التصنيفات
اتفاقية دولية

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٧٧.

التصنيفات
اتفاقية دولية

البروتوكول الإضافي الثاني لدستور الاتحاد البريدي العالمي

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٧٧.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاق الثقافي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة الكويت

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٧٧.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٧٧ بتخويل وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على عقد تعديل اتفاقية النفط المبرمة بين حكومة سلطنة عمان وشركة نفط عمان المحدودة بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ / ٧٥ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى اتفاقية النفط المبرمة بين حكومة السلطنة وشركة نفط عمان المحدودة بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٦٧ وتعديلاتها وملحقاتها،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن بعد مراجعته من ديوان التشريع،
ورغبة منا في تشجيع الاستثمارات في تنمية حقول النفط في الجنوب والشمال.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تخويل معالي وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع نيابة عنا على عقد تعديل اتفاقية النفط المشار إليها والمبرمة بين حكومة السلطنة وشركة نفط عمان المحدودة بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٦٧ وذلك طبقا لمشروع التعديل المراجع والمعتمد من ديوان التشريع.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١١ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/36 36/1977 77/36 36/77 ١٩٧٧/٣٦ ٣٦/١٩٧٧ ٧٧/٣٦ ٣٦/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٧٧ بإصدار قانون المساكن الشعبية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٢ بشأن الجنسية العمانية،
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الأراضي،
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٣ بشأن المساكن الشعبية،
وعلى القرار السلطاني رقم ٥ / ٧٤ بشأن إقراض بعض المواطنين لبناء منازل لسكنهم،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل بقانون المساكن الشعبية المرافق ولا يسري من أحكامه على المنتفعين بالمساكن الشعبية قبل صدوره إلا ما هو أكثر نفعا لهم.

المادة ٢

يلغى قانون المساكن الشعبية رقم (١١) لسنة ١٩٧٣ المشار إليه كما يلغى كل ما يتعارض وأحكام القانون المرافق أو يخالفه من قوانين أخرى.

المادة ٣

على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وكافة الجهات المختصة كل في حدود اختصاصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم والقانون المرافق.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١١ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٧٧ بالتصديق على موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني على تعديلات مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على أحكام المادة الثالثة من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧١ بالتفويض بطلب انضمام سلطنة عمان إلى عضوية بعض المنظمات العالمية الدولية،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
وعلى أحكام المادة السابعة عشرة من اتفاقية صندوق النقد الدولي الصادرة عام ١٩٤٤ بشأن إجراءات تعديل مواد الاتفاقية،
وعلى تقرير المديرين التنفيذين للصندوق المرفوع إلى مجلس محافظي الصندوق بشأن التعديلات الثانية المقترحة على مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي،
وعلى موافقة مجلس محافظي الصندوق على التعديلات المقترحة بالإجماع والتي تمت بطريق التمرير بالتطبيق لأحكام القسم ١٣ من اللائحة الداخلية للصندوق،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني على التعديلات التي أجريت على مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/34 34/1977 77/34 34/77 ١٩٧٧/٣٤ ٣٤/١٩٧٧ ٧٧/٣٤ ٣٤/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٧٧ بإنشاء مديرية عامة للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له والملاحق التابعة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ بوزارة الصحة مديرية عامة تحت اسم “المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية”.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/33 33/1977 77/33 33/77 ١٩٧٧/٣٣ ٣٣/١٩٧٧ ٧٧/٣٣ ٣٣/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على أحكام القانون المصرفي لعام ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تعدل بعض أحكام القانون المصرفي العماني المشار إليه على النحو الآتي:

أولا: البندان ٧ و٨ من الفقرة (أ) من المادة ٢ – ٣,٠٢ ويقرأن كما يلي:

٧- الضمانات (السندات) الصادرة من الهيئات العامة الأجنبية والكيانات المدعمة من قبل الحكومة والتي يوافق عليها بين الحين والآخر بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس المحافظين شريطة ألا يقتني البنك المركزي العماني أية سندات غير محدد تاريخ استحقاقها.

٨- الضمانات (السندات) الصادرة وواجبة الدفع بعملات قابلة للتحويل بحرية عند اقتنائها والتي تصدرها أو تكفلها حكومات أجنبية شريطة ألا يقتني مصرف عمان المركزي أية سندات غير محدد تاريخ استحقاقها.

ثانيا: الفقرة (ب) من المادة ٤- ٤,٠٥ وتقرأ كما يلي:

(ب) لا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي شخص فيما عدا حكومة السلطنة تجاه أي مصرف مرخص عشرين في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف، على أنه يجوز لمجلس المحافظين أن يصرح بزيادة مقدار تلك الالتزامات إلى مبلغ لا يزيد عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ القيمة الصافية إذا لم يكن لأي شخص آخر التزامات تجاه المصرف المذكور بأكثر من عشرة في المائة من مبلغ القيمة الصافية وكان المبلغ الذي يتعدى به القرض نسبة العشرين في المائة مضمونا بضمانات احتياطية (إضافية) تبلغ قيمتها التقديرية مائة وخمسين في المائة من ذلك المبلغ الزائد على أقل تقدير وذلك في التاريخ الذي يقدم فيه القرض.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.

1977/32 32/1977 77/32 32/77 ١٩٧٧/٣٢ ٣٢/١٩٧٧ ٧٧/٣٢ ٣٢/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٧٧ بإلغاء وتعديل نص المادة (٤) من قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ١٩٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ٧٤ بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يلغى نص المادة (٤) من قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ٧٤ المشار إليه ويعوض بما يلي:

مادة (٤)

أ- تشكل اللجنة من:

١- وزير التربية والتعليم رئيسا
٢- وكيل وزارة التربية والتعليم عضوا
٣- مدير العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم عضوا
٤- رئيس قسم اليونسكو بدائرة العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم (سكرتير اللجنة) عضوا
٥- المديرة العامة لتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم عضوا
٦- مدير التعاون الفني بوزارة الخارجية عضوا
٧- المدير العام للشؤون الثقافية بوزارة الإعلام والثقافة عضوا
٨- مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
٩- ممثل من وزارة التراث القومي بدرجة مدير عضوا
١٠- ثلاثة أعضاء من المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم يختارهم الوزير. أعضاء

ب- يحق لرئيس اللجنة إضافة أو تغيير أعضاء اللجنة إذا ما رأى ذلك ضروريا.

المادة ٢

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (٦) ويعوض بما يلي:

ب- تجتمع اللجنة مرة على الأقل في السنة.

المادة ٣

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (٧) ويعوض بما يلي:

أ- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/31 31/1977 77/31 31/77 ١٩٧٧/٣١ ٣١/١٩٧٧ ٧٧/٣١ ٣١/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٧٧ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية في الترشيح لاكتساب الجنسية العمانية بعد مراجعته من ديوان التشريع،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت