التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٧٥ بتعديل الباب الثامن الخاص بلجنة حسم المنازعات التجارية من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المنشور في ملحق الجريدة الرسمية رقم ٥٦ الصادرة في ١ / ٦ / ١٩٧٤ وخاصة على الباب الثامن منه،
وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة وعلى ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعدل الباب الثامن من القانون المذكور والخاص بلجنة حسم المنازعات التجارية مادة (١٧٣) إلى (١٨٩) إلى ما ينص عليه هذا المرسوم.

المادة ٢

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ذي القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ ديسمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٧٥ بنقل تبعية “هيئة جمع المخطوطات العمانية” من وزارة الإعلام والثقافة إلى وزارة شؤون الديوان السلطاني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على مرسومنا المؤرخ في ١٧ / ١١ / ١٩٧٣، وخاصة على المادة (٧) منه وبعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٢٦ لسنة ٧٥ وخاصة على ما يتعلق منه بوزارة الإعلام والثقافة في ملحقيه (أ) و (ب)،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنقل دائرة جمع التراث العماني المعبر عنها “بهيئة جمع المخطوطات العمانية” من وزارة الإعلام والثقافة وتلحق بوزارة شؤون الديوان السلطاني.

المادة ٢

تلغى جميع النصوص والأحكام المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ذي القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ ديسمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/53 53/1975 75/53 53/75 ١٩٧٥/٥٣ ٥٣/١٩٧٥ ٧٥/٥٣ ٥٣/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ بشأن نظام المناقصات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة وتلبية لمقتضيات التطور في السلطنة وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس المناقصات،
ولاحقا للمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٧٥ الذي صدر عنا بتاريخ ٣ رمضان لسنة ١٣٩٥هـ الموافق ١٠ سبتمبر ١٩٧٥م حول مجلس المناقصات.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يسمى هذا المرسوم (مرسوم نظام المناقصات لسنة ١٩٧٥م).

المادة ٢

لأغراض هذا المرسوم تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها:

السلطنة: سلطنة عمان.

المجلس: مجلس المناقصات.

رئيس المجلس: رئيس مجلس المناقصات.

نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس المناقصات.

المادة ٣

يتم تشكيل مجلس المناقصات في السلطنة بموجب مرسوم سلطاني خاص.

المادة ٤

١- المجلس مسؤول عن جميع عطاءات المشاريع وإجراءات شراء اللوازم الحكومية باستثناء مشاريع وزارة الدفاع وعدا تلك المنصوص عنها في المادة الثانية عشر ويحدد الشروط الأساسية للمناقصات.

٢- الدعوة للمناقصات حسب البيانات التي تقدمها الوزارات والدوائر.

٣- تلقي المناقصات من الشركات والمقاولين والمكاتب الهندسية وفتحها ودراسة الوثائق واتخاذ قرارات الإحالة.

٤- تشكيل لجان المناقصات في السلطنة وتحديد الصلاحيات والمهام التي تخول لها.

٥- للمجلس الحق في أن يستعين بأي عدد من المستشارين والخبراء والفنيين في مهمات يحددها كتابة متى رأى ضرورة لذلك توخيا للمصلحة العامة بالمناقصات المطلوبة.

٦- تشكيل لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص والخبرة من الوزارات والدوائر الحكومية بدراسة وثائق المناقصات والعطاءات. ورفع التوصيات والتقارير اللازمة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.

٧- يحدد المجلس صلاحيات الوزارات بالنسبة لطرحها المناقصات دون الرجوع للمجلس كما هو موضح في المادة الثانية عشر.

٨- تسجيل وتصنيف الشركات المقاولة على ضوء البيانات المقدمة والتي تشمل السجل التجاري وعضوية غرفة التجارة والصناعة على أن تشمل بيانات مثل رأس المال والمعدات التي لدى الشركة وعدد الفنيين وخبرتهم والمشاريع التي نفذتها وغيرها.

٩- تسجيل وتصنيف المكاتب الهندسية واعتمادها للأعمال الفنية بالنسبة لعدد ومؤهلات وخبرة الفنيين العاملين بالمكتب على النموذج الخاص بذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة ووزارة التجارة والصناعة بالنسبة للشركات.

