تحميل
جلسة يوم الاثنين الموافق٢٧ / ٥ / ٢٠١٥ م
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:
الشيخ د. عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
الشيخ. خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا
علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
زاهر بن عبد الله بن ثابت العبري مستشار بمحكمة القضاء الإداري
(٦)
طلب التنازع رقم (٨) السنة القضائية السابعة
إدارة (موظف – انهاء خدمة – منازعة) – مخاصمة (قضاة – محكمة قضاء إداري- عدم قبول)
– إذا لم تسلك الإدارة إجراء المساءلة الإدارية عن واقعة الغياب وتمسكت بالقرينة المقرّرة لصالحها، وهي اعتبار هذا الموظّف مستقيلا حكماً، وعليه يغدو القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمته قائماً على سببه متّفقا وصحيح حكم القانون، الأمر الّذي تضحي معه دعواه غير قائمة على ما يبرّرها خليقة بالرفض.
– الاختصاص بنظر دعوى مخاصمة القضاة (دعوى مسؤوليّة) ترقى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم، وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة، وبذلك لا يكون معقوداً لجهة القضاء العادي متى كان المخاصم فيها أحد قضاة محكمة القضاء الإداري أو دائرة من دوائرها.
– استبعد القانون بصفة ضمنيّة جواز إقامة دعوى المخاصمة ضدّ رئيس وقضاة المحكمة العليا لعدم وجود محكمة أعلى، ويستنتج من ذلك بمفهوم المخالفة أنّه متى كانت إحدى الدّوائر الاستئنافيّة بمحكمة القضاء الإداري هي المخاصمة في الدّعوى فلا يجوز لدائرة استئنافيّة أخرى مساوية لها أن تتعهّد بنظر تلك الدّعوى حتّى ولو في حال غياب دائرة عليا في جهة القضاء الإداري تكون بمنزلة المحكمة العليا في جهة القضاء العادي.
– الثّابت أنّ الحكم المخاصم فيه قد صدر عن رئيس وأعضاء الدّائرة الاستئنافيّة الأولى بمحكمة القضاء الإداري وهي هيئة قضائيّة لا وجود لرقابة أعلى عليها، فلا يجوز لدائرة استئنافيّة مساوية لها أن تتعهّد بنظر دعوى المخاصمة ضد رئيسها وأعضائها، ذلك أنّ البناء الهرمي لدوائر محكمة القضاء الإداري وفقا مّ ا جاء خالياً من وجود دائرة عليا بها، ومن ثمّ فإنّ الدّائرة لقانون إنشائها إن الاستئنافية الثانية، وهي من ذات مستوى الدّائرة المخاصمة، لا يجوز أن يمتدّ نظرها لمثل هذه الدعوى، الأمر الّذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها.
– إن دعوى المخاصمة هي دعوى ذات طبيعة خاصة لا يمكن تصنيفها تحت ولاية مّا تتحدّد الجهة القضائيّة المختصّة بنظرها جهة قضائيّة معينة دون غيرها، وإن بحسب انتماء القاضي المخاصم إلى إحدى الجهات القضائية، فإذا كان هذا القاضي يتبع جهة القضاء العادي كانت هذه الجهة هي المختصة بنظر دعوى مخاصمته، أما إذا كان يتبع لجهة القضاء الإداري كان الاختصاص بنظر تلك الدعوى معقودا لمحكمة القضاء الإداري.
– الحكم المخاصم فيه لم يصدر عن أعضاء دائرة ابتدائية بالمحكمة حتى تكون مختصة بنظرها، وإنما صدر عن رئيس وأعضاء الدّائرة الاستئنافيّة الأولى، وهي هيئة قضائيّة لا وجود لرقابة أعلى عليها، نظرا إلى أنّ البناء الهرمي لدوائر محكمة القضاء الإداري جاء خالياً من وجود دائرة عليا بها، مما لا يجوز معه لدائرة استئنافيّة أن يمتدّ نظرها لدعوى مخاصمة تستهدف رئيس وأعضاء دائرة استئنافيّة أخرى باعتبارهما من نفس المستوى.
– نظرا لطبيعة دعوى المخاصمة والمخاصمين فيها فقد أدى الفصل فيها إلى الحكم بعدم الاختصاص نوعيّا بنظرها من قبل الدائرة الاستئنافية الثانية بمحكمة القضاء الإداري المحالة إليها وذلك للأسباب السالفة الذكر، وعليه فإنه لا مناص لهذه الهيئة من القضاء بعدم قبول الطلب الماثل، لعدم استيفائه شروط التّنازع السّلبي بين جهتي القضاء العادي والإداري.