التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦٢٥ / ٢٠١٣ بحل نقابات عمالية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابات العمالية على النحو الموضح بالكشف المرفق.

المادة الثانية

يترتب على حل النقابات العمالية انقضاء الشخصية الاعتبارية لها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٣٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢١٣ / ٢٠١٣ بتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجالس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها وتحديد اختصاصاتها وطريقة عملها

تحميل

استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها برئاسة المهندس / أحمد بن حسن الذيب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:

– المستشار / إبراهيم بن سعيد الحوسني مدير عام الشؤون القانونية – وزارة الشؤون القانونية

– الفاضل / محمد بن صالح الحميدي المستشار القانوني بمكتب وزير التجارة والصناعة – وزارة التجارة والصناعة

– الشيخ الدكتور / شهاب بن أحمد الجابري مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية – وزارة الداخلية

– الدكتور / راشد بن حمد البلوشي

– الفاضل / إسماعيل بن أحمد البلوشي

– الفاضل / حسين بن سلمان اللواتي

المادة الثانية

يتولى أمانة سر اللجنة كل من:

– الفاضل / طلال بن أحمد السعدي باحث قانوني – وزارة الداخلية

– الفاضل / عبدالله بن حماد الكويلي باحث قانوني – وزارة التجارة والصناعة

المادة الثالثة

يعمل في شأن اختصاصات وطريقة عمل اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بالنظام المرفق.

المادة الرابعة

تضع لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على الوزير للاعتماد.

المادة الخامسة

على غرفة تجارة وصناعة عمان تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة للقيام بمهامها.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠١٣م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٣ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السفراء التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
١- الشيخ مسلم بن بخيت بن زيدان البرعمي سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
٢- الشيخ سالم بن سهيل بن محاد المعشني سفيرنا لدى دولة الكويت.
٣- الشيخ يحيى بن عبدالله بن سالم آل فنة سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
٤- الدكتور عبدالله بن حمد بن مرزوق البادي سفيرنا لدى الجمهورية اليمنية.
٥- موسى بن حمدان بن موسى الطائي سفيرنا لدى المملكة المغربية.
٦- الشيخ الدكتور غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس سفيرنا لدى مملكة بلجيكا.
٧- الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري سفيرنا لدى مملكة أسبانيا.
٨- الدكتور علي بن عبدالله بن علي العلوي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
٩- حفيظ بن سالم بن محمد باعمر سفيرنا لدى مملكة تايلند.
١٠- أفلح بن سليمان بن محمد الطائي سفيرنا لدى ماليزيا.
١١- سعيد بن ناصر بن منصور السناوي الحارثي سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية.
١٢- يحيى بن موسى بن عيسى البكري سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة.

المادة الثانية

ينقل كل من:
١- السفير عبدالله بن راشد بن علي المديلوي سفيرنا لدى جمهورية السودان ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة البحرين.
٢- السفير جناب السيد فخري بن محمد بن سعيد آل سعيد سفيرنا لدى بروناي دار السلام ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى ماليزيا.
٣- السفير الشيخ الدكتور سليمان بن سعود بن علي الجابري سفيرنا لدى مملكة البحرين ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان.

المادة الثالثة

يعين كل من:
١- السفير الشيخ أحمد بن سالم بن أحمد الشنفري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية قبرص.
٢- السفير ناصر بن سيف بن سالم الحوسني سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
٣- السفير سعود بن أحمد بن خالد البرواني سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
٤- السفير خميس بن محمد بن عبدالله الفارسي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
٥- السفير الشيخ جمعة بن حمدان بن حسن آل مالك الشحي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية.
٦- السفير الشيخ أحمد بن هاشل بن راشد المسكري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى بروناي دار السلام.
٧- السفير بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اليمنية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦١٨ / ٢٠١٣ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية على العمانيين:

١ – مراقب حركة سيارات.

٢ – محصل ديون.

٣ – صراف.

٤ – أمين مخزن.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٤م.

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

2013/618 618/2013 ٢٠١٣/٦١٨ ٦١٨/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦١٧ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص ضمن الأنشطة الآتية:

١ – ورش النجارة.

