التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٦٢٧ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٧ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي.

(٦٤)
الطعن رقم ٦٢٧ / ٢٠١٧م

تعويض (خطأ طبي – ضرر معنوي)

– يكون التعويض عن الأخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في مرسوم تقدير الديات والأروش.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط تملك الشركات التجارية للأراضي لأغراض التطوير العقاري

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز للشركات التجارية العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات المساهمة العامة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين في المائة من رأس مالها عند التأسيس والشركات المساهمة المقفلة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين في المائة من رأس مالها، تملك الأراضي لأغراض التطوير العقاري، لإنشاء وتشييد المشاريع السكنية أو التجارية أو السكنية التجارية أو السياحية أو الصناعية أو تقسيم الأراضي وإدخال الخدمات الأساسية إليها، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

١ – ألا تقل مساحة الأرض عن (٥٠٠٠ م٢) خمسة آلاف متر مربع.

٢ – أن تكون لدى الشركة الملاءة المالية المناسبة لتنفيذ المشروع.

٣ – ألا يتم التسويق والترويج لمشروع التطوير العقاري بعد التملك إلا بعد الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

المادة الثانية

يحظر على الشركات التجارية غير المملوكة بالكامل للعمانيين تملك الأراضي في كل من: محافظة مسندم، ومحافظة الظاهرة، ومحافظة البريمي، ومحافظة ظفار (ما عدا ولاية صلالة)، وولاية لوى، وولاية شناص، وولاية الدقم، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من وزارة الإسكان.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/92 92/2017 ٢٠١٧/٩٢ ٩٢/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٩٨ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٩ / اكتوبر / ٢٠١٧

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عابدين صلاح أدريس حسن

(١١)
الطعن رقم ٩٨ / ٢٠١٧م

أحوال شخصيه (نفقة متعة تقدير النفقة)

– حرمان المطلقة من نفقة المتعة بسبب نشوزها قبل الطلاق ليس له أساس مشروع.

– تقدير النفقه من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة التحري والبحث عن سعة المنفق وحاجة المنفق عليه.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢١٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣٠) من اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٣٠)

يمنح الموظف المحلي أيام راحة بديلة أو أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بتأديتها بعد ساعات العمل الرسمية بناء على تكليف كتابي مسبق من الملحق الثقافي، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يثبت قيامه بالعمل الإضافي الذي كلف به.

٢ – ألا تقل مدة العمل عن ساعة كاملة في اليوم الواحد.

٣ – ألا يتجاوز ما يمنح الموظف المحلي شهريا كأجر إضافي (٥٠٪) خمسين في المائة من راتبه.

ويتبع في منح أيام راحة بديلة أو الأجر الإضافي ما يأتي:

١ – يمنح الموظف المحلي يوم راحة بديلا عن مجموع عدد ساعات العمل الإضافي التي تساوي عدد ساعات العمل الرسمي، أو أجر ساعة وربع من راتبه عن كل ساعة من العمل الإضافي في أيام العمل.

٢ – يمنح الموظف المحلي أجر ساعة ونصف من راتبه عن كل ساعة من العمل الإضافي إذا كان في أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٤) إلى البند (٧) من الملحق رقم (١) من عقد توظيف الموظفين المحليين من اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية المشار إليها، نصه الآتي:

٤ – إجازة طارئة بحد أقصى (٥) خمسة أيام في السنة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠١٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/81 81/2017 ٢٠١٧/٨١ ٨١/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٦١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / أكتوبر / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٥٣)
الطعن رقم ١٦١ / ٢٠١٧م

– شهادة السماع» ماهيتها. حجيتها».

– الشهادة السماعية هي شهادة غير مباشرة يشهد بها الشاهد بناءً على معلومات عن الواقعة المراد إثباتها ويكون قد حصل عليها من الشخص الذي وقعت الواقعة تحت بصره أو سمعه وهذه الشهادة يجوز الأخذ بها أمام القضاء ويرجع تقييم قيمتها إلى سلطة المحكمة التقديرية.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٦٩ / ٢٠١٧ بشأن لائحة تسويق المنتجات التأمينية

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٨٣ بشأن الحظر على جميع شركات التأمين العاملة في السلطنة إصدار أي وثيقة تأمين قبل عرضها على وزارة التجارة والصناعة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تسويق المنتجات التأمينية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢١٥

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٢١٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ١٠ / ٢٠١٧م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٠٤ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٥) الصادر في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٧م.