تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٠٦.
الكاتب: admin
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦م
2006/116 116/2006 ٢٠٠٦/١١٦ ١١٦/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٤ بإعادة تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون جامعة السلطان قابوس المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس الجامعة اللائحتين التنفيذية والمالية للقانون المرفق وغيرهما من اللوائح المنصوص عليها فيه، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة
يعتمد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس وفقا للملحق المرفق.
المادة الرابعة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩ المشار إليه وكل ما يخالف القانون المرفق.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يوليو ٢٠٠٦م.
صدر في: ٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦م.
الجريدة الرسمية العدد ٨١٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة بوظيفة وكيل ادعاء عام ثان.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيسا لمحكمة القضاء الإداري.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.
2006/69 69/2006 ٢٠٠٦/٦٩ ٦٩/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٥ بإجراء تعديلات في أحكام بعض القوانين الخاصة بالأراضي،
وعلى نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعدل الفقرة (١) من ثانيا من شروط منح الأراضي التجارية والصناعية الواردة بالمرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٥ على النحو التالي:
١- يكون تمليك الأراضي الحكومية التجارية والتجارية السكنية والصناعية بالمزاد للأشخاص العمانيين وفقا للضوابط الآتية:
أ- أن يكون البيع لمن يجوز تمليكهم الأراضي قانونا.
ب- يكون البيع على أساس القيمة السوقية المحددة من قبل لجنة تقييم العقارات بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
ج- يتم الإعلان عن البيع قبل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم العطاءات ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان الخدمات المتوفرة للأراضي محل البيع، ويستمر قبول العطاءات لمدة ثلاثين يوما قبل فتح المظاريف المغلقة في جلسة علنية يعلن فيها عن أعلى الأسعار المستوفية للشروط.
د- لا يجوز تمليك أكثير من قطعتي أرض من الأراضي الحكومية المنصوص عليها في الفقرة (١) المشار إليها، ويجب أن تستخدم الأرض في الغرض المخصصة من أجله.
هـ- يتم إرساء المزاد بالنسبة للأراضي الكائنة في نطاق محافظة مسقط على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، أما بالنسبة للأراضي في باقي المحافظات والمناطق والولايات فتكون الأولوية لأبناء الولاية أو المنطقة أو المحافظة بشرط ألا يقل السعر المقدم من أي منهم عن أفضل الأسعار المقدمة بما يزيد على ٢٠٪.
و- إذا لم يصل السعر المعروض من مقدمي العطاءات إلى ٥٠٪ من القيمة السوقية المنصوص عليها في البند (أ) يؤجل البيع إلى جلسة أخرى، وللوزارة اعتماد السعر المعروض في هذه الجلسة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ز- في جميع الأحوال التي يتساوى فيها السعر المعروض تجرى القرعة بين مقدمي الأسعار الأعلى المتساوية.
ح- يجب على الوزارة الإعلان عن الراسي عليهم المزاد في جريدة يومية على الأقل وفي لوحات الإعلانات بالوزارة ومديريات ودوائر الإسكان المختصة.
ط- يلتزم الراسي عليه المزاد بسداد كامل الثمن في المدة المحددة وإلا اعتبر البيع لاغيا.
المادة الثانية
لا يجوز تأجير الأراضي الحكومية المخصصة للاستعمال في الأغراض المحددة في الفقرة (١) المشار إليها.
المادة الثالثة
لا تسري أحكام هذا المرسوم على:
أ- الأراضي في المواقع السياحية أو في المجمعات السياحية المتكاملة.
ب- الأراضي في المناطق الحرة والمناطق الصناعية المخصصة لجهات حكومية ذات علاقة.
ج- الطلبات المقدمة للحصول على الأراضي والتي تم قبولها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة الرابعة
يصدر وزير الإسكان والكهرباء والمياه بعد موافقة وزارة المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.
2006/68 68/2006 ٢٠٠٦/٦٨ ٦٨/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠٠١ بتعيين أمين عام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠٠١ بتعيين أمين عام المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.
2006/67 67/2006 ٢٠٠٦/٦٧ ٦٧/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال النقل البحري في المشرق العربي التي وقعت عليها السلطنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على المذكرة وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.
2006/66 66/2006 ٢٠٠٦/٦٦ ٦٦/٢٠٠٦