التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٨ / ٢٠١٨ بمنع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يمنع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري لمدة عام اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١١ / ٦ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٨) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/158 158/2018 ٢٠١٨/١٥٨ ١٥٨/٢٠١٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٤٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تنظيم الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠٠٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بهيئة تنظيم الاتصالات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

أولا: وحدة التنظيم والالتزام:

– اختصاصي أول بدائرة المواصفات الفنية والترقيم.

– اختصاصي بدائرة المواصفات الفنية والترقيم.

– مساعد اختصاصي بدائرة المواصفات الفنية والترقيم.

– اختصاصي أول بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– اختصاصي بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– مساعد اختصاصي بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– فني أول بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– فني بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– اختصاصي أول بدائرة التراخيص والالتزامات.

– اختصاصي بدائرة التراخيص والالتزامات.

– مساعد اختصاصي بدائرة التراخيص والالتزامات.

– اختصاصي بدائرة أسماء نطاقات الإنترنت.

– مساعد اختصاصي بدائرة أسماء نطاقات الإنترنت.

– اختصاصي بدائرة جودة الخدمة.

– مساعد اختصاصي بدائرة جودة الخدمة.

ثانيا: وحدة إدارة الطيف الترددي:

– اختصاصي أول بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

– اختصاصي بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

– مساعد اختصاصي بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

– فني أول بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

– فني بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

ثالثا: وحدة شؤون المنافسة والتعرفة:

– اختصاصي أول بدائرة المنافسة وبحوث السوق.

– اختصاصي بدائرة المنافسة وبحوث السوق.

– مساعد اختصاصي بدائرة المنافسة وبحوث السوق.

– اختصاصي أول بدائرة التكلفة والتعرفة.

– اختصاصي بدائرة التكلفة والتعرفة.

– مساعد اختصاصي بدائرة التكلفة والتعرفة.

رابعا: وحدة شؤون المستهلك والعلاقات الدولية:

– اختصاصي أول بدائرة شؤون المستهلك.

– اختصاصي بدائرة شؤون المستهلك.

– مساعد اختصاصي بدائرة شؤون المستهلك.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية بهيئة تنظيم الاتصالات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

وحدة الخدمات البريدية:

– اختصاصي أول بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– اختصاصي بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– مساعد اختصاصي بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– فني أول بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– فني بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– اختصاصي أول بدائرة التراخيص والالتزام.

– اختصاصي بدائرة التراخيص والالتزام.

– مساعد اختصاصي بدائرة التراخيص والالتزام.

– فني أول بدائرة التراخيص والالتزام.

– فني بدائرة التراخيص والالتزام.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠٠٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠١٨م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٨) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/96 96/2018 ٢٠١٨/٩٦ ٩٦/٢٠١٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٣ في شأن نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ كلية جامعية للعلوم الصحية تسمى “كلية عمان للعلوم الصحية”، وينشأ معهد عال للتخصصات الصحية يسمى “المعهد العالي للتخصصات الصحية”، يتبعان وزارة الصحة، ويعمل في شأنهما بالنظام المرفق.

المادة الثانية

تتمتع كل من كلية عمان للعلوم الصحية، والمعهد العالي للتخصصات الصحية بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرهما محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لهما في المحافظات الأخرى، بعد موافقة مجلس التعليم والجهات المعنية.

المادة الثالثة

تؤول إلى كلية عمان للعلوم الصحية اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات كل من: معهد العلوم الصحية، ومعهد عمان لمساعدي الصيدلة ومعهد عمان للصحة العامة ومعهد عمان للتمريض ومعهد عمان لإدارة المعلومات الصحية ومعاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات. وتكون معاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات فروعا للكلية.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بشأن إصدار نظام الرقابة الصحية والنظافة العامة في المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام الرقابة الصحية والنظافة العامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرفق.

المادة الثانية

يجب على المشروعات سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية والحرفية القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام النظام المرفق خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٦ من يونيو ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٩) الصادر في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٢٥ / ٢٠١٨ بشأن إصدار نظام الرقابة على الطرق وحمايتها في المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الرقابة على الطرق وحمايتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٦ من يونيو ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٩) الصادر في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٩١٦ / ١٧٩ / ١٢ / ١٧ / ١٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “اللجنة العليا للاستقرار المالي” أينما ورد في القرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ واللائحة التنظيمية المشار إليهما، مسمى “اللجنة المشتركة للاستقرار المالي”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، النص الآتي:

“تشكل اللجنة بقرار من مجلس المحافظين برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وعضوية كل من:

١ – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال نائبا للرئيس.

٢ – ممثل عن وزارة المالية، لا تقل درجته عن الدرجة الخاصة.

٣ – الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للدولة.

٤ – مسؤول وحدة الاستقرار المالي بالبنك المركزي العماني عضوا ومقررا.

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، كلما رأت ضرورة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠١٨م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٨) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٨م.

م م/٢٩١٦/١٧٩/١٢/١٧/١٦

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٩٥ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ بشأن تنظيم المباني بمسقط،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠١٨م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٨) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٨ بإصدار قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى حين انتهائها.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٤٦

تحميل