمان بن أحمد الحارثي، سفيرنا لدى جمهورية كينيا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية ملاوي.

المادة الثالثة

يعين الدكتور محمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي، سفيرنا لدى اليابان، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى نيوزلندا.

المادة الرابعة

يعين صالح بن محمد بن أحمد الصقري، سفيرنا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: مملكة كمبوديا، وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

المادة الخامسة

يعين الدكتور الشيخ عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي، سفيرنا لدى مملكة نيذرلاندز، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورج الكبرى.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/41 41/2021 ٢٠٢١/٤١ ٤١/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢١ بتعديل الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النص الآتي:

تشكل اللجنة من ثلاثة عشر عضوا على النحو الآتي:

– عضو من مجلس الدولة.

– عضو من مجلس الشورى.

– عضو من غرفة تجارة وصناعة عمان.

– عضو من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

– عضو من العاملين في مجال القانون.

– ثلاثة أعضاء من الجمعيات الأهلية.

– خمسة أعضاء يمثلون الجهات الآتية:

– وزارة الداخلية.

– وزارة الخارجية.

– وزارة التنمية الاجتماعية.

– وزارة العمل.

– هيئة البيئة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/40 40/2021 ٢٠٢١/٤٠ ٤٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٨،
وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم خدمات التدريب الخاص، وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.