التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٩ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعيّن السفير الشيخ الدكتور غازي بن سعيد بن عبد الله البحر الرواس، سفيرنا لدى جمهورية فرنسا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية البرتغال.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.
2019/30 30/2019 ٢٠١٩/٣٠ ٣٠/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ۲۰۰۸ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الآتية أسماؤهم، بصفتهم ممثلين عن الجهات النصوص عليها في المادة (١) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، أعضاء في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وذلك على النحو الآتي:

– المكرم الشيخ / عبدالله بن شوين بن عامر الحوسني رئيسا
– الدكتور / سليمان بن حمد بن سيف العلوي نائبا للرئيس
– خالد بن يحيى بن محمد الفرعي
– الدكتور الشيخ/ شهاب بن أحمد بن علي الجابري
– سعيد بن سالم بن الشين النعماني
– محمد بن أحمد بن محمد الرواحي
– سليمان بن عبدالله بن سعيد الوهيبي
– لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية
– أحمد بن عبدالله بن محسن الشنفري
– عايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية
– ميمونة بنت سعيد بن راشد السليمانية
– ياسر بن سعيد بن حمدان الذهلي
– هلال بن سعيد بن حمد الشيذاني
– حمود بن سالم بن عبدالله السنيدي

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.
2019/29 29/2019 ٢٠١٩/٢٩ ٢٩/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٩ بالتصديق على اتفاق باريس

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،
وعلى اتفاق باريس المحرر في باريس بتاريخ ١٢ من ديسمبر ٢٠١٥م، والذي وقعت عليه السلطنة بتاريخ ٢٢ من أبريل ٢٠١٦م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاق المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاق المشار إليه وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٩ بشأن المناطق العلمية وغيرها من المناطق التخصصية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون مجلس البحث العلمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٠،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ المناطق العلمية التابعة لمجلس البحث العلمي، وأي منطقة علمية، أو تخصصية أخرى، بعد موافقة مجلس الوزراء، وتتمتع المؤسسات والشركات العاملة في هذه المناطق بالإعفاءات والحوافز والتسهيلات المنصوص عليها في الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٩ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاق باريس

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٩.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٩٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٥) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:

“المادة (١٥)

يتولى المجلس المنصوص عليه في المادة (١٤) من هذه اللائحة المهام والصلاحيات الآتية:

١ – اعتماد الخطة التشغيلية السنوية للكلية.

٢ – مناقشة التقارير الفترية والسنوية عن سير العمل بالكلية واعتماد توصياتها ورفعها إلى المدير العام.

٣ – رصد احتياجات سوق العمل من القوى العاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

٤ – اقتراح تطوير واستحداث وإلغاء البرامج التدريبية والمناهج المطروحة في الكليات المهنية حسب احتياجات سوق العمل.

٥ – اقتراح آليات لتفعيل التدريب الميداني للطلبة والمتدربين في مؤسسات القطاع الخاص ورفعها إلى المدير العام.

٦ – اقتراح منهجيات فاعلة لتطبيق مسار التلمذة المهنية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص.

٧ – التنسيق مع القطاع الخاص بهدف دعم ورعاية أنشطة ومشاريع الكلية المختلفة.

٨ – التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتدريب المدربين ومساعديهم في مواقع العمل التابعة لهذه المؤسسات.

٩ – وضع خطة تنظيم المعارض والورش والندوات والأنشطة المتصلة بالكلية، ومتابعة تنفيذها.

١٠ – أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المدير العام”.

المادة الثانية

تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها برقم (١٥ مكررا) و (١٥ مكررا ١) نصاهما الآتي:

“المادة (١٥) مكررا

يكون لكل كلية مهنية وكلية مهنية للعلوم البحرية مجلس للشؤون الأكاديمية يشكل بقرار من الوكيل برئاسة المدير، وعضوية كل من:

١ – المدير المساعد للكلية.

٢ – رئيس قسم شؤون الطلبة والمتدربين.

٣ – رئيس قسم التوجيه والإرشاد المهني والتدريب الميداني.

٤ – رئيس قسم تقنيات ووسائل التعليم ومصادر التعلم والمكتبة.

٥ – رئيس قسم المهارات الأساسية.

٦ – رئيس قسم ضمان الجودة.

٧ – رئيس القسم الفني المختص في الكلية.

وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور الاجتماع، دون أن يكون له صوت معدود “.

“المادة (١٥) مكررا (١)

يتولى مجلس الشؤون الأكاديمية المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا من هذه اللائحة المهام والصلاحيات الآتية:

١ – إعداد الخطط التشغيلية السنوية للكلية المقدمة من قبل أقسام الكلية استنادا إلى الخطة الخمسية للتعليم والتدريب المهني الحكومي ومتابعة تنفيذها.

٢ – متابعة تنفيذ الخطط والمناهج التدريبية وضمان تطبيق معايير الجودة.

٣ – اعتماد قوائم الطلبة الخريجين وفقا لشروط منح المؤهلات المهنية ورفعها إلى المدير العام.

٤ – اعتماد نتائج الامتحانات وقوائم الطلبة والمتدربين المفصولين.

٥ – مناقشة احتياجات الطلبة والمتدربين بالكلية واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها.

٦ – متابعة تنفيذ برنامج التدريب الميداني للطلبة والمتدربين.

٧ – اقتراح نظام ضمان الجودة المطبق في الكلية وعرضه على المدير العام لاعتماده.

٨ – وضع خطط البحث العملي ورفعها إلى مجلس الكلية لاعتمادها”.

المادة الثالثة

تسري في شأن اجتماعات مجلس الشؤون الأكاديمية المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا من هذه اللائحة أحكام المادتين (١٦ و ١٧) منها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/196 196/2019 ٢٠١٩/١٩٦ ١٩٦/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٠٠ / ٢٠١٩ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة ويستمر التصريح ببدل مغادر.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على الآتي:

١ – المنشآت التي يوجد بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

٣ – المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٤ – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية التي يكون مقرها في المناطق الحرة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.

2019/200 200/2019 ٢٠١٩/٢٠٠ ٢٠٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٩ بشأن تعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤

تحميل

استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤ لنظام الصرف الصحي بمحافظة ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٤) مكررا للأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤ المشار إليه، نصها الآتي:

“تحدد رسوم خدمات الصرف الصحي في الولايات والنيابات التي تقع خارج منطقة الامتياز، وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا الأمر، ويجوز للبلدية تفويض الشركة في تحصيل هذه الرسوم”.

المادة الثانية

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٩م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٩

تحميل