الكاتب: admin
استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
“يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمل الثاني مع الأجنبي، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى توافر الشروط اللازمة لإقامتهم، وإلى أن تتم إجراءات نقل الإقامة تبقى مسؤولية صاحب العمل الأول قائمة في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.
صدر في: ٨ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠٢٠م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.
2020/157 157/2020 ٢٠٢٠/١٥٧ ١٥٧/٢٠٢٠
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق المحررة في كوماموتو في اليابان بتاريخ ١٠ من أكتوبر ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٨ من مايو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٣) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى بعض الاتفاقيات الدولية،
وعلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المحرر في ناغويا بتاريخ ٢٩ من أكتوبر ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى البروتوكول المشار إليه وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٨ من مايو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٣) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠م.
اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٠.
بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تقرر:
– رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط اعتبارا من يوم الجمعة 6 شوال 1441هـ الموافق 29 مايو 2020م.
– إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقل عن 50% من موظفي كل جهة، مع إمكانية تمتع بعض الموظفين برصيد إجازاتهم السنوية، ولرئيس الوحدة اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكومية لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.
استنادا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٨ من مايو ٢٠٢٠م، بشأن تكليف شرطة عمان السلطانية بمراقبة التزام الأفراد، والمنشآت، والمؤسسات العامة، والخاصة بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة، والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد١٩) بالضوابط المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٠م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحدد رسم طلب بيانات عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) وفقا للجدول الآتي:
|
الفئة |
عدد الطلبات | نوعية البيانات | مدة الصلاحية |
الرسم بالريال العماني |
| الباقة الذهبية | ٦٠,٠٠٠ ستون ألف طلب | بيانات السجل التجاري | (٢) سنتان | (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال عماني |
| الباقة الفضية | ٤٠,٠٠٠ أربعون ألف طلب | (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال عماني | ||
| الباقة البرونزية | ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف طلب | (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني | ||
| الباقة العادية | ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف طلب | (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني | ||
| مفردة | طلب واحد | مرة واحدة | (٥) خمسة ريالات عمانية |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٠م
الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م.
2020/67 67/2020 ٢٠٢٠/٦٧ ٦٧/٢٠٢٠
