التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – دائرة الإيجارات: الطعن رقم ١٥١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢١ / ٣ / ٢٠١٨ م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ القاضي /  د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: راشد بن ناصر الحجري، وعبدالله بن محمد السيابي، وناصر بن سالم الجابري، وصلاح الدين محمد غندور.

(٢٦٦)
الطعن ١٥١ / ٢٠١٧م عقد إيجار (جهالة – بطلان)

– العقد على الإيجار وقع مجهولاً وذلك من عدة وجوه (١) إن العقد شفوي وغير مكتوب (٢) لم يحدد متى تاريخ انعقاد الإيجار ومتى نهايته والمدة المتفق عليها (٣) وقت دخول الكهرباء إلى المحلات غير معلوم أما تحديد الإيجار الشهري دون ما سواه.

– الاتفاق بين الطرفين جاء خاليًا مما سبق بيانه فإن عقد الإيجار وقع مجهولاً لأنه فقد اهم شروطه ومكوناته ولا يعتد به ويعود الأمر إلى ما كان عليه الحال قبل الاتفاق وذلك بنقض الحكم المطعون.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٧) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ٨٣٢ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / مارس / ٢٠١٨م

المشكلة من فضيلة القاضي  /  محمد بن عبدالله الحجري /  رئيساً وعضوية كل من أصحاب الفضيلة:  سيد ساتي زيادة، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن، كمال عزوز غربي

(٧٦)
الطعن رقم ٨٣٢ / ٢٠١٧م

– جريمة « ابتزاز إلكتروني. سماع شهادة المجني عليه فيها».

– نعي الطاعن على محكمة الموضوع ارتكانها في إدانته على أقوال المجني عليهما بأن ما تم كان نتيجة تهديد وابتزاز من قبله مردود عليه بأن المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من سماع شهادة المجني عليهم والأخذ بشهادتهم إذا ما أنست صدقها واطمأن لها وجدانها، شأنه شأن أي عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى ويعود لمحكمة الموضوع وحدها أمر تقديره وتحديد وزنه حسب اقتناعها دونما رقابة عليها متى كانت مطروحة على بساط البحث أمامها عملا بالمادة (١٩٠) من قانون الإجراءات الجزائية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٦١٥ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي /  رئيسًا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود

(٢٩٢)
الطعن رقم ٦١٥ / ٢٠١٧م

اختصاص(بلاغ الهروب – التظلم وطلب إلغاء الإجراءات المترتبة علية – خصومة إدارية – يختص بها القضاء الإداري).

– إن المقرر بالمادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري أنه (تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها ١…..٢-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. كما أن المقرر بالقرار الوزاري رقم (٩٥ / ٢٠٠١م) أن لجهة العمل اعتماد بلاغات الهروب عن العمال الوافدين التي يتقدم بها أصحاب العمل ، كما لها سلطة الفصل في التظلم الذي يرفعه العامل خلال القيد الزمني الذي نصت عليه ذات الضوابط وكذلك طلب الإلغاء الذي يتقدم به صاحب العمل بعد اعتماد البلاغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده ومؤدى ذلك أن ما تتخذه الجهة الإدارية من رفض للتظلم أو قبوله أو رفض لقيد الإلغاء أو قبوله أو اعتماد بلاغ الهروب وتسجيله في النظام فهي أعمال تحمل مقومات القرار الإداري الذي هو في الأساس خصومة إدارية بين السلطة المختصة وأصحاب المصلحة ويستتبع ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على تلك القرارات حسبما هو منصوص عليه في قانون محكمة القضاء الإداري فما تقوم به وزارة القوى العاملة من إجراءات حسب القرار الوزاري السالف الذكر إعمال سلطتها بعد أن يطلب الأطراف منها التدخل في المركز الذي يريد أن يخلقه صاحب العمل أو ينفيه العامل فهي تصدر قرارا إداريا له مقومات الخصومة الإدارية عندما ترفض تظلم العامل منه أو طلب إلغاء البلاغ أو عدم اعتماده وتسجيله في النظام ومن ثم يظل النزاع خصومة إدارية بين أصحاب المصلحة ووزارة القوى العاملة يختص بالفصل فيه القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٥١٠ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي /  رئيسً ا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود

(٢٩٢)
الطعن رقم ٦١٥ / ٢٠١٧م

اختصاص(بلاغ الهروب – التظلم وطلب إلغاء الإجراءات المترتبة علية – خصومة إدارية – يختص بها القضاء الإداري).

