التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٣٥ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٤)

“يكون لكل كلية مهنية وكلية مهنية للعلوم البحرية مجلس يشكل بقرار من الوكيل برئاسة المدير، وعضوية كل من:

١ – اثنين من رؤساء الأقسام الفنية بالكلية.

٢ – ممثلين اثنين من مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبعد موافقة الوزير.

وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور الاجتماعات، دون أن يكون له صوت معدود”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/535 535/2018 ٢٠١٨/٥٣٥ ٥٣٥/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٣٤ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات التقنية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من اللائحة التنظيمية للكليات التقنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٤)

“يكون لكل كلية مجلس يشكل بقرار من الوكيل برئاسة عميد الكلية، وعضوية كل من:

١ – مساعد العميد للشؤون الأكاديمية.

٢ – مساعد العميد لشؤون الطلاب.

٣ – مساعد العميد للشؤون الإدارية والمالية.

٤ – رئيس مركز اللغة الإنجليزية.

٥ – أربعة ممثلين من مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبعد موافقة الوزير”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/534 534/2018 ٢٠١٨/٥٣٤ ٥٣٤/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

لا يجوز مزاولة المهن الآتية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمؤسسات التدريبية الخاصة، إلا من قبل العمانيين:

١ – مدير / رئيس قسم القبول والتسجيل.

٢ – مدير / رئيس قسم شؤون الطلبة.

٣ – مدير / رئيس قسم ضمان الجودة.

٤ – مدير / رئيس قسم التوجيه الوظيفي.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها ولا يجوز تجديدها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/533 533/2018 ٢٠١٨/٥٣٣ ٥٣٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٠٦ / ٢٠٠٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٤٧ / ٢٠١٠ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة السمكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– رئيس سوق الأسماك.

– مشرف رقابة سمكية.

– أخصائي رقابة سمكية.

– أخصائي ضبط جودة أسماك.

– مراقب ضبط جودة أسماك.

– مراقب موانئ الصيد.

– مراقب ثروة سمكية.

– مراقب أسواق سمكية.

– مراقب سفن.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الحجر البيطري، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– رئيس قسم تنمية الموارد الرعوية.

– رئيس قسم الخدمات البيطرية الخاصة.

– رئيس قسم التصاريح البيطرية.

– رئيس قسم الأوبئة والصحة البيطرية.

– رئيس قسم التنمية الحيوانية.

– رئيس قسم الصحة الحيوانية.

– رئيس قسم الرقابة والتراخيص الحيوانية.

– رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني.

– رئيس قسم الحجر البيطري.

– رئيس قسم الموارد الرعوية.

– رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية.

– طبيب بيطري.

– أخصائي تنمية موارد رعوية.

– أخصائي صحة بيطرية.

– أخصائي إرشاد حيواني.

– أخصائي تنمية إنتاج حيواني.

– فني إرشاد حيواني.

– فني إنتاج حيواني.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الحجر الزراعي، ونظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات، وقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– رئيس قسم الشؤون الزراعية.

– رئيس قسم التنمية الزراعية.

– رئيس قسم الإرشاد والإنتاج النباتي.

– رئيس قسم الحجر الزراعي.

– رئيس قسم الأراضي الزراعية.

– رئيس قسم مكافحة الآفات.

– رئيس قسم وقاية النبات.

– رئيس قسم إدارة الأسمدة.

– رئيس قسم إدارة المبيدات.

– رئيس قسم النحل.

– أخصائي تربية وإنتاج نحل العسل.

– أخصائي تنمية إنتاج نباتي.

– أخصائي إرشاد زراعي.

– أخصائي إرشاد محاصيل حقلية.

– أخصائي حجر زراعي.

– أخصائي وقاية نبات.

– أخصائي زراعة محمية.

– أخصائي إرشاد نحل العسل.

– أخصائي ري.

– فني تربية وإكثار نحل عسل.

– فني إرشاد زراعي.

– فني إنتاج زراعي.

– فني وقاية نبات.

المادة الرابعة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٧٠٦ / ٢٠٠٨ و ٦٤٧ / ٢٠١٠ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٨م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/307 307/2018 ٢٠١٨/٣٠٧ ٣٠٧/٢٠١٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٧٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٠ / ٢٠١٨ بشأن رسوم العضوية وتأجير المرافق بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه،
وإلى التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وإلحاقه بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وتحديد مستواه التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم العضوية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وفقا للملحقين رقمي (١، ٢) المرفقين.

المادة الثانية

تحدد رسوم تأجير المرافق بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وفقا للملحق رقم (٣) المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٨ بإجازة تنازل شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة النفط البريطانية (بي بي أموكو إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة النفط البريطانية (بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد، وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي بالتنازل عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي عن (١٠٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

– ٦٠٪ بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد.
– ٣٠٪ مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي.
– ١٠٪ بي سي عمان فينتشترز ليمتد.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.
2018/44 44/2018 ٢٠١٨/٤٤ ٤٤/٢٠١٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨ بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وعلى مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدرفي: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٨ في شأن الهيئة العامة للكهرباء والمياه

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” مسمى “الهيئة العامة للمياه” أينما ورد في القوانين والمراسيم النافذة.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على نظام الهيئة العامة للمياه المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل مايخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.