١٠- إعادة تقييم أنشطة أي من الشركات المقاولة أو المكاتب الهندسية وإنذارها بناء على التقارير الواردة من وزارة الأشغال العامة أو الوزارة المعنية بالمشروع إذا ثبت للمجلس أي انحراف بالأعمال الموكلة إليهم.

المادة ٥

طرق إسناد المشاريع:

تقرر تنفيذ المشاريع بالطرق التالية:

١- بطريقة الأمانة (أي استخدام الوزارة أو الدائرة عمال بالمناوبة إذا توفر لها الإشراف).

٢- بطريقة المناقصات العادية.

٣- بطريقة المفاوضة أو الممارسة.

٤- أو بطريقة المناقصات الأخرى.

٥- يحق للمجلس بعد فتح المظاريف في المناقصات العادية ودراستها أن يحولها إلى ممارسة بين المتقدمين إذا كان ذلك لصالح الخزينة.

المادة ٦

الدعوة وفتح المناقصات:

أ) يتم تنظيم دعوة المناقصات وتوزيعها إلى المقاولين من قبل المجلس بموجب درجاتهم وبواسطة الإذاعة والصحف المحلية أو أي طريقة إعلامية أخرى.

ب) يقدم المقاولون مناقصاتهم إلى رئيس مجلس المناقصات في مظاريف مختومة خلال المدة المحددة وتكتب على وجه الظرف، (مناقصة بشأن …..) دون ذكر اسم المقاول أو الشركة.

ج) يخصص صندوق للمناقصات في مكتب المجلس، ويعد بكيفية لا يسمح بإخراج أي شيء من محتوياته، ويكون له قفلان يحفظ أحدهما مع الرئيس أو نائبه والثاني مع سكرتير المجلس.

د) توضع مظاريف المناقصات في الصندوق قبل بدء الموعد المحدد لفتح المظاريف بساعة واحدة على الأقل وللرئيس الحق في قبول أية مناقصة أو وثائق عند بدء الجلسة وقبل فتح المناقصات.

هـ) يفتح الصندوق بحضور الأعضاء في الموعد المحدد لفتح المظاريف ثم تفض المناقصات بالتتابع، يقرأ اسم مقدم المناقصة وإجمالي السعر المثبت كتابة بالحروف، ويوقع عليه الرئيس وتدرج هذه البيانات في السجل، وللرئيس الحق بالسماح للمقاولين حضور الاجتماع لفترة من الوقت.

المادة ٧

الدراسات والإحالة:

أ) يتولى المجلس درس عروض المناقصات والوثائق الملحقة وتدقيق الأسعار والكميات والمناقصة فيها وإذا اقتضى الأمر تعرض على مستشار أو لجنة فنية للدرس والمراجعة على أن تقدم الدراسة والتقارير للرئيس في الوقت الذي يحدده.

ب) إذا اختلف أعضاء اللجنة الفنية لدى دراسة وثائق المناقصات في رأي يكون الفصل للمجلس ويجوز له عرض الموضوع على لجنة أخرى.

ج) تتم إحالة العطاء من المجلس بنصاب قانوني بالأغلبية شريطة أن تكون الجلسة برئاسة الرئيس أو نائبه إلى الشركة أو المقاول الذي تتوفر لديه الكفاءة والخبرة والمقدرة من المشتركين في المناقصة ومتقدما بأسعار مناسبة ومعقولة.

د) إذا وجد المجلس أن الأسعار الموضوعة للمناقصة غير معقولة أو لم يقدم طالب ما أو تقدم طالب واحد فقط أو اثنين للمرة الأولى تطرح للمرة الثانية مهما كان العدد.

المادة ٨

التأمينات:

أ) يرفق بالمناقصة تأمين مؤقت لمدة سريان المناقصات (ثلاثون يوما) مقدراه ٥٪ من قيمة المناقصة كفالة مصرفية (بنكية) وبعد تصديق الإحالة وأمر المباشرة، تعاد جميع الكفالات المصرفية الأخرى بعد اتخاذ إجراءات الإحالة.

ب) للمجلس الحق بمصادرة تأمين الشركة أو المقاول المحال عليه العطاء إذا لم يحضر قبل انقضاء المدة المحددة من تاريخ تبليغه لدفع الكفالة وأخذ أمر المباشرة ويجوز إحالة العطاء على من يليه من المقاولين الذي تتوفر فيه الشروط وبحسب قرار المجلس.