– إن المقرر بالمادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري أنه (تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها ١…..٢-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. كما أن المقرر بالقرار الوزاري رقم (٩٥ / ٢٠٠١م) أن لجهة العمل اعتماد بلاغات الهروب عن العمال الوافدين التي يتقدم بها أصحاب العمل ، كما لها سلطة الفصل في التظلم الذي يرفعه العامل خلال القيد الزمني الذي نصت عليه ذات الضوابط وكذلك طلب الإلغاء الذي يتقدم به صاحب العمل بعد اعتماد البلاغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده ومؤدى ذلك أن ما تتخذه الجهة الإدارية من رفض للتظلم أو قبوله أو رفض لقيد الإلغاء أو قبوله أو اعتماد بلاغ الهروب وتسجيله في النظام فهي أعمال تحمل مقومات القرار الإداري الذي هو في الأساس خصومة إدارية بين السلطة المختصة وأصحاب المصلحة ويستتبع ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على تلك القرارات حسبما هو منصوص عليه في قانون محكمة القضاء الإداري فما تقوم به وزارة القوى العاملة من إجراءات حسب القرار الوزاري السالف الذكر إعمال سلطتها بعد أن يطلب الأطراف منها التدخل في المركز الذي يريد أن يخلقه صاحب العمل أو ينفيه العامل فهي تصدر قرارا إداريا له مقومات الخصومة الإدارية عندما ترفض تظلم العامل منه أو طلب إلغاء البلاغ أو عدم اعتماده وتسجيله في النظام ومن ثم يظل النزاع خصومة إدارية بين أصحاب المصلحة ووزارة القوى العاملة يختص بالفصل فيه القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٢٧٧ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٢٩٠)
الطعن رقم ٢٧٧ / ٢٠١٧م

لائحة (مجلس تعاون – التزام- حكم)

– تتضمن اللائحة الداخلية للشركة النص على تعويض العاملين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي علاوة إنهاء خدمة قدرها ثلاثون ألف دولار امريكي بما كان يوجب على محكمة أول درجة مراعاة هذه العلاوة المقررة عند إنهاء الخدمة بحسبانها تعويضا.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٥٤٨ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٢٨٩)
الطعن رقم ٥٤٨ / ٢٠١٧م

عقد عمل محدد المدة (استمرار- تجديد– التجديد الضمنى للعقد مادة (٣٦) من قانون العمل)

– إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطه لمدة غير محددة وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون العمل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١٣٧٨ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٦٠)
الطعن رقم ١٣٧٨ / ٢٠١٧م

محاماة (شطب – لجنة – استئناف) – إجراءات (طعن – نهائي)

– وصف المادة (١٢) لحكم محكمة الاستئناف في التظلم من قرار لجنة شؤون المحامين بأنه نهائي لا يكسب ذلك الحكم حصانة تجعله غير قابل للطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا. علة ذلك أن الأحكام النهائي غير قابلة للطعن بالطرق العادية إلا أن المحكمة العليا التي لا تمثل درجة من درجات التقاضي وإنما هي محكمة قانون أسند لها المشرع دور الرقابة والسهر على حسن تطبيق النصوص القانونية وتأويلها من طرف محاكم الموضوع، والطعن بالنقض فيها طريق غير عادي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٩٤٠ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٥٩)
الطعن رقم ٩٤٠ / ٢٠١٧م

أموال عامة (تعدي – حماية – تعويض)

– إن الحماية المقررة للأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة تقتضي أنه لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها وفي حالة حصول التعرض أو التعدي يكون للوزير المختص اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإزالة هذا التعرض أو التعدي إداريا وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التعرض أو التصدي وفي جميع الأحوال يلزم الحائز أو الشاغل أو المتعدي أو المتعرض بالإخلاء فورا وإعادة الحال إلى ما كان عليه باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء ودون تعويض وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة الجزائية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠١٨ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد خيار البحر في كافة مياه الصيد العمانية لمدة عام واحد من تاريخ العمل بهذا القرار.

كما يحظر حيازة خيار البحر والتعامل فيه سواء بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.

المادة الثانية

على الصيادين والأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من خيار البحر قبل صدور هذا القرار، تسجيل تلك الكميات لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية ودوائر ومراكز الثروة السمكية بالمحافظات خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار، ويكون التعامل مع الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدر في هذا الشأن.

ويجب التصرف بكل الكميات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز (٤) أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٦) الصادر في ٢٥ / ٣ / ٢٠١٨م.

2018/69 69/2018 ٢٠١٨/٦٩ ٦٩/٢٠١٨