التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٣٤٣ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١  / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. عبد الإله البرجاني  /  وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي وعاطف عبد السلام المأمون.

(١٧٩)
الطعن رقم ٣٤٣ / ٢٠١٦م

تدخل (شروط)- فسخ (أسباب- كفاية – محكمة موضوع) – حكم (تسبيب- قصور)

– صحيفة التدخل يتضح أنه ولئن كان انضماميا وراميًا إلى الانضمام إلى المطعون ضدهم ومساعدتهم في دفاعهم واقتصاره على طلب رفض الطعن فقد ثبت من ملف القضية أن لم يكن خصمًا في الدعوى لدى محكمة أول درجة ولم يتداخل فيها بأي وجه كان.

– إن تقدير كفاية أسباب الفسخ من عدمها وتحديد التقصير لكل من الطرفين أن وجد هو من شأن محكمة الموضوع ولا معقب على ذلك من المحكمة العليا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

– يتحقق القصور في التسبيب بتخلي المحكمة عن أهم واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم انزال حكم القانون عليه ولتوافر القصور يجب أن يكون الدفاع الذي أغفلت المحكمة الرد عليه أو ردت عليه دون أن تمحصه للوقوف على حقيقة مرماه جوهريًا مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ١٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:

“تحدد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للجدول المرفق. وتخفض الرسوم المشار إليها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة، شريطة أن تكون مملوكة بالكامل للعمانيين، وأن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمدة (٥) خمس سنوات.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها، الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

2017/13 13/2017 ٢٠١٧/١٣ ١٣/٢٠١٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٧ بإجازة تنازل شركة دي ان او عمان أ اس عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي للمنطقة رقم (٣٦)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٣ بإجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن (٧٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة دي ان او عمان أ اس،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة دي ان او عمان أ اس بالتنازل عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة دي ان او عمان أ اس عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/15 15/2017 ٢٠١٧/١٥ ١٥/٢٠١٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي للمنطقة رقم (٦١)

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة النفط البريطانية (بي بي أموكو إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) المنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد، وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي للمنطقة رقم (٦١) الموقعة بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المعدلة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/14 14/2017 ٢٠١٧/١٤ ١٤/٢٠١٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة اوكسيدنتال عمان أ أن سي وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م وشركة متسوي إي اند بي ميدل إيست بي – في للمنطقة رقم (٩)

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة اوكسيدنتال عمان أ أن سي، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م وشركة متسوي إي اند بي ميدل إيست بي – في للمنطقة رقم (٩) بتاريخ ٢٣ من يناير ٢٠١٧م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/13 13/2017 ٢٠١٧/١٣ ١٣/٢٠١٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٤٨)

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٤٨) بتاريخ ٣١ من يناير ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/12 12/2017 ٢٠١٧/١٢ ١٢/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ١٦٣٦ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.

(٩٣)
الطعن رقم ١٦٣٦ / ٢٠١٦م

مسؤولية (أركان – ضرر – إثبات)

– المستقر عليه في القانون والعمل القضائي بهذه المحكمة أن دعوى التعويض المبينة على الضرر لا تلقي على المضرور سوى إثبات أن الضرر وقع بفعل الشيء. أثر ذلك عدم الحاجة لبحث وجود الخطأ لافتراضه من المتسبب في الفعل الضار. أساس ذلك أن الفقه الإسلامي يؤسس هذه المسؤولية على قاعدة «المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد».

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٨٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣٢ / ٩٧ بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠١ في شأن تنظيم الأسواق بمحافظة مسقط،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

توقع الجزاءات الإدارية على مخالفة الأوامر المحلية أرقام ٣٢ / ٩٧، ١ / ٢٠٠١، ١ / ٢٠٠٦ والقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ المشار إليها، وفقا للجدول المرفق، وفي حالة عدم الالتزام بتصحيح المخالفة بعد توقيع الجزاء المقرر تفرض غرامة إدارية، مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة لمدة (٦٠) ستين يوما، وفي حال استمرارها يلغى الترخيص مع عدم السماح للمخالف بإصدار ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ الإلغاء.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠١٧م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.