التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى عضوية منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى عضوية منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، وفقا لاتفاقية إنشاء المنظمة بصيغتها المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٤.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٤ بفرض رسم مالي على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية / ت – (٩٠٧٦) م د أ / ١ / ١٦ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤م بشأن فرض رسوم مالية على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم مالي مقداره (٥٠) خمسون بيسة على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٤م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.

2014/152 152/2014 ٢٠١٤/١٥٢ ١٥٢/٢٠١٤

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ١٢ / ١ / ٢٤٦٩ / ٢٠١٤م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٢ / ٧ / ٢٤٢٦ / ٢٠١٤م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٣

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٢ / ١ / ٢٤٢٣ / ٢٠١٤م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من المملكة المتحدة، مملكة هولندا، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية ألمانيا الاتحادية، جمهورية كوريا الشمالية، ولاية كيرلا بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٥ / ٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/320 320/2014 ٢٠١٤/٣٢٠ ٣٢٠/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣١٩ / ٢٠١٤ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية فيتنام وجمهورية النيبال

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠٠٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية فيتنام وجمهورية النيبال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية الداجنة وغير الداجنة ولحومها غير المصنعة وبيض التفريخ من جمهورية فيتنام الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠٠٥ المشار إليه. كما يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية النيبال الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/319 319/2014 ٢٠١٤/٣١٩ ٣١٩/٢٠١٤