ج) تقدم الشركة أو المقاول الذي يرسو عليه العطاء كفالة مصرفية ١٠٪ من قيمة كاملة العطاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه إحالة العطاء.

المادة ٩

للمجلس الحق باتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد الشركة أو المقاول إذا أحيل عليه عطاء ورفض المباشرة بالعمل دون مبرر يقبله المجلس، بعد التشاور مع وزارة الأشغال العامة ووزارة التجارة والصناعة.

المادة ١٠

يحق للمجلس رفض أو استعادة أي مناقصة دون إبداء السبب إلى الآتي:

١- إذا كان لصالح الدولة أو لأسباب أمنية.

٢- شركة غير مسجلة في السجل التجاري أو الغرفة التجارية.

٣- إذا كانت الشركة أو المقاول:

أ) نفذت مشروعا سابقا بشكل غير مرضي ومخالف للشروط والمواصفات بناء على تقارير وزارة الأشغال العامة أو الجهة المعنية أو أي لجنة فنية تشكل لذلك.

ب) على خلاف معلق لمشروع سابق أو قصر عن إنجاز مشروع سابق.

ج) وردت تقارير بإفلاس الشركة أو المقاول.

٤- وثائق المناقصة ناقصة أو غير موقعة أو مختومة.

٥- إذا لم يرفق بالمناقصة كفالة مصرفية.

المادة ١١

أحكام عامة:

أ) يعتبر تقديم المناقصة إقرارا من المقاول المشترك بأنه قد اطلع اطلاعا كاملا على كافة شروط العقد والمخططات والمواصفات وجداول الكميات وكشف على موقع العمل وطبيعته وجميع الأمور التي تتعلق بتنفيذ العطاء وإتمامه وتسليمه طبقا لأحكام الاتفاقية والشروط والمواصفات الفنية والمخططات.

ب) توجه أية استفسارات خاصة لتوضيح بعض النقاط لوثائق المناقصة إلى الجهة المختصة وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم المناقصات لمدة لا تقل عن أربعة أيام.

ج) يجب الرجوع للمجلس إذا ظهر أي تغيير في قيمة العطاء.

د) تعتبر جميع أعمال المجلس سرية، وعلى الأجهزة التابعة له أن تحافظ على هذا المبدأ أو عدم التصرف أو نشر الأنباء إلا بموافقة رئيس المجلس.

المادة ١٢

إشارة للمادة الخامسة من هذا المرسوم تعطى الأعمال المنصوص عنها بها على النحو التالي:

أ) إذا كانت قيمة العمل دون الخمسة آلاف ريال يحق لوكيل الوزارة أو مدير الدائرة إسناد العمل للمقاول أو الصانع الذي يختاره على أن تكون الأسعار مناسبة ومعقولة مع بيان الأسباب الموجهة لاختياره وبموافقة الوزير أو وكيل الوزارة المختصة.

ب) إذا كانت قيمة العمل من (٥ – ١٥) ألف ريال عماني يحق للوزارات طرح وإعلان وفتح المناقصة من قبل لجنة برئاسة الوزير والبت فيها.

المادة ١٣

يحق لرئيس المجلس دفع مكافآت أو أتعاب للمستشارين والخبراء أو للمكاتب الهندسية مقابل دراسات أو أية أعمال تسند إليهم بموجب شروط يتفق عليها مسبقا.

المادة ١٤

أي مواد أو فقرات من أي قانون أو مرسوم أو قرار سلطاني سابق يتعارض مع محتويات هذا المرسوم تعتبر لاغية.

المادة ١٥

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ ذي القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ ديسمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.

1975/52 52/1975 75/52 52/75 ١٩٧٥/٥٢ ٥٢/١٩٧٥ ٧٥/٥٢ ٥٢/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٧٥ تفويض بالتوقيع

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ٧٥ وخاصة على المادة (٣) منه،
وبعد الاطلاع على قانون النفط والمعادن المدرج بمرسومنا رقم ٤٢ لسنة ٧٤ المؤرخ في ١٨ / ١١ / ١٩٧٤م وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمنح الاستاذ سعيد أحمد الشنفري وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع نيابة عنا على مشروع الاتفاقية الخاصة بمنح شركة كنتانة الأمريكية امتياز التنقيب عن النفط في منطقة السنينة.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ذي القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ ديسمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/51 51/1975 75/51 51/75 ١٩٧٥/٥١ ٥١/١٩٧٥ ٧٥/٥١ ٥١/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٧٥ بتعيين مفتيا عاما للسلطنة بوزارة العدل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل الشيخ أحمد بن حمد الخليلي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وزارة العدل.

