التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٩٣٥ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٤٤)
الطعن رقم ٩٣٥ / ٢٠١٦م

توقيع (ورقة بيضاء- حجية)

– إن المقر مأخوذ بما وقع عليه، ودعواه أنه وقع في ورقة على بياض دعوى تحتاج إلى بينة، وبما أن المطعون ضده لم يقدم بينة كافية، تشهد له بأنه وقع في الورقة العرفية على بياض فإنه ملزم بما أقر به، ولكن له اليمين على المطعون ضده، يحلف أن الطاعن مدين له بالمبلغ المطالب به، وأن التوقيع على الورقة العرفية جاء بعد كتابة الإقرار بالدين ولم يكن على بياض.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٥٤٠ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٤٣)
الطعن رقم ٥٤٠ / ٢٠١٦م

طعن (آثار)

– القواعد المقررة أن الطعن لا يفيد إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه فإذا تعدد المحكوم عليهم، وطعن بعضهم في الحكم، وفوت الآخر ميعاد الطعن أو قبل بالحكم فلا يستفيد من أثر الطعن إلا رافعه.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٧٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠٠٦ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته ومن يناط به ذلك

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠٠٦ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته ومن يناط به ذلك،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان للتوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وإلى خطاب وزارة التنمية الاجتماعية رقم (م و / ١١٣٠ / ٣٢ / ٣٢٨) بتاريخ ٢١ من ابريل ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠٠٦ المشار إليه، بندان جديدان، نصاهما الآتي:

– أماكن تخصص لذلك الغرض بمباني لجان التوفيق والمصالحة، يصدر بتحديدها قرار من وكيل وزارة العدل.

– أماكن تخصص لذلك الغرض بمباني دائرة الحماية الأسرية، ودوائر وأقسام التنمية الأسرية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، يصدر بتحديدها قرار من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٧م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/26 26/2017 ٢٠١٧/٢٦ ٢٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بإصدار النظام الإدراي والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م،
وإلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم ٣٣ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام النظام الإداري والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في:١٠ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ / ١ / ٢٠١٧م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
المشرف العام للتعداد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠١٧م

اللواء الركن / محاد بن مبارك المشيخي
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الاسجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١٧ بشأن أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف)

تحميل

استنادا إلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية القيام بتنفيذ حملة وطنية لقلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة الثانية

يعمل في شأن قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) بالضوابط الآتية:

١ – يتم قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) من عمق (٥٠ سم) خمسين سنتيمترا على الأقل، وتنظيف موقع الشجرة من البذور المتساقطة والعقل وحرقها، فإن تعذر على المالك أو المستأجر أو المستثمر أو الحائز للعقار حرق الأشجار وجب عليه نقلها إلى خارج الحيازة لتتولى الوزارة التصرف فيها.

٢ – إذا كان قلع وإزالة شجرة الغاف البحري (المسكيت – الغويف) سينتج عنه ضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة يتم القضاء عليها على النحو الآتي:

أ – بالنسبة للأشجار التي يصل ارتفاعها إلى متر ونصف المتر فأكثر يتم التعامل معها بإزالة اللحاء (تقشير اللحاء) من جميع الفروع الرئيسية بشكل دائري بدءا من سطح الأرض إلى ارتفاع (٣٠ سم) ثلاثين سنتيمترا، ورش موضع التقشير بأحد مبيدات الحشائش التي توصي بها وزارة الزراعة والثروة السمكية.

ب – بالنسبة للأشجار التي يقل ارتفاعها عن متر ونصف المتر، يتم رشها بالكامل بأحد مبيدات الحشائش التي توصي بها الوزارة.

٣ – يتم القضاء على أي نبتة لأشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) فور خروجها من الأرض بشكل دائم.

المادة الثالثة

يجب على المالك أو المستأجر أو المستثمر أو الحائز – بحسب الأحوال – قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) من حيازاتهم الزراعية والحيوانية، ومنازلهم وأسوارهم، والتخلص من بذور الأشجار المتساقطة وعقلها فور إخطارهم كتابة بذلك من الوزارة.

وفي حالة عدم الالتزام بذلك خلال المدة المحددة في الإخطار، تتولى الوزارة إزالتها بالقوة الجبرية على نفقته دون الإخلال بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك دون تحمل الوزارة أي تبعات بسبب القلع والإزالة.

المادة الرابعة

يحظر استيراد وتداول وإكثار بذور وشتلات أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف).

المادة الخامسة

يحظر استيراد وتداول الأسمدة العضوية ومحسنات التربة الزراعية التي تحتوي على بذور أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف).

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المقررة قانونا، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠١٧ باعتماد اللائحة الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتمد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد رقم: (٠١-١٤٢٠٠٤-BD) – الخاصة بمطابقة هذه الأجهزة والمعدات للمتطلبات الأساسية للسلامة، ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي الواجب استيفاؤها قبل وضعها في السوق – كلائحة فنية ملزمة في السلطنة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/4 4/2017 ٢٠١٧/٤ ٤/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي الإبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي الإبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرخص لكل عماني يمتلك ما لا يقل عن (١٠) عشرة، ولا يزيد على (٢٥) خمسة وعشرين من الإبل الخاضعة للائحة الاتحاد العماني لسباقات الهجن بعامل (١) واحد فقط.

كما يرخص لكل عماني يمتلك (٢٦) ستة وعشرين من الإبل فأكثر، الخاضعة للائحة الاتحاد العماني لسباقات الهجن بعاملين (٢) اثنين فقط.

وفي جميع الأحوال، يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

١ – استمارة البيانات المعتمدة من قبل الاتحاد العماني لسباقات الهجن.

٢ – نسخة من البطاقة الشخصية.

٣ – نسخة من بطاقة المشاركة في الاتحاد العماني لسباقات الهجن.

٤ – نسخة من أصل التقرير بعدد الإبل التي يمتلكها مقدم الطلب، الصادر من الاتحاد العماني لسباقات الهجن، على أن يكون مطابقا للشريحة الإلكترونية المثبتة على الإبل.

ويمنح الترخيص بعد استيفاء المستندات المذكورة، وسداد الرسوم المقررة.

المادة الثانية

يرخص لكل عماني يمتلك (١٠) عشرة من الإبل المخصصة للتربية فأكثر بعامل (١) واحد فقط، ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

١ – استمارة البيانات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

٢ – الأوراق الثبوتية لمقدم الطلب، على أن تكون بيانات مقدم الطلب مطابقة للبيانات الواردة في الشريحة الإلكترونية المثبتة على الإبل.

ويمنح الترخيص بعد استيفاء المستندات المذكورة، وسداد الرسوم المقررة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٦) الصادر في ٨ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/6 6/2017 ٢٠١٧/٦ ٦/٢٠١٧