التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٦ بإصدار نظام معهد الإدارة العامة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٠ بإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن معهد الإدارة العامة بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٦ بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١٨١ / ٢٠١٦ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الفرنسية

تحميل

استنادا إلى المادة (٤ – ت) من قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الفرنسية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي المرفقان في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ / ٥ / ٢٠١٦م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/181 181/2016 ٢٠١٦/١٨١ ١٨١/٢٠١٦

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٨ / ١ / ٧٤١ / ٢٠١٦م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٤٥

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد صفة لجان الرياضة المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٦ / ٢٠١٢ الصادر عن وزيرة التربية والتعليم بتشكيل لجان للرياضة المدرسية بالمديريات / الإدارة التعليمية بالمحافظات والمديرية العامة للمدارس الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح اللجان المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم بالقرار الوزاري رقم ٦٠٦ / ٢٠١٢ صفة الهيئة المركزية الرياضية وفقا للمادة (٥١) من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧.

المادة الثانية

تكتسب اللجان المذكورة بالمادة الأولى العضوية بالاتحاد العماني للرياضة المدرسية وفقا لنظامه الأساسي، وباتباع الإجراءات المبينة فيه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠١٦م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/95 95/2016 ٢٠١٦/٩٥ ٩٥/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٩٤ / ٢٠١٦ بإشهار الاتحاد العماني للرياضة المدرسية واعتماد نظامه الأساسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشهر الاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق للاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠١٦م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٦ برد الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية إلى إبراهيم بن سعيد بن سالم الوهيبي من تاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٥م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٥) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/26 26/2016 ٢٠١٦/٢٦ ٢٦/٢٠١٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٦ برد الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٥) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من ابريل ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٥) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠١٦م.