التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٥ بالتصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ من يونيو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٥.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٥٠ / ٢٠١٥ بإنشاء دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر وتحديد نطاق اختصاصها وتحديد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمسقط

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم م ز ت / ٥٩٠٦٥ / ٣٤٠٩ المؤرخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر (بمسمى دائرة الكاتب بالعدل ببوشر) ويتحدد نطاق اختصاصها بولاية بوشر.

المادة الثانية

يتحدد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمحافظة مسقط بولايتي مسقط ومطرح.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٩ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ٦ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/150 150/2015 ٢٠١٥/١٥٠ ١٥٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٨ / ٢٠١٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية فيتنام الاشتراكية، كندا، جمهورية تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية بوركينا فاسو، جمهورية النيجر، جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٤) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠١٥م.

2015/158 158/2015 ٢٠١٥/١٥٨ ١٥٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٤) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠١٥م.

2015/157 157/2015 ٢٠١٥/١٥٧ ١٥٧/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٠٣

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٠٢

تحميل

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٨ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق٢٧  / ٥  /  ٢٠١٥ م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

زاهر بن عبد الله بن ثابت العبري مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٦)
طلب التنازع رقم (٨) السنة القضائية السابعة

إدارة (موظف – انهاء خدمة – منازعة) – مخاصمة (قضاة – محكمة قضاء إداري- عدم قبول)

– إذا لم تسلك الإدارة إجراء المساءلة الإدارية عن واقعة الغياب وتمسكت بالقرينة المقرّرة لصالحها، وهي اعتبار هذا الموظّف مستقيلا حكماً، وعليه يغدو القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمته قائماً على سببه متّفقا وصحيح حكم القانون، الأمر الّذي تضحي معه دعواه غير قائمة على ما يبرّرها خليقة بالرفض.

– الاختصاص بنظر دعوى مخاصمة القضاة (دعوى مسؤوليّة) ترقى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم، وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة، وبذلك لا يكون معقوداً لجهة القضاء العادي متى كان المخاصم فيها أحد قضاة محكمة القضاء الإداري أو دائرة من دوائرها.

– استبعد القانون بصفة ضمنيّة جواز إقامة دعوى المخاصمة ضدّ رئيس وقضاة المحكمة العليا لعدم وجود محكمة أعلى، ويستنتج من ذلك بمفهوم المخالفة أنّه متى كانت إحدى الدّوائر الاستئنافيّة بمحكمة القضاء الإداري هي المخاصمة في الدّعوى فلا يجوز لدائرة استئنافيّة أخرى مساوية لها أن تتعهّد بنظر تلك الدّعوى حتّى ولو في حال غياب دائرة عليا في جهة القضاء الإداري تكون بمنزلة المحكمة العليا في جهة القضاء العادي.

– الثّابت أنّ الحكم المخاصم فيه قد صدر عن رئيس وأعضاء الدّائرة الاستئنافيّة الأولى بمحكمة القضاء الإداري وهي هيئة قضائيّة لا وجود لرقابة أعلى عليها، فلا يجوز لدائرة استئنافيّة مساوية لها أن تتعهّد بنظر دعوى المخاصمة ضد رئيسها وأعضائها، ذلك أنّ البناء الهرمي لدوائر محكمة القضاء الإداري وفقا مّ ا جاء خالياً من وجود دائرة عليا بها، ومن ثمّ فإنّ الدّائرة لقانون إنشائها إن الاستئنافية الثانية، وهي من ذات مستوى الدّائرة المخاصمة، لا يجوز أن يمتدّ نظرها لمثل هذه الدعوى، الأمر الّذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها.

– إن دعوى المخاصمة هي دعوى ذات طبيعة خاصة لا يمكن تصنيفها تحت ولاية مّا تتحدّد الجهة القضائيّة المختصّة بنظرها جهة قضائيّة معينة دون غيرها، وإن بحسب انتماء القاضي المخاصم إلى إحدى الجهات القضائية، فإذا كان هذا القاضي يتبع جهة القضاء العادي كانت هذه الجهة هي المختصة بنظر دعوى مخاصمته، أما إذا كان يتبع لجهة القضاء الإداري كان الاختصاص بنظر تلك الدعوى معقودا لمحكمة القضاء الإداري.

– الحكم المخاصم فيه لم يصدر عن أعضاء دائرة ابتدائية بالمحكمة حتى تكون مختصة بنظرها، وإنما صدر عن رئيس وأعضاء الدّائرة الاستئنافيّة الأولى، وهي هيئة قضائيّة لا وجود لرقابة أعلى عليها، نظرا إلى أنّ البناء الهرمي لدوائر محكمة القضاء الإداري جاء خالياً من وجود دائرة عليا بها، مما لا يجوز معه لدائرة استئنافيّة أن يمتدّ نظرها لدعوى مخاصمة تستهدف رئيس وأعضاء دائرة استئنافيّة أخرى باعتبارهما من نفس المستوى.

– نظرا لطبيعة دعوى المخاصمة والمخاصمين فيها فقد أدى الفصل فيها إلى الحكم   بعدم الاختصاص نوعيّا بنظرها من قبل الدائرة الاستئنافية الثانية بمحكمة القضاء الإداري المحالة إليها وذلك للأسباب السالفة الذكر، وعليه فإنه لا مناص لهذه الهيئة من القضاء بعدم قبول الطلب الماثل، لعدم استيفائه شروط التّنازع السّلبي بين جهتي القضاء العادي والإداري.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٢) مكررا من لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها المشار إليها، النص الآتي:

تشكل اللجنة الفنية على النحو الآتي:

١ – مدير عام تنمية الموارد السمكية رئيسا

٢ – مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي نائبا للرئيس

٣ – مدير مركز الاستزراع السمكي عضوا

٤ – مدير مركز ضبط جودة الأسماك عضوا

٥ – مدير مركز بحوث التربة والمياه عضوا

٦ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التجاري عضوا

٧ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التكاملي عضوا

٨ – رئيس قسم القضايا بالدائرة القانونية عضوا

٩ – رئيس قسم المحطة الواحدة للاستزراع السمكي عضوا ومقررا

ويجوز للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه مناسبا، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/131 131/2015 ٢٠١٥/١٣١ ١٣١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠١٥ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه، خلال الفترة من اليوم الأول من شهر يونيو لعام ٢٠١٥م حتى نهاية شهر أغسطس ٢٠١٥م، وهي:

(أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك العندق، أسماك الهامور). كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه بسوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في (المادة الأولى) من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق وهي:

(أسماك البياح ما عدا “الجردفة”، أسماك الأشخلي ما عدا “البناوة”، أسماك النجرور، أسماك الحبس، أسماك الضلعة).

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٧٠٪) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه بسوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في ” المادة الأولى” من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٣٠٪) من النوع ذاته، وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل “القشران – الصال – الحمام”، أسماك الكوفر).

المادة الرابعة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليهم في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، ومن أحكام المادتين الثانية والثالثة من ذات القرار الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٥م.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/130 130/2015 ٢٠١٥/١٣٠ ١٣٠/٢٠١٥