تحميل
جلسة يوم الاثنين الموافق١٧ / ٢ / ٢٠١٦م
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:
الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري
د. خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
(٨)
طلب التنازع رقم (٣) السنة القضائية السابعة
تنازع اختصاص (ملكية – منح – تثبيت ملكية – اختصاص- قضاء عادي) –
– الطلب الذي يهدف إلى تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع تخصيص بأرض بعد أن قضى كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري بعدم اختصاصهما عن نظره يكون للقضاء العادي.
– استقر قضاء هيئة تنازع الاختصاص والأحكام على أنه إذا كان القرار الصادر من الجهة المختصة بالوزارة يتعلق بالنظر في الطلبات الخاصة بإثبات ملكية الأفراد للأراضي استناداً إلى إشغالهم السابق للأرض أو بناء على صكوك شرعية أو غيرها من وسائل الإثبات، وترتب على هذا القرار نشوء منازعة حول الملكية بين الوزارة وطالب إثبات التملك أو غيره من ذوي الشأن، فان القضاء العادي يكون هو الجهة المختصة بالفصل في هذه المنازعة، باعتبار أن موضوع القرار ينحصر في منازعة مدنية تتعلق بإثبات الملكية.
– إذا لم تمارس جهة الإدارة سلطتها العامة بالمنح وإنما اقتصر دورها على تثبيت الملكية بناء على توصية لجنة شؤون الأراضي بعد التحقق من المستندات المقدمة، وعليه فإن المنازعة في هذا الشأن تعد منازعة مدنية حول الملكية، مما تختص بنظرها المحكمة المختصة بجهة القضاء العادي باعتبار أن القاضي المدني هو قاضي دعاوى الملكية التي يتطلب إثباتها بحث المستندات وإجراء المعاينات وسماع الشهود وغير ذلك وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل هذا القاضي ولا يتناسب مع طبيعة عمل القاضي الإداري الذي يختص بالتحقق من مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعيين المحكمة الابتدائية بعبري الدائرة المدنية المختصة بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.