الكاتب: admin
استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:
تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:
المحافظة |
الولاية |
محافظة مسندم | خصب، دبا، بخا، مدحاء |
محافظة البريمي | البريمي، محضة |
محافظة الداخلية | أدم |
محافظة شمال الباطنة | صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق |
محافظة جنوب الباطنة | الرستاق، بركاء |
محافظة جنوب الشرقية | جعلان بني بوحسن |
محافظة شمال الشرقية | القابل، نيابة سمد الشأن |
محافظة الظاهرة | عبري، ينقل، ضنك |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٩ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.
2020/105 105/2020 ٢٠٢٠/١٠٥ ١٠٥/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠ / ٢٠١٠،
وإلى التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهل الدراسي،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٥ الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يكون التعيين في أدنى الوظائف للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على الدرجات المحددة لكل مؤهل علمي أو شهادة دراسية أو مهنية وفقا للجدولين رقمي (١) و (٢) المرفقين.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٠م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:
“تحدد قيمة المساعدة السكنية وفقا للآتي:
١ – مبلغ لا يتجاوز (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (٢ أو ٣) اثنين أو ثلاثة أفراد لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (١٤٠م٢) مائة وأربعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (٢٥٠م٢) مائتين وخمسين مترا مربعا.
٢ – مبلغ لا يتجاوز (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (٤) أربعة أفراد فأكثر لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (١٩٠م٢) مائة وتسعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (٣٠٠م٢) ثلاثمائة متر مربع.
٣ – مبلغ لا يتجاوز (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني لترميم المسكن أو إجراء إضافات عليه.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمنتفع في حالة رغبته في زيادة مساحة البناء المساهمة بنسبة تزيد على (٥٠٪) خمسين بالمائة من إجمالي قيمة المساعدة السكنية”.
المادة الثانية
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٨ مكررا)، نصها الآتي:
“يلتزم طالب المساعدة السكنية بعد استلام الموافقة المبدئية بتقديم الآتي:
١ – نسخة من سند الملكية والرسم المساحي وخرائط حديثة للمسكن مصادق عليها من الجهات المختصة، شريطة موافقة الوزارة عليها.
٢ – إباحة البناء سارية المفعول للمسكن المطلوب بناؤه أو إعادة بنائه، أو ترميمه أو إجراء إضافات عليه، إن لزم.
٣ – عرض سعر مقدم من مقاول مرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة.
٤ – رسالة من استشاري يحدد فيها أتعابه نظير إشرافه على تنفيذ المسكن، على أن يتم خصم هذه الأتعاب من قيمة المساعدة السكنية، أو أن يقوم المنتفع بسداد هذه الأتعاب.
٥ – شهادة إتمام بناء معتمدة من البلدية المختصة، وذلك في حالة شراء مسكن جاهز.”
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من مايو ٢٠٢٠م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.
2020/20 20/2020 ٢٠٢٠/٢٠ ٢٠/٢٠٢٠
الجريدة الرسمية العدد ١٣٤١
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها، من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤١ه
الموافق: ٧ / ٥ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.
2020/102 102/2020 ٢٠٢٠/١٠٢ ١٠٢/٢٠٢٠
بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تقرر:
– تمديد إغلاق محافظة مسقط حتى الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020م.
– إنهاء العام الدراسي لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة على أن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020م هو آخر يوم في العام الدراسي، وتفويض وزارة التربية والتعليم باعتماد البديل المناسب لاحتساب نتائج الطلبة وآلية إعادتهم وانتقالهم في الصفوف من الأول حتى الثاني عشر وما في مستواها.
– وتهيب اللجنة بضرورة التزام الجميع بسبل الوقاية من هذه الجائحة، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وعدم التجمع بأي شكل من الأشكال.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون تأهيل ورعاية المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.
– رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات.
– رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية.
– رئيس قسم الجمعيات المهنية.
– رئيس قسم جمعيات المرأة.
– أخصائي جمعيات في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.
المادة الثانية
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين المشار إليه:
– رئيس قسم شؤون مراكز التأهيل.
– رئيس قسم التأهيل المجتمعي.
المادة الثالثة
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجزاء المشار إليه:
– رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول.
– مفتش اجتماعي.
– مساعد مفتش اجتماعي.
– مراقب تسول.
المادة الرابعة
يلغى القرار الوزاري رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ / ٥ / ٢٠٢٠م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.
2020/155 155/2020 ٢٠٢٠/١٥٥ ١٥٥/٢٠٢٠
استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم ٢٢٠ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٠م
المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤١) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم ١١ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٦٢) من لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها، النص الآتي:
المادة (٦٢)
تقوم اللجنة بإعداد محضر بأعمالها متضمنا قرار الترسية، وتحال نسخة منه إلى الدائرة، أو دائرة الشؤون الإدارية في المنطقة – بحسب الأحوال – لاستكمال الإجراءات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٠م
المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤١) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠م.
2020/168 168/2020 ٢٠٢٠/١٦٨ ١٦٨/٢٠٢٠