الكاتب: admin
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك بواقع (١٠٠) مائة ريال عماني لكل طلب.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من شوال ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠١٥م
د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٩) الصادر في ٢ / ٨ / ٢٠١٥م.
2015/424 424/2015 ٢٠١٥/٤٢٤ ٤٢٤/٢٠١٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٣ بإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وعلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تتبع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وزير التجارة والصناعة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يكون المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة.
المادة الثالثة
تتمتع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون لها – في سبيل تحقيق أهدافها – أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها وإجراء كافة التصرفات والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، ومباشرة أي تصرف لازم لتحقيق هذه الأهداف، أو مرتبط بها، أو مكمل لها.
الجريدة الرسمية العدد ١١٠٧
استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبند (٤) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ المشار إليه البند الآتي:
“٤ – الدكتور / مصطفى بن جمعة الهاشمي “.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ١٠ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٠) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠١٥م.
2015/76 76/2015 ٢٠١٥/٧٦ ٧٦/٢٠١٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مدينة سوجيه بسويسرا بتاريخ ٣ من شعبان ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من يوليو سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٧) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ مركز يسمى”مركز عمان للحوكمة والاستدامة” يتبع الهيئة العامة لسوق المال، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون له أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة، وإدارتها، والتصرف فيها، ويكون مقره محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات.
المادة الثالثة
تؤول إلى المركز جميع المخصصات والموجودات الخاصة بمركز عمان لحوكمة الشركات بالهيئة العامة لسوق المال، كما ينقل إليه بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية جميع موظفي مركز عمان لحوكمة الشركات.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، والمدير التنفيذي للمركز.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من يوليو سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٧) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٥.