المادة ٢

يعين المذكور مفتيا عاما للسلطنة بوزارة العدل.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ٢٣ ذي القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٧ نوفمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/57 57/1975 75/57 57/75 ١٩٧٥/٥٧ ٥٧/١٩٧٥ ٧٥/٥٧ ٥٧/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٧٥ بإصدار قانون الطيران المدني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة، وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل بقانون الطيران المدني لسنة ١٩٧٥ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

المادة ٢

يلغي هذا المرسوم أحكام أي مرسوم أو قانون أو نظام يتنافى مع أي من الأحكام والنصوص الواردة في هذا القانون.

المادة ٣

على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ ذو القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٧٥ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ١٩٧٣ المتعلق بتأسيس مصنع للأسمنت في السلطنة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٥ / ١٩٧٣ الصادر عنا في ١ جمادى الثاني ١٣٩٣ الموافق ١ يوليو ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة تبعا لما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بالأحرف الأولى من قبل الحكومة والشركاء الفنيين وهم شركة اسوشيتد بورتلاند سيمنت مانيوفا كتررز المحدودة وسيمنتيا هولدنج أ.ج بتاريخ ٢٤ أكتوبر ١٩٧٥ بشأن تأسيس شركة إسمنت بورتلاند العمانية المحدودة.

قررنا ما هو آت

المادة ١

يعرف هذا المرسوم بالمرسوم المعدل لمرسوم تأسيس شركة إسمنت بورتلاند العمانية المحدودة رقم ٢٥ / ١٩٧٣.

المادة ٢

تعدل المواد التالي بيانها من مواد مرسوم تأسيس الشركة بحيث تصبح نصوصها كما يلي:

أ) المادة (٣) رأسمال الشركة:

يتكون رأسمال الشركة المدفوع من خمسة ملايين وخمسمائة ألف (٥,٥٠٠,٠٠٠) ريال عماني مقسم إلى أسهم اعتيادية بقيمة إسمية مقدارها عشرة (١٠) ريالات عمانية لكل سهم منها.

ب) المادة (٤) المساهمة في أسهم الشركة:

تتكون المساهمة في رأسمال الشركة وفق النسب التالية:
واحد وخمسون بالمائة (٥١٪) تساهم بها حكومة سلطنة عمان والمواطنون العمانيون والشركات المملوكة لمواطنين عمانيين.
خمسة وأربعون بالمائة (٤٥٪) يساهم بها الشركاء الفنيون الأجانب موزعة فيما بينهم كما يلي:
أثنان وعشرون ونصف بالمائة (٢٢,٥٪) شركة سيمنتيا هولدنج.
أثنان وعشرون ونصف بالمائة (٢٢,٥٪) شركة اسوشيتد بورتلاند سيمنت مانيوفا كتررز المحدودة.
أربعة بالمائة (٤٪) تساهم بها شركة وكالات عمان المتحدة المحدودة. يترتب أن تحتوي شهادات الأسهم الصادرة للمواطنين العمانيين وإلى الشركات المملوكة من قبل عمانيين ما عدا تلك الصادرة إلى حكومة سلطنة عمان على بيان يوضح بأنه لا يجوز بيع تلك الأسهم أو تحويلها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل آخر إلا لمواطنين عمانيين أو لشركات مملوكة لعمانيين إلا أنها قابلة للتحويل بحرية فيما بين المواطنين العمانيين. أما الأسهم الصادرة باسم الشركاء الفنيين المذكورين فإنه لا يجوز تحويلها إلى مساهم أجنبي آخر دون الحصول على موافقة من حكومة سلطنة عمان.

ج) المادة (٥) مجلس الإدارة:

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء يمثل أربعة منهم المساهمين العمانيين ويمثل ثلاثة منهم الشركاء الفنيين، وأي تعديل يطرأ على أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يراعى فيه توفير أغلبية في المجلس للأعضاء الذين يمثلون المساهمين العمانيين.

د) المادة (٦) أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم:

يكون رئيس المجلس من بين الأعضاء الذين يمثلون المساهمين العمانيين.
ينتخب مجلس الإدارة عضوا منتدبا من بين الأعضاء الذين يمثلون الشركاء الفنيين.

