التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٢٠ بحل جمعية الصداقة العمانية الإسبانية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧٦ / ٢٠٠٧ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الإسبانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل جمعية الصداقة العمانية الإسبانية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٠م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/294 294/2020 ٢٠٢٠/٢٩٤ ٢٩٤/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٥٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التقارير لكل دولة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد التقارير لكل دولة على حدة بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة المالية المبلغ عنها، والتي تبدأ في أول يناير ٢٠٢٠م، أو السنوات المالية التالية لها.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٩) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الأسماك الحية من جمهوريتي بوتسوانا ومالاوي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهوريتي بوتسوانا، ومالاوي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الأسماك الحية الواردة في الفصل ٢ / ٣ / ٢ من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من كل من: جمهوريتي بوتسوانا، ومالاوي، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة والمجهزة وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ / ٩ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

2020/225 225/2020 ٢٠٢٠/٢٢٥ ٢٢٥/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى نظام جهاز الضرائب، واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه.

المادة الثانية

يستبدل بعبارة “وزير المالية” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه عبارة “رئيس جهاز الضرائب”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة (١٤٠) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، فيعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في أول يناير ٢٠٢٠م، أو السنوات الضريبية التالية لها.

صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٥٧

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٢٠ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاسة سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، وعضوية كل من:

١ – وزير الاقتصاد نائبا للرئيس

٢ – وكيل وزارة المالية.

٣ – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

٤ – مقبول بن علي بن سلطان اللواتيا.

٥ – الشيخ محمد بن سعود بن سالم بهوان المخيني.

٦ – أحمد بن محمد بن عبدالله العبري.

وتكون العضوية لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٧) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠م.

2020/117 117/2020 ٢٠٢٠/١١٧ ١١٧/٢٠٢٠

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢١٦ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام عمل المركز الوطني للمعلومات المالية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام عمل المركز الوطني للمعلومات المالية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٠م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٧) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠م.