٢ – ورش الألمنيوم.

٣ – ورش الحدادة.

٤ – مصانع الطابوق.

ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المندرجة ضمن الأنشطة المشار إليها.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٤م.

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

2013/617 617/2013 ٢٠١٣/٦١٧ ٦١٧/٢٠١٣

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٣٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٩ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٧) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعنى المنصوص عليه في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه، كما يكون للعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

سفينة الصيد الحرفي: كل عائمة تستخدم في الصيد أيا كان نوعها ومادتها ووسيلة إبحارها ويرخص لها بالصيد الحرفي.

سفينة الصيد الساحلي: كل عائمة تنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد الساحلي ويرخص لها بالصيد الساحلي.

سفينة الصيد التجاري: كل عائمة تنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد التجاري ويرخص لها بالصيد التجاري.

المادة الثانية

تحدد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي في المحافظات الساحلية بمسافة تبدأ بعد (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ باستثناء محافظة مسندم فتحدد مواقع الصيد فيها وفقا لما تحدده السلطة المختصة في ترخيص السفينة.

المادة الثالثة

تحدد مواقع الصيد لسفن الصيد الساحلي على النحو الآتي:

١ – بمسافة تبدأ بعد (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ بالنسبة لمحافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية وفقا للملحق رقم (١) المرفق باستثناء ولاية مصيرة.

٢ – بمسافة تبدأ بعد (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ بالنسبة لمحافظتي ظفار والوسطى وولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.

٣ – وفقا لما تحدده السلطة المختصة في ترخيص السفينة بالنسبة لمحافظة مسندم.

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، تلتزم سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي الصيد على مسافة لا تقل عن (٢) ميلين بحريين من جميع الاتجاهات في مواقع الجبال البحرية وأماكن الشعاب الصناعية (الشدود).

المادة الخامسة

يحظر على سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي الصيد في المواقع البحرية الآتية:

١ – داخل المنطقة الواقعة على الجانب الغربي لجزيرة مصيرة المحددة بالملحق رقم (٢) المرفق حسب الإحداثيات الآتية:

أ – خط العرض (‘٤٣ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٥٣ °٥٨) شرقا

ب – خط العرض (‘٤٣ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٠ °٥٨) شرقا

ج – خط العرض (‘١٠ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٠ °٥٨) شرقا

د – خط العرض (‘١٠ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٨ °٥٨) شرقا

٢ – داخل المنطقة الواقعة بين جزيرة الحاسكية وجزيرة القبلية بمحافظة ظفار المحددة بالملحق رقم (٣) المرفق حسب الإحداثيات الآتية:

أ – خط العرض (‘٢٦ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٢١ °٥٦) شرقا

ب – خط العرض (‘٣٤ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٢١ °٥٦) شرقا

ج – خط العرض (‘٣٤ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٣٥ ° ٥٥) شرقا

د – خط العرض (‘٢٦ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٣٥ °٥٥) شرقا

المادة السادسة

يجب على أصحاب سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري تركيب أجهزة التتبع الآلي على سفنهم طبقا للنظام الذي تحدده السلطة المختصة، ويحظر الإبحار أو الصيد بدون تشغيل الجهاز المشار إليه، وفي حالة توقف الجهاز عن العمل يجب على ربان السفينة إبلاغ السلطة المختصة فورا عن توقف الجهاز بواسطة البريد الإلكتروني أو التلكس أو الهاتف أو الراديو على أن يتضمن البلاغ كافة البيانات الخاصة بنشاط السفينة خلال فترة توقف الجهاز وعلى الأخص مواقع الصيد وكميات وأنواع المصيد وأي معلومات تطلبها السلطة المختصة. وفي حالة تعذر إصلاح الجهاز خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة يجب على ربان السفينة العودة بالسفينة إلى الميناء لإصلاح الجهاز وإخطار السلطة المختصة فورا بذلك.

المادة السابعة

يجب على أصحاب سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي توفيق أوضاع سفنهم وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القرار خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٧) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لدار توجيه الأحداث

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن دار توجيه الأحداث بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٣م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.