هـ) المادة (١٤) الجدوى الاقتصادية:

تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لتوفير الحماية لإنتاج الشركة من المنافسة الناجمة عن الإسمنت المستورد وذلك في حالة وضمن حدود عرض ذلك الإسمنت داخل السلطنة بشروط قد تهدد الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة.
ولا يحق للحكومة أو للشركاء الفنيين دون اتفاق متبادل المساهمة في شركات أخرى لصنع الإسمنت داخل سلطنة عمان خلال مدة عشر (١٠) سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة تشغيل المصنع وتستمر الحكومة طيلة تلك المدة بتقديم جميع المساعدات للشركة تمشيا مع سياسة الحكومة الإنمائية شريطة أن تغطي الشركة احتياجات السلطنة الكاملة من الإسمنت (ما عدا التقلبات المؤقتة غير المتوقعة) وذلك من إنتاج المصنع وبأسعار تتوافق مع مصلحة السلطنة والجدوى الاقتصادية للشركة. وإذا رغبت الحكومة دون حصول اتفاق متبادل على النحو السالف ذكره في المساهمة في شركات أخرى لصنع الإسمنت أو إذا لم تتمكن الحكومة لأسباب تتعلق بسياستها من الاستمرار في تقديم المساعدة إلى الشركة حسبما ذكر أعلاه ترتب على الحكومة قبل حصول ذلك أن تعرض شراء أسهم الشركاء الفنيين مقابل ثمن يحدده مراقب حسابات محايد ويتم دفعه في الحال بنقد قابل للتحويل.

و) المادة (١٥) استخدام وتدريب العمال المحليين:

تعطي الشركة للمواطنين العمانيين الأفضلية في الاستخدام على الأيدي العاملة المستقدمة من الخارج، وتبذل قصارى جهدها في استخدام وتدريب المواطنين العمانيين على مختلف المهارات المناسبة الداخلة ضمن عملياتها وإلى الحد الذي لا تتوافر فيه أيدي عاملة محلية سواء كانت فنية أو غير فنية يكون للشركة الحق في استخدام موظفين أجانب واستقدامهم إلى السلطنة وفق أنظمة ومتطلبات وزارة العمل ودائرة الهجرة.

المادة ٣

فيما عدا التعديلات الواردة أعلاه يبقى مرسوم التأسيس بمواده الأخرى نافذا ومعمولا به.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ ذو القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٦ نوفمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٥م.

1975/49 49/1975 75/49 49/75 ١٩٧٥/٤٩ ٤٩/١٩٧٥ ٧٥/٤٩ ٤٩/٧٥

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة رقم ٤ / ٧٥

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٥م

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٧٥ بتعيين مدراء في كل من دائرة التموين ودائرة القصور بديوان تشريفات جلالة السلطان المعظم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الرائد خلفان بن سالم اليزيدي مديرا لدائرة التموين بديوان تشريفاتنا.

المادة ٢

يعين الرائد خلفان بن خميس البوسعيدي مديرا لدائرة القصور بديوان تشريفاتنا.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وأن يعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ٤ أكتوبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٥م.
1975/48 48/1975 75/48 48/75 ١٩٧٥/٤٨ ٤٨/١٩٧٥ ٧٥/٤٨ ٤٨/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٧٥ خاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية

تحميل

بما أننا قد أصدرنا سابقا المرسوم رقم ٢٢ / ٧٤ بعنوان “مرسوم خاص بإجراءات توقيع العقود الخاصة بالسلطنة” وأصبح هذا المرسوم نافذ المفعول في الأول من حزيران (يونيو) ١٩٧٤، حسبما نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم ٥٦.
وبما أننا قد أصدرنا سابقا المرسوم رقم ٤٥ / ٧٤ المتعلق بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وأصبح هذا المرسوم نافذ المفعول في ٢ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٧٤، حسبما نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم ٦٩.
وبما أن نائب رئيس مجلس الشؤون المالية قد وزع المنشور المالي رقم ٤ / ٧٥ المؤرخ في ١٧ نيسان (أبريل) ١٩٧٥.
وبما أنه من المستحسن تدعيم هذين المرسومين وهذا المنشور.
فإننا نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بعد أن أجرينا مشاورات مع مستشارينا، فإننا نصدر مرسوما بما يلي، حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.