التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٦ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الإيطالية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الإيطالية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ / ٢ / ٢٠١٦م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٨) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م.

2016/75 75/2016 ٢٠١٦/٧٥ ٧٥/٢٠١٦

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٨٢٥ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / فبراير / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٢٨)
الطعن رقم ٨٢٥ / ٢٠١٦ م

– قرار الحفظ « إلغاؤه. صفة من يقوم بالإلغاء». نظام عام « صفة من يقوم بإلغاء قرار الحفظ».

– مفاد المادتين (١٢١ و ١٢٨) من قانون الإجراءات أن المدَّعي العام في الأصل هو صاحب السُّلطة في إلغاء قرار الحفظ ليتدارك الأخطاء القانونية والخلل في التقدير الذي قد يشوب قرار الحفظ الصَّادر من أعضاء الادعاء العام كما أعطت المادة (١٢٨) من قانون الإجراءات الجزائية حق سلطة إلغاء قرار الحفظ لمن يقوم مقام المدَّعي العام وهو مساعد المدَّعي العام. والتثبت من تلك الصفة أو من يقوم مقامه يعتبر من النظام العام، مخالفة ذلك مؤداه نقض الحكم.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٣٦

تحميل

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٥ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٧  / ٢  /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

د. خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

المستشار /  أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

  (٩)
طلب التنازع رقم (٥) السنة القضائية السابعة

تنازع (معيار – تحديد- أثبت ملكية- قضاء عادي)

– يتمثل معيار تعيين المحكمة المختصة بنظر دعاوي الأراضي في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرارات إدارياً باعتباره صادرا في نطاق صلاحيات السلطة العامة التي خولها القانون لجهة الإدارة فإن المنازعة تكون منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري استنادا إلى احكام المادة (٦) من قانون أما إذا كان موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص وصدرها هذا القانون من جهة الإدارة خارج ممارستها لأي سلطة عامة في ضوء ما استقر عنه فحصها للمستندات والقرائن المرتكن إليها في طلب إثبات التملك سواء تعلقت بميراث شرعي أو بوضع يد لمدة طويلة أو بصك شرعي أو بشهادة الشهود أو بغير ذلك من وسائل الإثبات، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها وينعقد   الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة بجهة القضاء العادي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٣ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق١٧  / ٢  /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

د. خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

  (٨)
طلب التنازع رقم (٣) السنة القضائية السابعة

تنازع اختصاص (ملكية – منح – تثبيت ملكية – اختصاص- قضاء عادي) –

– الطلب الذي يهدف إلى تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع تخصيص بأرض بعد أن قضى كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري بعدم اختصاصهما عن نظره يكون للقضاء العادي.

– استقر قضاء هيئة تنازع الاختصاص والأحكام على أنه إذا كان القرار الصادر من الجهة المختصة بالوزارة يتعلق بالنظر في الطلبات الخاصة بإثبات ملكية الأفراد للأراضي استناداً إلى إشغالهم السابق للأرض أو بناء على صكوك شرعية أو غيرها من وسائل الإثبات، وترتب على هذا القرار نشوء منازعة حول الملكية بين الوزارة وطالب إثبات التملك أو غيره من ذوي الشأن، فان القضاء   العادي يكون هو الجهة المختصة بالفصل في هذه المنازعة، باعتبار أن موضوع القرار ينحصر في منازعة مدنية تتعلق بإثبات الملكية.

– إذا لم تمارس جهة الإدارة سلطتها العامة بالمنح وإنما اقتصر دورها على تثبيت الملكية بناء على توصية لجنة شؤون الأراضي بعد التحقق من المستندات المقدمة، وعليه فإن المنازعة في هذا الشأن تعد منازعة مدنية حول الملكية، مما تختص بنظرها المحكمة المختصة بجهة القضاء العادي باعتبار أن القاضي المدني هو قاضي دعاوى الملكية التي يتطلب إثباتها بحث المستندات وإجراء المعاينات وسماع الشهود وغير ذلك وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل هذا القاضي ولا يتناسب مع طبيعة عمل القاضي الإداري الذي يختص بالتحقق من مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعيين المحكمة الابتدائية بعبري  الدائرة المدنية  المختصة بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٧) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ١٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية

تحميل

استنادا إلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية الصادرة بالقرار رقم ١٢ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بتعريف “الدائرة المختصة” الوارد في المادة (١) من لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية المشار إليها التعريف الآتي:

الدائرة المختصة: دائرة الموارد البشرية بالجهاز.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠١٦م

ناصر بن هلال بن ناصر المعولي
رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/19 19/2016 ٢٠١٦/١٩ ١٩/٢٠١٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٣٥

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠١٦ بمنح الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠١٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تأهيل وتطوير موقع حصن سلوت الأثري بولاية بهلاء والمنطقة المحيطة به

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تأهيل وتطوير موقع حصن سلوت الأثري بولاية بهلاء، والمنطقة المحيطة به المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.